منازعات الجمارك والاعتراض على الغرامات

نتولى المرحلة التالية لصدور قرار جمركي في غير مصلحة المستورد أو المصدّر أو الوكيل الجمركي (الربوط الإضافية والغرامات الإدارية والبضائع المحتجزة في الميناء وطلبات الردّ المرفوضة)، من مرحلة الاعتراض إلى لجان التسوية ثم المحاكم الضريبية.

المحامي أونور تشاليشيجيرقم القيد في نقابة محامي إسطنبول 83426 · آخر تحديث سبتمبر 2026

النقاط الأساسية

  1. يُطعن في الربط الجمركي أو الغرامة باعتراض كتابي مسبَّب خلال 15 يومًا من التبليغ وفق المادة 242 من قانون الجمارك رقم 4458 والمادة 585/1 من لائحة الجمارك، وتفتح الفقرة الرابعة من المادة 242 باب القضاء الإداري في مواجهة القرار الرافض لذلك الاعتراض.
  2. تجري التسوية (uzlaşma) وفق المادة 244 على المهلة نفسها، وتوقف سريان مدتَي الاعتراض ورفع الدعوى، وهي مغلقة متى ارتبط الفعل بجرائم التهريب في القانون رقم 5607.
  3. المبلغ المتفَق عليه في التسوية نهائي: فلا دعوى بعده ولا شكوى ولا طلب ردّ في المسائل المتفَق عليها، ويسقط معه خصم الدفع الفوري المقرر في قانون المخالفات رقم 5326.
  4. رفع الدعوى أمام المحكمة الضريبية يوقف تحصيل الجزء المتنازع فيه بموجب المادة 27/4 من قانون المحاكمات الإدارية رقم 2577، إلا حيث قُدّم البيان بتحفّظ أو كان المطعون فيه إجراء تحصيل لا ربطًا.
  5. الرسوم المربوطة بعد الإفراج يجب تبليغها خلال 3 سنوات من نشوء الالتزام الجمركي، والرسوم المدفوعة بغير حق تُسترد وفق المادة 211 خلال 3 سنوات من تاريخ تبليغها.
  6. لا تُوقَّع غرامة إدارية ولا فائدة متى كانت إدارة الجمارك نفسها قد أعطت المكلَّف إفادة خاطئة كتابةً، وفق المادة 231/5. وتقصر المادة 580/A من لائحة الجمارك هذه الحماية على الإفادة التي طلبها المكلَّف كتابةً من المديرية الإقليمية ولا تتعلق بتحديد التعريفة أو المنشأ.

الربط الجمركي أو الغرامة الإدارية في تركيا يجري على مهلة خمسة عشر يومًا، والخطوة الأولى ليست رفع دعوى. فبموجب المادة 242 من قانون الجمارك رقم 4458 والمادة 585/1 من لائحة الجمارك على من بُلِّغ بالقرار أن يقدّم اعتراضًا كتابيًا مسبَّبًا خلال 15 يومًا، والقرار الرافض لذلك الاعتراض هو الذي تفتح الفقرة الرابعة من المادة 242 الطعن فيه أمام القضاء الإداري. فإذا تُخطّيت مرحلة الاعتراض ورُفعت الدعوى مباشرة أمام المحكمة الضريبية، نصّ القانون رقم 2577 على أن تفحص المحكمة في الفحص الأولي مسألة تجاوز المرجع الإداري (البند (b) من الفقرة الثالثة من المادة 14)، وأن تُحال العريضة في هذه الحالة إلى الجهة الإدارية المختصة (البند (e) من الفقرة الأولى من المادة 15). ونحن نتولى الملف من هذه المهلة الأولى إلى مرحلة الطعن.

أين تبدأ المنازعة الجمركية فعلًا

قليل من المنازعات الجمركية يبدأ عند الحدود. فمعظمها يبدأ بعد أشهر أو سنوات، حين تستعمل الإدارة سلطتها في المادة 73 فتفحص المستندات والبيانات التجارية بعد الإفراج، وتعيد النظر في البيان وتصحّحه متى قام على معلومات خاطئة أو ناقصة. وتقول الفقرة الثالثة من المادة ذلك صراحةً: يجري التصحيح مع بقاء أحكام العقوبات سارية، أي أن التسوية اللاحقة للتخليص تصل عادةً في صورة ربط إضافي وغرامة معًا.

