يشرح هذا الدليل كيف تُثبت المعاملة بالمثل والقطعية وفق القانون الألماني، وما المستندات الألمانية التي تنتظرها المحكمة التركية، وما الذي تقدمه اتفاقية 1929 التركية الألمانية في شأن الكفالة وأحكام المصاريف، وكيف يبدأ التحصيل بعد قرار التنفيذ.
يمكن تنفيذ حكم المحكمة الألمانية في تركيا، لكن بعد أن تصدر محكمة تركية قراراً بتنفيذه (tenfiz). وفق المادة 50/1 من القانون رقم 5718 بشأن القانون الدولي الخاص وقانون الإجراءات الدولية، المعروف بـ MÖHUK، يتوقف تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية في الدعاوى المدنية والقطعية وفق قوانين الدولة التي صدرت فيها على قرار بالتنفيذ من المحكمة التركية المختصة. ولا يمكن تقديم الحكم الألماني بحالته إلى دائرة تنفيذ تركية.
وقّعت ألمانيا وتركيا في أنقرة في 28 مايو 1929 اتفاقية بشأن العلاقات القضائية في المسائل الحقوقية والتجارية، أقرتها تركيا بالقانون رقم 1622 ونُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو 1930 (العدد 1511). وأحكامها المتعلقة بالتنفيذ مقصورة على أحكام معينة بالرسوم والمصاريف. ولذلك يسلك الحكم الألماني بدين أو تعويض الطريق العادي في MÖHUK.
هذا الدليل موجه إلى الشركات الألمانية والمحامين الألمان (Rechtsanwalt) والأفراد الذين يحملون حكماً ألمانياً ضد شخص أو شركة لديها أموال في تركيا. تقدم Lex Lata المشورة في القانون التركي، وتُترك مسائل القانون الألماني لمحامٍ مرخص في ألمانيا.
هل يمكن تنفيذ حكم محكمة ألمانية في تركيا؟
نعم، بعد أن تصدر المحكمة التركية قرار التنفيذ. المحكمة المختصة نوعياً هي محكمة البداية (asliye mahkemesi) (المادة 51/1 من MÖHUK)، ويُفحص الطلب وفق أحكام الإجراءات المبسطة (المادة 55/1). ولا يجوز للطرف الآخر الاعتراض إلا بالدفع بعدم توافر شروط التنفيذ، أو بأن الحكم الأجنبي نُفذ كلياً أو جزئياً، أو بنشوء سبب يمنع تنفيذه (المادة 55/2). وتنص المادة 54/1 على أربعة شروط: المعاملة بالمثل، والاختصاص، والنظام العام، وتبليغ المدين على الوجه الصحيح؛ والأخير، وشق الصلة الحقيقية في شرط الاختصاص، يتوقفان على اعتراض المدين. وبعد قرار التنفيذ يُنفذ الحكم الألماني كما تُنفذ أحكام المحاكم التركية (المادة 57/1).
ما الذي تشمله اتفاقية 1929 التركية الألمانية وما الذي لا تشمله
أُقرت اتفاقية 1929 بالقانون رقم 1622، والمادة 1/2 من MÖHUK تحفظ أحكام الاتفاقيات الدولية التي تركيا طرف فيها. وفي الجانب الألماني لا تزال اللائحة المنفذة للاتفاقية (RVerkAbkTürAV) جزءاً من القانون الاتحادي النافذ، وآخر تعديل لها في 2006. وتهم الدائن ثلاثة أحكام منها:
- المادة 1: يتمتع رعايا كل دولة متعاقدة في إقليم الأخرى بالمعاملة نفسها التي يتمتع بها رعاياها المحليون في الحماية القضائية لأشخاصهم وأموالهم، ويلجؤون إلى المحاكم بحرية ويرفعون الدعاوى بالشكليات والشروط نفسها.
- المادة 2: لا يُلزم مواطن إحدى الدولتين المدعي أو المتدخل أمام محاكم إحداهما، بشرط أن يكون له موطن في إقليم إحدى الدولتين، بتقديم أي كفالة أو إيداع أي تأمين بسبب كونه أجنبياً أو لعدم وجود موطن أو سكن له في الدولة التي لجأ إلى محاكمها. ووفق الفقرة 2 تسري القاعدة نفسها على المبالغ التي قد تُطلب من المدعي أو المتدخل لضمان مصاريف المحاكمة.
