تقديم خدمة صحية لمريض قادم من الخارج نشاط مرخَّص قائم بذاته في تركيا، لا امتداد لرخصة مستشفى أو عيادة. فالمادة 5/1 من لائحة السياحة الصحية الدولية وصحة السائح، المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 أبريل 2025 (العدد 32882)، توجب الحصول على شهادة تفويض قبل أن تمارس منشأة صحية أو مؤسسة وسيطة النشاط في هذا المجال، وتفصل جهة الإصدار في الجملة نفسها: وزارة الصحة تصدرها للمنشأة الصحية، وUSHAŞ تصدرها للمؤسسة الوسيطة. وما عدا ذلك من اعتماد وسجلات وتسعير وتعريف وتفتيش وجزاءات قائم كله فوق هذا الشرط الواحد.
شهادتان، جهتان، ملفّان
تستمد اللائحة سندها، ضمن ما تستمده، من المادة 9/c والمادتين الإضافيتين 11 و19 من القانون رقم 3359، وهو القانون الأساسي للخدمات الصحية. والقانون يمتد إلى هذا القطاع صراحةً: تقرّر الفقرة الأولى من المادة الإضافية 11 أن جميع الأعمال والمعاملات المتعلقة بتقديم الخدمة الصحية تخضع لتفتيش وزارة الصحة، وتضيف الجملة التي تليها أن هذا الحكم يشمل كذلك أنشطة كل كيان يدخل في نطاق السياحة الصحية الدولية.
اقرأ بقية القسم
وبموجب المادة 4/1(a) (وبنود اللائحة مرقّمة بحروف الأصل التركي) فإن المؤسسة الوسيطة كيان يديره أشخاص اعتباريون حائزون على شهادة تفويض، يقدّم المشورة للمريض ومرافقيه وينظّم المنشأة والإقامة والنقل والتنقلات؛ فالشخص الطبيعي التاجر خارج التعريف أصلاً، وهذه أول نقطة يصطدم بها المستثمر الذي يخطّط لفتح مكتب وساطة في تركيا. وبموجب المادة 4/1(e) فإن المنشأة الصحية هي الحائزة على رخصة بمقتضى تشريعها الخاص وعلى شهادة تفويض من الوزارة معاً. تعريفان، وجهتان، وملفّا طلب. وقد بسطنا الإجراء من التقديم إلى الرفض والإلغاء في مقالنا عن شهادة تفويض السياحة الصحية الدولية.
| المرحلة | المنشأة الصحية (المادة 5/2) | المؤسسة الوسيطة (المادة 5/3) |
|---|---|---|
| جهة تقديم الطلب | عبر منظومة EKİP، بمستندات الملحق 1/A | إلى USHAŞ، بمستندات الملحق 1/B |
| الجهة الفاحصة | مديرية الصحة في المحافظة أو القضاء | USHAŞ |
| إبلاغ النقص | خلال 15 يوم عمل | خلال 15 يوم عمل |
| مهلة استكمال النقص | 30 يوم عمل، وإلا عُدّ الطلب مرفوضاً | 30 يوم عمل، وإلا عُدّ الطلب مرفوضاً |
| المعاينة الميدانية | فريق تشكّله المديرية؛ وتُرسل الملفات المناسبة إلى الوزارة خلال 15 يوم عمل | فريق تشكّله USHAŞ |
| إصدار الشهادة | الملحق 3/A، من الوزارة، خلال 15 يوم عمل من الموافقة | الملحق 3/B، من USHAŞ، خلال 15 يوم عمل |
وحكمان آخران يحكمان التخطيط المؤسسي. المادة 5/5 تقرّر في جملة واحدة، لا قيد بعدها، أن الشهادة غير قابلة للنقل؛ فالاستحواذ المصمَّم على صورة شراء أصول لا يحمل التفويض معه إلى المشتري. والمادة 5/4 توجب شهادة مستقلة لكل مؤسسة وسيطة أو فرع إضافي يفتحه الشخص الاعتباري المالك نفسه، وتمنع نشاط السياحة الصحية في مكتب لم يُفوَّض على هذا النحو.
المعايير الخدمية التي تفترضها الشهادة سلفاً
تضع المادة 6/1 معايير المنشأة. فالبند (b) يوجب أن تكون المستشفيات والمراكز الطبية والمختبرات الطبية ومراكز غسيل الكلى معتمدة من TÜSKA، وأن تحصل المنشآت الصحية الأخرى على شهادة الوزارة: التزام واحد، ومساران، والفاصل بينهما نوع الكيان. وتمنح المادة المؤقتة 1/3 مهلة حتى 31 ديسمبر 2026 لهذا الالتزام. أما المادة المؤقتة 1/1 فميعاد مستقل انقضى بالفعل: المنشأة أو المؤسسة الوسيطة التي كانت تحمل شهادة سياحة صحية عند نفاذ اللائحة كان عليها أن توفّق أوضاعها خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ، ومن لم يفعل تُلغى شهادته.