اقرأ بقية القسم

والمحرّكات المتكررة ثلاثة: التصنيف والمنشأ والقيمة. والقيمة أكثرها نزاعًا، وأشيع مسألة فيها هي ما إذا كان ينبغي أن يُضاف إلى الثمن المدفوع مبلغٌ دُفع للبائع أو لطرف ثالث، كالإتاوة أو بدل الترخيص أو العمولة. وهذه الأسئلة الثلاثة تُحسم في المقام الأول ضمن عمل الامتثال الموصوف في صفحة قانون الجمارك والامتثال؛ أما هذه الصفحة فعن المرحلة التي تلي اتخاذ الإدارة موقفًا في غير مصلحتكم.

والتقادم دفعٌ قائم بذاته. فبموجب المادة 197/2 يجب تبليغ الرسوم التي لم تُستوفَ أو استُوفيت ناقصةً خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشوء الالتزام الجمركي. والجملة التالية تقيّد ذلك: رفع دعوى بشأن الواقعة المنشئة للالتزام يوقف التقادم. والغرامات المرتبطة بأصل الرسم تتبع تقادم الرسم وفق المادة 231/2؛ وثمة نص يستحق الفحص في كل ملف، هو المادة 231/5 التي تمنع توقيع الغرامة الإدارية والفائدة متى كانت إدارة الجمارك نفسها قد أعطت المكلَّف إفادة خاطئة كتابةً. وتقصر المادة 580/A من لائحة الجمارك هذه الحماية على الإفادة التي طلبها المكلَّف كتابةً من المديرية الإقليمية ولا تتعلق بتحديد التعريفة أو المنشأ. وتنصّ الفقرتان العاشرة والحادية عشرة من المادة نفسها على تطبيق المادة 231/5 أيضًا حين يستند بيان التعريفة إلى تقرير تحليل صادر عن مختبر الوزارة، وحين تغيّر إدارة الجمارك لاحقًا التعريفة التي حدّدتها المديرية الإقليمية.

الاعتراض وفق المادة 242

الاعتراض قصير وصارم وحاسم.

المسألة القاعدة السند
المهلة 15 يومًا من التبليغ، كتابةً، مع بيان الأسباب صراحةً المادة 242/1؛ اللائحة الجمركية المادة 585/1
جهة التقديم المرجع الأعلى، أو المرجع نفسه حيث لا يوجد مرجع أعلى المادة 242/1
المرجع غير المختص الاعتراض المقدَّم في الميعاد إلى مرجع غير مختص يُعدّ في الميعاد ويُحال المادة 242/3
إثبات التاريخ تاريخ الإيداع في البريد المسجَّل؛ وتاريخ القيد في سجل الإدارة عند التقديم مباشرةً اللائحة الجمركية المادة 585/4
البتّ خلال 30 يومًا، ويُبلَّغ به صاحب الشأن المادة 242/2؛ اللائحة الجمركية المادة 586
الأثر على السداد الاعتراض يقطع مدة السداد، وتبدأ من جديد بتبليغ القرار المادة 198/2
الخطوة التالية اللجوء إلى القضاء الإداري في مواجهة قرار الرفض المادة 242/4
اقرأ بقية القسم

خلف هذا الجدول نقطتان عمليتان. الأولى أن اعتراض المادة 242 ليس هو «التظلّم إلى المرجع الأعلى» الاختياري المنصوص عليه في المادة 11 من قانون المحاكمات الإدارية رقم 2577: ففي تلك المادة تُحسب عليكم المدة التي انقضت قبل التظلّم حين تعاود المدة سريانها، بينما الاعتراض الجمركي هو المرحلة الإدارية التي جعلتها الفقرة الرابعة من المادة 242 سابقة على القضاء. والثانية أنه إذا لم تجب الإدارة أصلًا، فالمادة 6/2 من القانون رقم 4458، التي تحيل إليها المادة 586 من اللائحة الجمركية في شأن الاعتراضات، تلزمها بإبلاغكم بالسبب وبالمدة الإضافية التي تحتاجها قبل انقضاء الثلاثين يومًا؛ ومتى استمر الصمت عدّت المادة 10/2 من القانون رقم 2577 الطلب الذي لم يُجَب خلال ثلاثين يومًا مرفوضًا، وأتاحت لكم إما رفع الدعوى على هذا الأساس وإما انتظار جواب قاطع لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ الطلب.