- المادتان 3 و4: الأحكام الصادرة في إحدى الدولتين بالرسوم ومصاريف المحاكمة على مدعٍ أو متدخل معفى من الكفالة، بموجب المادة 2 أو بموجب قانون الدولة التي رُفعت فيها الدعوى، تصبح قابلة للتنفيذ مجاناً من الجهة المختصة في الدولة الأخرى.
والمادتان 3 و4 هما الحكمان الوحيدان المتعلقان بالتنفيذ. يجوز تقديم الطلب بالطريق الدبلوماسي أو إرساله من صاحب المصلحة مباشرة إلى الجهة المختصة (المادة 3/2)، وتسري القاعدة على القرارات اللاحقة التي تحدد مقدار المصاريف (المادة 3/3). ويُعلن الحكم قابلاً للتنفيذ وفق قانون الدولة التي يجري فيها التنفيذ دون سماع الطرفين، مع حفظ حق المحكوم عليه في المراجعة لاحقاً (المادة 4/1). وتقتصر الجهة المختصة على فحص أمرين: هل اكتسب الحكم قوة الأمر المقضي وفق قانون الدولة التي صدر فيها، وهل أُرفقت به ترجمة لمنطوقه بلغة الدولة المطلوب إليها، مصدقة من موظف دبلوماسي أو قنصلي للدولة الطالبة أو من مترجم محلف تابع لإحدى الدولتين (المادة 4/2). ويكفي للأمر الأول بيان من الجهة المختصة في الدولة الطالبة يثبت قطعية الحكم، مع التصديق على اختصاص تلك الجهة على النحو الذي تنص عليه المادة 4/3.
مثال: مواطن تركي له موطن في تركيا رفع دعوى في ألمانيا دون كفالة وخسرها وحُكم عليه بالمصاريف؛ يمكن لحكم المصاريف هذا أن يسلك طريق اتفاقية 1929، أما الحكم بثمن آلات فلا.
دخلت اتفاقية لاهاي لعام 2019 بشأن الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها حيز النفاذ للاتحاد الأوروبي في 1 سبتمبر 2023، لكن تركيا غير مدرجة طرفاً أو موقعاً، فلا تسري بين الدولتين.
المعاملة بالمثل: كيف تُثبت للحكم الألماني
تجعل المادة 54/1-a من MÖHUK المعاملة بالمثل الشرط الأول: أن يوجد بين الجمهورية التركية والدولة التي صدر فيها الحكم اتفاق قائم على المعاملة بالمثل، أو أن يوجد في تلك الدولة نص قانوني أو تطبيق فعلي يجيز تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم التركية. ولعدم وجود معاهدة عامة للتنفيذ بين ألمانيا وتركيا يعتمد الدائن على الأساسين الثاني والثالث.
النصوص الألمانية موجودة في قانون الإجراءات المدنية (Zivilprozessordnung، ZPO). وفق § 722/1 لا يجري التنفيذ الجبري بموجب حكم محكمة أجنبية إلا إذا تقرر جوازه بحكم تنفيذ (Vollstreckungsurteil). ووفق § 723 يصدر حكم التنفيذ هذا دون مراجعة مشروعية القرار الأجنبي، ولا يصدر إلا بعد أن يكتسب الحكم الأجنبي القطعية وفق القانون الساري على المحكمة التي أصدرته، ولا يصدر إذا كان الاعتراف مستبعداً وفق § 328. وتعدد § 328/1 أسباب استبعاد الاعتراف، والبند 5 منها حالة عدم كفالة المعاملة بالمثل (wenn die Gegenseitigkeit nicht verbürgt ist).
فقانون كل طرف يربط التنفيذ باستعداد الطرف الآخر للتنفيذ، ولذلك يقدم الدائن إلى المحكمة التركية:
- نصوص ZPO § 328 و§ 722 و§ 723 مع ترجماتها التركية المصدقة؛
- رأياً مكتوباً من محامٍ مرخص في ألمانيا يبين كيف تعامل المحكمة الألمانية حكماً تركياً من النوع نفسه؛
- أي أمثلة موثقة لأحكام تركية نُفذت في ألمانيا يتمكن الدائن من الحصول عليها.