اقرأ بقية القسم
ويؤكد البند (ç) أن للمنشأة أن تقبل المريض الذي يتقدّم إليها مباشرة؛ فلا وساطة إجبارية. ويجيز البند (d) الخدمات الصحية عن بُعد في إطار لائحة تقديم الخدمات الصحية عن بُعد المؤرخة 10 فبراير 2022 (العدد 31746)، بشرط الإعلان عنها على البوابة (Portal). أما البند الذي يستلزم أكثر العمل العقدي فهو (e): لا يجوز للمنشأة أن تشتري ممن لا يحمل شهادة تفويض، من الأشخاص أو الكيانات، خدمات يجب أن تؤديها مؤسسة وسيطة. وهذا يحوّل كل ترتيب إحالة إلى مسألة تدقيق في وضع الطرف المقابل.
وتنظّم المادة 6/2 المؤسسة الوسيطة. فالإقامة والنقل والتنقلات تُنفَّذ عبر وكالات سفر مرخَّصة بموجب القانون رقم 1618، والجملة التي تليها تحمل الاستثناء الذي يغيّر بنية كثير من المجموعات: يجوز للمؤسسة الوسيطة أن تؤدي هذه الخدمات بنفسها إذا كانت هي ذاتها وكالة سفر مرخَّصة. وعليها كذلك أن تملك، أو أن تتعاقد على، بنية اتصال بلغتين أجنبيتين على الأقل وعلى أساس سبعة أيام في الأسبوع و24 ساعة في اليوم، ولا يجوز لموظفيها العمل لدى أكثر من مؤسستين وسيطتين في آن واحد. وموضع التقاء هذه الالتزامات بالتزامات المنشأة، ومنه توزيع المسؤولية بحسب نوع الخدمة في المادة 6/3، مبحوث في مقالنا عن المركز القانوني لوسيط السياحة الصحية.
وداخل المنشأة، توجب المادة 7 وحدة للسياحة الصحية الدولية تغطّي القبول والتسجيل والتشخيص والعلاج والفوترة والخروج والترجمة الشفوية والتنسيق مع المؤسسات الوسيطة؛ وأن يكون لدى موظف واحد على الأقل لغة أجنبية موثَّقة؛ وأن تُبلَّغ بيانات الموظفين إلى مديرية الصحة عبر منظومة EKİP؛ وأن يُخصَّص لكل مريض موظف مسؤول باسمه يُسجَّل على البوابة.
السجلات والتسعير والفوترة وسقف التعريف
توجب المادة 8 نظام معلومات صحية مسجَّلاً لدى الوزارة، ومعالجة البيانات الصحية الشخصية وفق قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698 والمادة الإضافية 19 من القانون رقم 3359، ونقلها إلى منظومة البيانات الصحية المركزية وفق الأصول التي تحدّدها الوزارة (والإطار الأوسع لهذه الالتزامات في صفحة حماية البيانات الشخصية)، كما توجب على المنشأة والمؤسسة الوسيطة الانضمام إلى البوابة وإدخال البيانات كاملة وصحيحة ومحدَّثة. والمادة 8/5 تمدّ التزام الإبلاغ إلى كل وحدات الخدمة التي تُنشأ في الخارج، لا التي في تركيا وحدها.
اقرأ بقية القسم
وهنا يدخل القانون. فالفقرة الثالثة من المادة الإضافية 11 من القانون رقم 3359 تعاقب المؤسسة الصحية التي لا تمسك السجلات التي تحدّدها الوزارة أو لا تفي بالتزام الإبلاغ بغرامة إدارية مبيَّنة بحدّ أدنى مقطوع، وفوقه نسبة من إجمالي إيراد الخدمة في الشهر السابق. والمادة 17/7 من قانون المخالفات رقم 5326 تزيد الغرامات الإدارية في مطلع كل سنة ميلادية بمعدل إعادة التقييم، لكن جملتها الأخيرة تنصّ على أن هذا الحكم لا يُطبَّق على الغرامات الإدارية ذات الطابع النسبي. ولأن هذه الغرامات تجمع بين حدّ أدنى مقطوع ونسبة من الإيراد، ينبغي التحقق من المبلغ الواجب التطبيق عن السنة المعنية، لا قراءته من متن القانون.