أما تشريح الغرامات مادةً مادةً، أي الفرق بين نقص القيمة في المادة 234، وحالة الترخيص أو الحظر في المادة 235، ومخالفة نظام الإعفاء المشروط في المادة 238، فقد فصّلناه في دليل الغرامات الإدارية الجمركية ومهلة الاعتراض وطريق التسوية. والمادة المذكورة في القرار هي التي تحدد وعاء الحساب، وهي أول ما نفحصه.

التسوية أمام لجان التسوية الجمركية

تفتح المادة 244 طريقًا موازيًا: تسوية (uzlaşma) الربط الإضافي أو الغرامة أمام لجنة تسوية جمركية، بطلب يُقدَّم خلال الخمسة عشر يومًا نفسها. ويوقف الطلب سريان مدتَي الاعتراض ورفع الدعوى؛ فإن لم تتم التسوية استأنفت المدة سريانها، وإن بقي منها أقل من خمسة أيام أُكملت إلى خمسة. ولا يُستعمل الحقان معًا، إذ تنص المادة 25 من لائحة التسوية الجمركية على ذلك صراحةً؛ ومع ذلك يجوز طلب التسوية خلال الخمسة عشر يومًا عن دَين اعتُرض عليه ولم يُبتّ في اعتراضه بعد (المادة 244/1). فالاختيار إذًا قرار يُتخذ عن قصد.

الاعتراض (المادة 242) التسوية (المادة 244)
المهلة 15 يومًا من التبليغ 15 يومًا من التبليغ
جهة البتّ المرجع الجمركي الأعلى لجنة التسوية الإقليمية أو المركزية
النتيجة قبول أو تعديل أو رفض؛ ويبقى القضاء مفتوحًا محضر ملزم؛ ولا دعوى ولا شكوى ولا طلب ردّ
السداد المدة تنقطع وتبدأ من جديد بتبليغ القرار المبلغ المتفَق عليه يُسدَّد خلال شهر من تبليغ المحضر
الفائدة الأحكام العامة فائدة تأخير بسعر زيادة التأخير في القانون رقم 6183 من تاريخ بدء الالتزام الجمركي حتى تاريخ توقيع المحضر
حالة الإغلاق لا يوجد قيد مماثل متى ارتبط الفعل بالتهريب في القانون رقم 5607
اقرأ بقية القسم

التسوية هي الجواب الصحيح في خلاف تأويلي حقيقي (واللائحة نفسها تصوغ السبب بأنه تأويل القانون خطأً أو اختلاف أحكام القضاء عن رأي الإدارة)، وهي الجواب الخاطئ حيث يكون السند القانوني من القوة بحيث يستحق أن يُطرح أمام القضاء. ونتيجتان تستحقان التشديد: المحضر نهائي فيُغلق الدعوى والشكوى وحتى طلب الردّ اللاحق في المسائل المتفَق عليها؛ ولا يُجمع معه خصم الدفع الفوري المقرر في المادة 17 من قانون المخالفات رقم 5326. واللجان لا تنعقد للمبالغ الصغيرة جدًا، إذ تُجمَّع هذه الطلبات وتُبتّ دوريًا، أما الحدّ الفاصل بين اللجنة الإقليمية واللجنة المركزية فيُحدَّث من وقت لآخر، وقد رُفع في حزيران/يونيو 2026 إلى 7.000.000 ليرة تركية.