والمحكمة التركية هي التي تقرر هل تفي هذه المواد بالمادة 54/1-a. أما كيف تطبق المحكمة الألمانية § 328 على حكم تركي فمسألة من مسائل القانون الألماني لا تقدم Lex Lata المشورة فيها.
والمعاملة بالمثل شرط للتنفيذ وحده. فإذا كان الغرض الاحتجاج بالحكم الألماني بوصفه حجية أمر مقضي أو دليلاً قاطعاً في إجراءات تركية، فإن المادة 58/1 تشترط أن تقرر المحكمة توافر شروط التنفيذ في الحكم، لكنها تنص صراحة على أن البند (a) من الفقرة 1 من المادة 54 لا يُطبق في الاعتراف. ووفق المادة 59 يسري هذا الأثر من وقت اكتساب الحكم الألماني القطعية.
القطعية وفق القانون الألماني
تشمل المادة 50/1 الأحكام القطعية وفق قوانين تلك الدولة، وتشترط المادة 53/1-b كتاباً أو مستنداً يثبت قطعية الحكم، مصدقاً أصولاً من سلطات ذلك البلد، مع ترجمته المصدقة. وفي الإجراءات الألمانية ثلاث نقاط تستحق الانتباه.
النفاذ المؤقت ليس قطعية. وفق ZPO § 704 يجري التنفيذ الجبري في ألمانيا بموجب الأحكام النهائية القطعية أو المشمولة بالنفاذ المؤقت. فالحكم المشمول بالنفاذ المؤقت يمكن تنفيذه في ألمانيا والطعن ممكن أو قائم، لكنه ليس قطعياً بعد، والمعيار التركي هو القطعية.
متى تتحقق القطعية. وفق § 705 لا يصبح الحكم قطعياً قبل انقضاء مدة الطعن أو الاعتراض الجائز، والطعن أو الاعتراض المقدم في موعده يمنع تحققها.
الأحكام الغيابية. وفق § 338 يجوز للطرف الصادر ضده حكم غيابي (Versäumnisurteil) أن يعترض عليه (Einspruch). ووفق § 339/1 المدة أسبوعان من التبليغ، ووفق § 339/2 شهر إذا وجب التبليغ في الخارج، ويجوز للمحكمة تحديد مدة أطول. ولذلك لا يصبح الحكم الغيابي الصادر ضد مشترٍ في تركيا قطعياً قبل انقضاء المدة السارية من تبليغه في تركيا.
والمستند الذي يثبت القطعية هو شهادة القطعية (Zeugnis über die Rechtskraft)، وتصدر وفق § 706/1 استناداً إلى ملف الدعوى من قلم محكمة الدرجة الأولى، أو من قلم المحكمة الأعلى ما دامت الدعوى منظورة أمامها.
أما النسخة التنفيذية (vollstreckbare Ausfertigung، § 724/1) فتخدم التنفيذ في ألمانيا ولا تثبت القطعية بذاتها. ووفق § 317/2 تُسلَّم النسخة التي يطلبها الطرف دون بيان الوقائع والأسباب ما لم تُطلب نسخة كاملة. ولأجل تركيا ينبغي طلب النسخة الكاملة (vollständige Ausfertigung): فالمحكمة التركية تحتاج إلى الأسباب لفحص الاختصاص والنظام العام، والمادة 52/1-b تطلب في العريضة ملخص الحكم.
التبليغ إلى المدعى عليه في تركيا والمادة 54/1-ç
وفق المادة 54/1-ç يجوز للمدين أن يعترض بأنه، وفق قوانين المكان الذي صدر فيه الحكم، لم يُدعَ إلى المحكمة التي أصدرته على الوجه الصحيح أو لم يُمثَّل أمامها، أو أن الحكم صدر في غيابه أو غيبته على نحو مخالف لتلك القوانين. والمعيار هو القانون الألماني، والدفع يثيره المدين.
فإذا كان المدعى عليه في تركيا، فطريق التبليغ نقطة محتملة لاعتراضه. اتفاقية لاهاي للتبليغ نافذة في تركيا منذ 28 أبريل 1972 وفي ألمانيا منذ 26 يونيو 1979. وقد أعلنت تركيا اعتراضها على طرق التبليغ الواردة في المادة 10 من تلك الاتفاقية، وأولها إرسال الأوراق بالبريد مباشرة إلى الأشخاص في الخارج، وأعلنت أن الموظفين الدبلوماسيين أو القنصليين لا يجوز لهم التبليغ وفق المادة 8 إلا إلى مواطنيهم. فالطريق الرئيسي هو الطلب المقدم إلى السلطة المركزية التركية.