وفي التسعير، تقرّر المادة 11 أن بدل الخدمة الصحية المقدَّمة في نطاق السياحة الصحية الدولية تحدّده الوزارة، وتُلزم المنشأة بالتقيّد بالأصول والمبادئ الواردة في تعرفة السياحة الصحية الصادرة عن الوزارة؛ والتعرفة النافذة وقت الخدمة هي الحاكمة، وينبغي مراجعتها مباشرة. وتوجب المادة 12 إعطاء إيصال بيع أو فاتورة مرفقة ببيان تفصيلي وأسعار الوحدات، وتقديم مستندات معيّنة بلا مقابل عند الطلب: قائمة الأدوية والمستهلكات المحمَّلة على المريض، ونتائج المختبر والتصوير (مع عدم تسليم أصول ما يتعلق منها بالوقائع الجنائية)، والوصفات الدوائية الخارجية؛ وعلى المؤسسة الوسيطة أن تفصّل أجور الإقامة والنقل والتنقلات والترجمة والاستشارة.
وفي التعريف، توجب المادة 13/2 موقعاً إلكترونياً بخيار لغة أجنبية، وتوجب تطابق اسم الكيان والعناوين المذكورة فيه مع العنوان واسم المالك المدوَّنين في شهادة التفويض، وتوجب على المنشأة نشر شهادة اعتمادها أو شهادتها على الموقع. أما السقف القانوني فمقرَّر في الفقرة المضافة إلى المادة الإضافية 11 من القانون رقم 3359 بتاريخ 21 يوليو 2025: لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة أن تمارس نشاطاً في طبيعة الإعلان يتجاوز حدود التعريف والإبلاغ، والمحتوى المسموح به معدود على سبيل الحصر: العنوان وبيانات الاتصال، وأيام العمل وساعاته، وفروع التخصص التي يُقبل فيها المرضى، والألقاب المهنية والأكاديمية للعاملين من مهنيي الصحة، والمعلومات الوقائية والتثقيفية المتصلة بمجال الخدمة. وتجاوز هذا الحد، أو التصرف على نحو مضلِّل أو خادع، مقرون بغرامة إدارية.
العبارة الموقوف تنفيذها في المادة 6/3
جزء واحد من اللائحة مؤشَّر عليه حالياً بوقف التنفيذ على النص الموحّد المنشور على mevzuat.gov.tr:
- عبارة «komplikasyon ve» في المادة 6/3، فصارت المسؤولية عمّا يظهر بعد العلاج قائمة حالياً في شقّ الأخطاء الطبية، بينما شقّ المضاعفات موقوف.
اقرأ بقية القسم
أما البند (c) من المادة 6/1، أي اشتراط أن تبرم المنشأة تأمين مضاعفات للعمليات الجراحية والتدخلية التي تُجرى في غرفة العمليات، فلا يحمل إشارة وقف تنفيذ، وقد انقضى تاريخ 31 ديسمبر 2025 الذي حدّدته المادة المؤقتة 1/2 لهذا الالتزام.
ووقف التنفيذ ليس إلغاءً، والحكم في الموضوع يصدر على حدة. وفي الطعن على اللائحة ذاتها، تُجري المادة 7/4 من القانون رقم 2577، وهو قانون أصول المحاكمات الإدارية، الميعادَ من اليوم التالي للنشر، غير أن الفقرة نفسها تستطرد بأن لذوي الشأن، عند تطبيق هذه الأعمال، أن يرفعوا الدعوى على العمل التنظيمي أو على العمل المطبَّق أو عليهما معاً، وأن عدم إلغاء العمل التنظيمي لا يحول دون إلغاء العمل القائم عليه.
أما تأمين المسؤولية المالية المهنية الإلزامي للأطباء فمسألة مستقلة لم تتأثر بقرار وقف التنفيذ. فبموجب المادة الإضافية 12 من القانون رقم 1219، وهو قانون مزاولة الطب وفروعه، تبرم هذه التغطية المؤسسةُ الصحية الخاصة لمن يعمل لديها، ويؤدي المشغِّل نصف القسط، وتحظر الجملة التالية اقتطاع نصف المشغِّل من راتب العامل أو حقوقه المالية الأخرى تحت أي اسم وبأي صورة، كما تحظر أي شرط عقدي ينصّ على ذلك. وقد وضعنا التغطيتين جنباً إلى جنب في مقالنا عن تأمين المضاعفات ومسؤولية الطبيب المهنية.