التقاضي والتحصيل والطعون

إذا رُفض الاعتراض انتقلت المنازعة إلى المحاكم الضريبية، التي تفصل بموجب المادة 6 من القانون رقم 2576 في الدعاوى المتعلقة بالضرائب والرسوم والأعباء المالية المماثلة العائدة للموازنة العامة ومعها زياداتها وغراماتها. ومهلة رفع الدعوى ثلاثون يومًا وفق المادة 7 من القانون رقم 2577، تسري من التبليغ.

اقرأ بقية القسم

والتحصيل هو أكثر ما يُساء فهمه. فالفقرة الأولى من المادة 27 تقول إن رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ العمل الإداري. ثم تستثني الفقرة الرابعة المحاكم الضريبية: يوقف رفع الدعوى تحصيل الجزء المتنازع فيه من الضريبة ومن زياداتها وغراماتها. غير أن الجملة التالية مباشرة تضع الحدّ: فحيث قُدّم البيان بتحفّظ، أو كان المطعون فيه إجراء تحصيل لا الربط نفسه، يستمر التحصيل ويلزم طلب وقف التنفيذ على حدة. ولا يُقبل ذلك الطلب إلا إذا اجتمع معًا ضرر يتعذّر أو يصعب تداركه ومخالفة ظاهرة للقانون، وبعد أخذ دفاع الإدارة أو انقضاء مهلته.

وتسير الطعون على الدرج الإداري المعتاد: استئناف أمام المحكمة الإدارية الإقليمية خلال ثلاثين يومًا، ما لم تكن قيمة الدعوى في حدود نصاب القطعية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 45، ثم طعن بالنقض أمام مجلس الدولة حيث تتجاوز قيمة الدعوى النصاب المقرر في البند (b) من الفقرة الأولى من المادة 46. ومنذ القانون رقم 7589 الصادر في تموز/يوليو 2026 صار الحكم الجديد الذي تصدره المحكمة الإدارية الإقليمية بعد إلغاء حكم أول درجة قابلًا للطعن بالنقض أيضًا، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 46. والنصابان منصوص عليهما في القانون رقم 2577 ويُزادان سنويًا بمعدل إعادة التقييم، والعبرة بالنصاب الساري يوم رفع الدعوى.

الردّ والإسقاط وتقنية التحفّظ

ليست كل منازعة تبدأ بربط. فحيث دُفع رسم غير مستحق قانونًا تنص المادة 211 على ردّه، وحيث رُبط رسم غير واجب الربط تنص على إسقاطه، بطلب يُقدَّم خلال ثلاث سنوات من تاريخ تبليغ الرسوم إلى المكلَّف، وهي البداية التي تحددها المادة 502/5 من اللائحة الجمركية. ويُقدَّم الطلب على النموذج المقرر وإلكترونيًا بموجب المادة نفسها؛ وسلطة البتّ فيه مدرَّجة بحسب المبلغ بين مديرية الجمارك والمديرية الإقليمية والوزارة.

اقرأ بقية القسم

والاستثناء في المادة 211/1 هو الذي يوقع المستورد. فالردّ يُرفض حيث كان الدفع نتيجة تزوير متعمَّد من صاحب الشأن نفسه، ويُرفض كذلك حيث رُفعت القيمة الجمركية لبضاعة خاضعة لتدابير السياسة التجارية بإقرار المكلَّف نفسه. فالمستورد الذي يقرّ حتى القيمة المرجعية في نظام المراقبة ويتوقع استرداد الفارق لاحقًا عليه إذًا أن يبني الاعتراض داخل البيان نفسه بتقديمه بتحفّظ (ihtirazi kayıt)، لا أن يعامل الاسترداد كخطة احتياطية. أما حيث تكون المنازعة في حقيقتها عن تدبير حمائي على واردات مغرِقة أو مدعومة لا عن ربط عادي، فهي تنتمي إلى تدابير الدفاع التجاري وتتبع إجراءً مختلفًا كليًا.