ولاتفاقية 1929 طريقها الخاص. وفق المادة 9/1 تُبلَّغ الأوراق بناءً على طلب ترسله قنصلية الدولة الطالبة إلى الجهة التي تعينها الدولة المطلوب إليها، مع ترجمة مصدقة للورقة. ووفق المادة 17/1 يحق لكل دولة أن تبلّغ مباشرة، عن طريق موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين ودون أي إكراه، رعاياها وحدهم الموجودين في إقليم الدولة الأخرى. أما صحيفة الدعوى الألمانية المرسلة بالبريد أو بشركة شحن إلى شركة تركية في إزمير فلا تدخل في أي من هذه الطرق.
الاختصاص والنظام العام
تشترط المادة 54/1-b أن يكون الحكم صادراً في مسألة لا تدخل في الاختصاص الحصري للمحاكم التركية، أو، بشرط اعتراض المدعى عليه، ألا يكون صادراً عن محكمة دولة منحت نفسها الاختصاص دون أن تكون لها صلة حقيقية بموضوع الدعوى أو بالأطراف. وبند الاختصاص المكتوب لصالح المحاكم الألمانية يفيد في الشق الثاني. فوفق المادة 47/1، حيث لا يكون الاختصاص المكاني حصرياً، يجوز للأطراف الاتفاق على أن يُنظر النزاع ذو العنصر الأجنبي الناشئ عن علاقة التزامات أمام محكمة دولة أجنبية، ويصح الاتفاق إذا ثبت بدليل كتابي.
وتشترط المادة 54/1-c ألا يكون الحكم مخالفاً للنظام العام مخالفة صريحة. وإذا أثار جزء من الحكم الألماني الشك جاز للدائن طلب تنفيذ جزء من الحكم (المادتان 52/1-c و56/1).
الكفالة: المادة 48 من MÖHUK والمادة 2 من اتفاقية 1929
وفق المادة 48/1 من MÖHUK يُلزم الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الأجانب الذين يرفعون دعوى أمام محكمة تركية أو يتدخلون فيها أو يباشرون إجراءات التنفيذ بتقديم الكفالة التي تحددها المحكمة لتغطية مصاريف المحاكمة والتنفيذ وأضرار الطرف الآخر. ووفق المادة 48/2 تعفيهم المحكمة منها على أساس المعاملة بالمثل.
وبالنسبة إلى الدائن الألماني من الأشخاص الطبيعيين الذي له موطن في ألمانيا أو تركيا، يمكن الاستناد إلى المادة 2 من اتفاقية 1929 بوصفها حكماً اتفاقياً تحفظه المادة 1/2 من MÖHUK. والنص يتحدث عن الرعايا (tebaa) ولا يذكر الشركات، ولذلك يُستحسن أن تدعم الشركة الألمانية (GmbH أو AG) طلب الإعفاء بالمادة 48/2 ومواد المعاملة بالمثل أيضاً. والدائن الذي يحمل الجنسية التركية، ومنه مزدوج الجنسية التركية الألمانية، ليس أجنبياً بمفهوم المادة 48/1.
رفع الدعوى: المحكمة والعريضة والمستندات
تحدد المادة 51/2 المحكمة المختصة مكانياً: محكمة موطن المدين في تركيا، ثم محكمة محل سكنه، فإن لم يكن له أي منهما في تركيا فإحدى محاكم أنقرة أو إسطنبول أو إزمير. ووفق المادة 52/1 يجوز لكل ذي مصلحة قانونية في التنفيذ تقديم الطلب بعريضة، مع نسخ بعدد الخصوم. وتتضمن العريضة أسماء الطرفين وعناوينهم وأسماء ممثليهم القانونيين ووكلائهم إن وجدوا؛ والدولة والمحكمة التي أصدرت الحكم وتاريخه ورقمه وملخصه؛ وإذا طُلب تنفيذ جزء من الحكم فأي جزء.
ووفق المادة 53/1 يُرفق بالعريضة أصل الحكم مصدقاً أصولاً من السلطات الألمانية، أو نسخة مصدقة من المحكمة التي أصدرته، مع ترجمة مصدقة، والمستند الذي يثبت القطعية مصدقاً أصولاً مع ترجمة مصدقة.