التفتيش والتعليق والإلغاء وطريق الطعن
تطبّق المادة 15 لائحة تفتيش المنشآت الصحية الخاصة المؤرخة 17 نوفمبر 2023 (العدد 32372) والمعايير الواردة في الملحقين 4 و5. ولها أثر يسهل إغفاله: الكيان الذي يُوقَف نشاطه أو تُعلَّق شهادته أو تُلغى تبلّغ به الوزارة كلاً من وزارة التجارة ووزارة الثقافة والسياحة.
| السبب | الأثر | المستند |
|---|---|---|
| الأداء مقيَّم بأنه كافٍ جزئياً ولم يُعالَج في التقييم الرقابي | تعليق الشهادة 3 أشهر | المادة 9/2(a) |
| الأداء مقيَّم بأنه غير كافٍ ولم يُعالَج في التقييم الرقابي | تعليق الشهادة 6 أشهر | المادة 9/2(b) |
| الإخفاق في التقييم الرقابي الثاني كذلك | إلغاء الشهادة | المادة 9/2 |
| حالة عاجلة تعرّض صحة المريض أو سلامته للخطر | تعليق الشهادة حتى زوال تلك الحالة | المادة 16/2 |
| عدم إمساك السجلات على الوجه المقرَّر | تعليق 6 أشهر؛ والإلغاء عند تكرار الفعل خلال سنة | المادة 16/3 |
| انعدام نشاط السياحة الصحية خلال السنة الأخيرة | إلغاء الشهادة | المادة 16/4 |
| سبق إلغاء الشهادة | لا تُصدر شهادة جديدة لمدة سنة | المادة 16/5 |
| تكرار الفعل المعاقَب عليه بالمادة الإضافية 11 خلال سنة | مضاعفة الغرامة؛ وفي المرة الثالثة إيقاف النشاط مدة تصل إلى عشرة أيام | القانون رقم 3359، المادة الإضافية 11 |
اقرأ بقية القسم
وينبغي الانتباه إلى القيد الذي يلي قاعدة التصعيد في المادة الإضافية 11 مباشرة: إذا وُجدت أكثر من مؤسسة صحية باسم واحد وملكية واحدة، طُبِّقت الجزاءات الإدارية على المؤسسة التي وقعت فيها المخالفة وحدها. والمادة نفسها تفصل الجهات صاحبة القرار: الولاة يفرضون الغرامات، ووزارة الصحة تأمر بإيقاف النشاط.
وينبغي تحديد جهة الطعن أولاً، لأن الطرق مختلفة. فدعوى إلغاء الرفض أو التعليق أو الإلغاء تخضع للميعاد الستيني المقرر في المادة 7/1 من القانون رقم 2577، ويبدأ من اليوم التالي للتبليغ الكتابي وفق المادة 7/2(a). والتظلّم أمام الجهة الرئاسية وفق المادة 11 يوقف الميعاد، ويُعدّ السكوت ثلاثين يوماً رفضاً. لكن الفخّ في الفقرة الثالثة: حين يعاود الميعاد سريانه تُحسب المدة التي انقضت قبل التظلّم ضمنه؛ فهو لا يبدأ من جديد. ورفع الدعوى لا يوقف بذاته تنفيذ القرار (المادة 27/1)، ووقف التنفيذ يستلزم اجتماع ضرر يتعذّر تداركه مع مخالفة ظاهرة للقانون (المادة 27/2). أما الغرامة الإدارية المنفردة فتسلك طريقاً آخر بموجب القانون رقم 5326 (خمسة عشر يوماً أمام قاضي الصلح الجزائي)، بينما تُحيل المادة 27/8 مزاعم مخالفة القانون إلى المحكمة الإدارية متى صدرت في الإجراء نفسه وبحق الشخص نفسه قرارات تدخل في اختصاص القضاء الإداري.
واللائحة لا تسمّي بنفسها جهة الطعن في قرار تصدره USHAŞ، وهي مؤسَّسة في صورة شركة مساهمة، وتصدر شهادات المؤسسات الوسيطة وتعلّقها بموجب المادتين 5/1 و16/2. وحيث تُرفض شهادة مؤسسة وسيطة أو تُعلَّق أو تُلغى، فحسم هذه المسألة قبل أن يجري الميعاد أمر له قيمته العملية.
نهجنا
نعمل من نصّ اللائحة والقانون الذي وراءها، لا من العرف السائد في القطاع، لأن الجزاء معلَّق على النص. ويبدأ الملف عادةً بتحليل فجوة أمام المواد 5 إلى 13، ثم ينتقل إلى العقود التي تحمل المخاطرة (عقد الوساطة، وسلسلة وكالة السفر، وعقد الطبيب وشرط التأمين فيه)، وينتهي بالتوثيق الذي سيطلبه تفتيش يجري وفق الملحقين 4 و5. وحيث يكون القرار قد صدر فعلاً، نعمل بالعكس انطلاقاً من الميعاد؛ ولأن الملّاك كثيراً ما يكونون خارج تركيا، تُجهَّز الوكالة القضائية والترجمة المعتمدة مبكراً لا في الأيام الأخيرة. أما مطالبات التعويض من جانب المريض فموضوع مستقل تتناوله صفحة القانون الصحي والطبي. والخدمة القانونية تُقدَّم بالإنجليزية والتركية، مع مراسلة بالعربية وترجمة عند الحاجة، وتُقدَّم المذكرات والمستندات إلى الجهات التركية باللغة التركية.