ما يعني هذا لمستورد أو مصدّر غير مقيم

بنية هذه المواعيد قاسية بوجه خاص على شركة تدير تجارتها من خارج تركيا، لأن المهلة تسري من تاريخ التبليغ لا من تاريخ وصول الخبر إلى الإدارة في الخارج. فالقرار يصل غالبًا إلى العنوان التركي أو إلى الوكيل الجمركي، وما يستهلك الأيام هو الترجمة والإحالة الداخلية لا الحجة القانونية. ولهذا نطلب في الملفات العابرة للحدود أمرين من اليوم الأول: قناة واحدة معروفة يصل إليها التبليغ وتُحال منها الأوراق فورًا، وتوثيق تاريخ التقديم وفق المادة 585/4 من اللائحة الجمركية: تاريخ الإيداع في البريد المسجَّل، أو تاريخ القيد في سجل الإدارة عند التقديم مباشرةً.

اقرأ بقية القسم

ثم مسألة التمثيل. تحدد المادة 12 من لائحة التسوية الجمركية من يقدّم الطلب ويحضر: المكلَّف أو ممثله أو وكيل جمركي يحمل توكيلًا خاصًا؛ فالتوكيل الجمركي العام المستعمل في التخليص اليومي لا يكفي وحده لهذا الغرض. ويُرتَّب التوكيل من الخارج عادةً أمام قنصلية تركية أو بتصديق الأبوستيل مع ترجمة معتمدة، وهو إجراء يستغرق وقتًا لا تحتمله مهلة الخمسة عشر يومًا إن بُدئ به بعد التبليغ. وتقضي المادة 15 بأن الأصل حضور المكلَّف بنفسه، مع جواز حضور الوكيل الجمركي المفوَّض خاصةً وتوقيعه المحضر، وبألا يتجاوز عدد الحاضرين ثلاثة بمن فيهم المكلَّف؛ وتوجب المادة 16/1 تبليغ الدعوة قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل. فمن يحتاج إلى السفر أو إلى تفويض شخص في تركيا يعرف من هذه النصوص متى عليه أن يقرر.

وتبقى الأولوية العملية في الغالب هي البضاعة نفسها لا المبلغ: فتسليمها مقابل تأمين بموجب المادة 587 من اللائحة الجمركية، أو بموجب المادة 26 من لائحة التسوية حيث يوجد طلب تسوية قائم، هو ما يوقف نزيف التخزين والتأخير بينما تُحسم المسألة القانونية. وحيث كانت الشحنة تتحرك تحت نظام إعفاء، عولجت المسألة بالتوازي مع صفحتَي المناطق الحرة والأنظمة الجمركية وتنظيم الاستيراد والتصدير.

وفي شأن اللغة، تجري الإجراءات أمام الإدارة والمحاكم التركية بالتركية، وتُعدّ بها المذكرات والمستندات؛ والمستند المحرَّر بلغة أجنبية يُقدَّم مترجمًا حيث يقتضي الإجراء ذلك.

نهجنا في العمل

نتولى الملفات الجمركية من لحظة التبليغ: قراءة القرار لتحديد المادة التي يقوم عليها، وحماية مهلة الخمسة عشر يومًا، والاختيار بين الاعتراض والتسوية بحسب موضوع الملف بعينه، واستصدار تسليم الشحنات المحتجزة مقابل تأمين، والتقاضي حيث لا يصمد موقف الإدارة. ولأن هذه المنازعات تدور غالبًا حول أسئلة التصنيف والقيمة والمنشأ نفسها التي تحكم التخليص اليومي، ننسّقها مع عمل الامتثال الجمركي اليومي لدى العميل ومع دليلنا عن الرسوم الجمركية في تركيا ودليل استيراد البضائع إلى تركيا ومع الوضع الضريبي الأوسع متى حمل الربط معه ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد. يمكنكم التواصل معنا لمناقشة ربط جمركي أو قرار غرامة في تركيا.

المصادر الأولية: قانون الجمارك رقم 4458، وقانون المحاكمات الإدارية رقم 2577، واللائحة الجمركية، ولائحة التسوية الجمركية.