ألمانيا وتركيا طرفان في اتفاقية الأبوستيل، النافذة في ألمانيا منذ 13 فبراير 1966 وفي تركيا منذ 29 سبتمبر 1985. ويسمّي إعلان ألمانيا، لمستندات المحاكم العادية والموثقين، وزارة العدل في الولاية ورؤساء المحاكم الإقليمية (Landgericht) وفي بعض الولايات رؤساء المحاكم المحلية (Amtsgericht)، فيُطلب الأبوستيل من الجهة المختصة بالمحكمة المعنية. ووفق المادة 224/1 من قانون الإجراءات المدنية التركي (القانون رقم 6100) يتوقف اكتساب المستند الرسمي الأجنبي هذه الصفة في تركيا على تصديقه من السلطة المختصة في الدولة المصدرة أو من القنصلية التركية المعنية. ومن يستند إلى مستند بلغة أجنبية عليه أن يقدم ترجمته (المادة 223/1).
المستندات التي تُجمع في ألمانيا قبل رفع الدعوى
| المستند | مصدره | سبب الحاجة إليه |
|---|---|---|
| النسخة الكاملة من الحكم (vollständige Ausfertigung) | قلم المحكمة الألمانية (ZPO § 317) | المادة 53/1-a من MÖHUK؛ الملخص وفق المادة 52/1-b |
| شهادة القطعية (Zeugnis über die Rechtskraft) | قلم محكمة الدرجة الأولى أو المحكمة الأعلى (ZPO § 706) | المادة 53/1-b من MÖHUK |
| أبوستيل على كل منهما | الجهة المختصة في الولاية | اتفاقية الأبوستيل؛ المادة 224 من HMK |
| سجل التبليغ | ملف الدعوى الألمانية | الرد على الاعتراض وفق المادة 54/1-ç |
| مواد المعاملة بالمثل | نصوص ZPO ورأي المحامي الألماني | المادة 54/1-a |
| الوكالة | القنصلية التركية أو الموثق الألماني مع الأبوستيل | التمثيل في الدعوى التركية |
يمكن توقيع الوكالة في قنصلية تركية في ألمانيا، لأن أعمال التوثيق في البلاد الأجنبية يتولاها القناصل (قانون التوثيق رقم 1512، المادة 191)، أو أمام موثق ألماني ثم يوضع عليها الأبوستيل. والخطوات مشروحة في دليل التوكيل والأبوستيل من ألمانيا إلى تركيا. وتُعد الترجمات التركية من المستندات الحاملة للأبوستيل وتُصدق.
الجلسة والقرار والطعن
وفق المادة 55/1 تُبلَّغ العريضة إلى الطرف الآخر مع موعد الجلسة. ووفق المادة 56/1 يُكتب القرار تحت الحكم الأجنبي ويختمه القاضي ويوقعه. ووفق المادة 57/2 يخضع الطعن بالتمييز في قرارات قبول طلب التنفيذ أو رفضه للأحكام العامة، والطعن يوقف التنفيذ، فقد ينتظر التحصيل انتهاء مرحلة الطعن.
التحصيل في تركيا بعد قرار التنفيذ
يجوز طلب تنفيذ الأحكام من أي دائرة تنفيذ (قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004، المادة 34). وفي الحكم بدين نقدي تنص المادة 32 على أن تبلّغ دائرة التنفيذ المدين أمر تنفيذ (icra emri) يكلفه بالدفع خلال سبعة أيام وينذره بأن التنفيذ الجبري سيجري ما لم يُستصدر قرار بوقف التنفيذ. وخلال سبعة أيام من التبليغ يجوز للمدين أن يلجأ إلى محكمة التنفيذ دافعاً بأن الدين تقادم أو أُجّل أو انقضى بالوفاء (المادة 33).
وإذا خيف تهريب الأموال أثناء نظر دعوى التنفيذ أمكن النظر في الحجز الاحتياطي (ihtiyati haciz): فوفق المادة 257 يجوز لدائن الدين النقدي المستحق غير المضمون برهن أن يوقع حجزاً احتياطياً على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة وديونه وسائر حقوقه. وهل تمنح المحكمة ذلك استناداً إلى حكم ألماني لم يُنفذ بعد أمر يُقرر في الملف. وقد يكون رفع دعوى في تركيا أقصر طريقاً للبائع الألماني الذي لم يحصل على حكم بعد، وهو ما يشرحه دليل تحصيل مستحقات البائع الألماني من المشترين الأتراك.