أرقام أساسية

15 يومًا
مهلة الاعتراض وفق المادة 242 أو طلب التسوية وفق المادة 244
30 يومًا
مهلة الإدارة للبتّ في الاعتراض
3 سنوات
التقادم في الربط اللاحق للتخليص وفي طلب الردّ
المادة 27/4
النص الذي يوقف التحصيل عند رفع الدعوى الضريبية

أداة ذات صلة الرسوم الجمركية وشهادة A.TR

كيف ندير منازعة جمركية

  1. نقرأ سند القرار لا مبلغه

    نحدد المادة التي صدر بموجبها الربط أو الغرامة، لأن رقم المادة هو الذي يحدد وعاء الحساب والدفوع المتاحة وما إذا كان ثمة عقوبة مخفَّفة أو بديل متناسب ينطبق على الحالة.

  2. نحمي مهلة الخمسة عشر يومًا

    نقدّم الاعتراض المسبَّب أو طلب التسوية داخل المدة القانونية ونوثّق تاريخ التقديم، لأن الاعتراض هو باب كل طريق لاحق.

  3. نختار بين الاعتراض والتسوية

    لا يجوز استعمال الحقين معًا. نقدّر ما إذا كان الملف يُدافَع عنه قانونًا حيث يبقى القضاء مفتوحًا، أم يُغلَق أمام لجنة التسوية حيث تكون النتيجة نهائية.

  4. نفرج عن البضاعة وندير التحصيل

    متى كانت الشحنة محتجزة، نعمل على تسليمها مقابل تأمين ريثما تُحسم المنازعة، ونتابع أثر كل خطوة على السداد والتحصيل.

  5. نتقاضى ونطعن

    إذا رُفض الاعتراض رفعنا الأمر إلى المحكمة الضريبية، ثم، متى تجاوزت قيمة الدعوى النصاب، إلى المحكمة الإدارية الإقليمية ومجلس الدولة.

الأسئلة الشائعة

كم من الوقت أمامي للطعن في ربط أو غرامة جمركية في تركيا؟

خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغكم بالقرار. تشترط المادة 242 من قانون الجمارك رقم 4458 والمادة 585/1 من لائحة الجمارك اعتراضًا كتابيًا مسبَّبًا يُقدَّم إلى المرجع الأعلى، أو إلى المرجع نفسه حيث لا يوجد مرجع أعلى، وعلى الإدارة أن تبتّ فيه خلال ثلاثين يومًا. وتفتح الفقرة الرابعة من المادة 242 طريق القضاء الإداري في مواجهة القرار الرافض للاعتراض؛ وإذا قُدِّمت العريضة إلى المحكمة قبل استكمال المرحلة الإدارية، أوجب القانون رقم 2577 على المحكمة أن تفحص في الفحص الأولي مسألة تجاوز المرجع الإداري (البند (b) من الفقرة الثالثة من المادة 14)، وأن تُحيل العريضة في هذه الحالة إلى الجهة الإدارية المختصة (البند (e) من الفقرة الأولى من المادة 15). وثمة تفصيل ينقذ كثيرًا من الملفات: بموجب الفقرة الثالثة من المادة نفسها، الاعتراض المقدَّم في الميعاد إلى مرجع غير مختص يُعدّ مقدَّمًا في الميعاد أيضًا، وعلى الإدارة إحالته إلى المرجع المختص.

ما التسوية الجمركية (uzlaşma) ومتى تكون الخيار الصحيح؟

التسوية وفق المادة 244 إغلاق تفاوضي لربط إضافي أو غرامة أمام لجنة تسوية جمركية. ويُقدَّم الطلب خلال المهلة نفسها البالغة خمسة عشر يومًا، ويوقف سريان مدتَي الاعتراض ورفع الدعوى؛ فإذا لم تتم التسوية استأنفت المدة سريانها من حيث وقفت، وإن بقي منها أقل من خمسة أيام أُكملت إلى خمسة. وتصوغ لائحة التسوية الجمركية سبب الطلب بأنه عدم الإحاطة الكافية بأحكام القانون أو تأويلها خطأً، أو وجود اختلاف بين أحكام القضاء ورأي الإدارة في الواقعة. والطريق مغلق متى ارتبط الفعل بجرائم التهريب المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 5607. أما المقابل فهو النهائية: فبعد توقيع المحضر لا تُرفع دعوى ولا شكوى ولا يُطلب ردّ في المسائل المتفَق عليها، ويسقط خصم الدفع الفوري المقرر في المادة 17 من قانون المخالفات رقم 5326. والترتيب مهم: تنص المادة 25 من اللائحة على أن حق الاعتراض وحق التسوية لا يُستعملان معًا، غير أن الدَّين يعود قابلًا للاعتراض في إطار المادة 242 عند التنازل عن الطلب أو رفضه أو عدم تمام التسوية أو تعذّرها؛ ولا يجوز طلب التسوية مرة ثانية عن الدَّين نفسه.