مقارنة بين التنفيذ والاعتراف وحكم المصاريف
| المسألة | التنفيذ (tenfiz) | الاعتراف (tanıma) | حكم المصاريف وفق اتفاقية 1929 |
|---|---|---|---|
| الأساس القانوني | المواد 50 إلى 57 من MÖHUK | المادة 58 من MÖHUK | القانون رقم 1622، المادتان 3 و4 |
| الغرض | تنفيذ الحكم الألماني في تركيا | الاحتجاج به حجيةً أو دليلاً قاطعاً، أو لإجراء إداري | تحصيل الرسوم والمصاريف من مدعٍ أو متدخل معفى |
| المعاملة بالمثل | مشترطة (المادة 54/1-a) | لا تُطبق (المادة 58/1) | ليست شرطاً وفق المادتين 3 و4 |
| ما يُفحص | شروط المادة 54/1؛ دفوع المادة 55/2 | شروط التنفيذ عدا المعاملة بالمثل | القطعية وترجمة مصدقة للمنطوق (المادة 4/2) |
| سماع الطرفين | نعم، بالتبليغ مع موعد الجلسة (المادة 55/1) | لا تنظمه المادة 58 بنص مستقل | لا، مع حفظ مراجعة المحكوم عليه لاحقاً (المادة 4/1) |
| الرسوم | مصاريف المحاكمة العادية | مصاريف المحاكمة العادية | مجاناً (المادة 3/1) |
ولأحكام الطلاق مسار مستقل، إذ تجيز المادة 27/A من القانون رقم 5490 قيد حكم الطلاق الأجنبي القطعي في سجل الأحوال المدنية التركي مباشرة بالشروط التي تعددها؛ انظر الاعتراف بحكم الطلاق الألماني في تركيا.
أحكام التحكيم الصادرة في ألمانيا
يخضع حكم التحكيم الذي مقره ألمانيا لنظام مختلف. فالدولتان طرفان في اتفاقية نيويورك لعام 1958، النافذة في ألمانيا منذ 28 سبتمبر 1961 وفي تركيا منذ 30 سبتمبر 1992. وأعلنت تركيا أنها تطبق الاتفاقية فقط على أحكام التحكيم الصادرة في إقليم دولة متعاقدة أخرى وعلى المنازعات الناشئة عن علاقات قانونية تُعد تجارية وفق قانونها الوطني. والمادة 1/2 من MÖHUK تحفظ الاتفاقية، والمواد 60 إلى 63 تتضمن قواعد القانون نفسه: المادة 60/1 تجيز تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية القطعية القابلة للتنفيذ أو الملزمة للأطراف، والمادة 62 تعدد أسباب الرفض، والمادة 63 تُخضع الاعتراف لأحكام التنفيذ. ويشرح دليل تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في تركيا تقديم الطلب.
العمل مع Lex Lata من ألمانيا على حكم ألماني
تتولى Lex Lata، لصالح الشركات الألمانية والمحامين الألمان والأفراد، دعاوى التنفيذ أمام المحاكم التركية والتحصيل عبر دوائر التنفيذ التركية. ويجري العمل بالإنجليزية أو التركية عبر البريد الإلكتروني ومكالمات الفيديو، ويباشر محامٍ تركي الإجراءات أمام المحكمة بموجب وكالة.
الخطوة الأولى مراجعة ثلاثة أمور: الحكم، وسجل التبليغ، ومستند القطعية. أما كيف تعامل المحكمة الألمانية الأحكام التركية، أو هل ما زال الاعتراض على الحكم الغيابي الألماني ممكناً، فمسائل للمحامي الألماني، وتعمل Lex Lata بالتنسيق معه.
ولمسائل أخرى، يسرد دليل المحامي في تركيا للمقيمين في ألمانيا أدلة هذه السلسلة، ويقدم دليلنا العام عن تنفيذ الأحكام الأجنبية في تركيا وصفحة تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام التحكيم الصورة الأوسع، ويمكن إرسال الرسالة الأولى من صفحة التواصل.