هل يوقف رفع الدعوى تحصيل الإدارة الجمركية؟

جزئيًا. القاعدة العامة في الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون رقم 2577 أن رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ العمل الإداري. ثم تستثني الفقرة الرابعة المحاكم الضريبية: فرفع الدعوى الناشئة عن منازعة ضريبية يوقف إجراءات تحصيل الجزء المتنازع فيه من الضريبة المربوطة ومن زياداتها وغراماتها. لكن للاستثناء استثناءه: ففي الدعاوى الناشئة عن الإجراءات المبنية على بيانات قُدّمت بتحفّظ وعن إجراءات التحصيل يستمر التحصيل، ويلزم عندئذ طلب وقف التنفيذ على حدة. ولا يُقبل هذا الطلب إلا إذا اجتمع ضرر يتعذّر أو يصعب تداركه مع مخالفة ظاهرة للقانون، وبعد أخذ دفاع الإدارة أو انقضاء مهلته.

البضاعة محتجزة في الميناء. هل يمكن سحبها أثناء المنازعة؟

في معظم الحالات نعم. تجيز المادة 587 من اللائحة الجمركية تسليم البضاعة قبل البتّ في الاعتراض، بشروط: أن يكون القرار قد بُلِّغ، وأن يُقدَّم طلب كتابي، وأن يُغطّى بتأمين الفارق بين الربط وفق البيان والربط الذي أجرته الإدارة، ومعه الغرامات المحرَّرة باسم المشتري. وإذا كانت المنازعة قد انتقلت إلى القضاء وجب إثبات ذلك بمستند. والطريق مغلق متى كانت المنازعة تنطوي على مخالفة أحكام الحظر أو التقييد عند الاستيراد. أما حيث يوجد طلب تسوية قائم، فتتيح المادة 26 من لائحة التسوية الجمركية تسليم البضاعة الموجودة في المناطق الجمركية مقابل تأمين بناءً على طلب مستقل. وهذا في الغالب أعجل ما في الملف، لأن كلفة التخزين والتأخير تجري بينما يجري النقاش القانوني.

دفعنا رسمًا أكثر مما يجب. كيف نستردّه؟

الردّ والإسقاط في المادة 211 طريق مستقل عن الاعتراض. فالرسوم المدفوعة رغم أنها غير مستحقة قانونًا تُردّ، والرسوم المربوطة رغم أنها غير واجبة الربط تُسقَط، بناءً على طلب يُقدَّم خلال ثلاث سنوات. وتحدد المادة 502/5 من اللائحة الجمركية بداية هذه المدة: تسري من تاريخ تبليغ الرسوم إلى المكلَّف، لا من تاريخ نشوء الالتزام الجمركي. ويُقدَّم الطلب إلكترونيًا على النموذج المقرر. وثمة استثناءان يحكمان الأمر عمليًا: يُرفض الطلب إذا كان الدفع نتيجة تزوير متعمَّد من صاحب الشأن نفسه، ويُرفض كذلك إذا كانت القيمة الجمركية لبضاعة خاضعة لتدابير السياسة التجارية قد رُفعت بإقرار المكلَّف نفسه. وهذا الشقّ الثاني هو السبب في أن المستورد الذي يقرّ حتى القيمة المرجعية في نظام المراقبة عليه أن يبني اعتراضه داخل البيان بتقديمه بتحفّظ، بدل التعويل على استرداد لاحق.

إلى أي مدى يمكن للإدارة إعادة النظر في استيراد جرى تخليصه؟

تتيح المادة 73 للإدارة أن تفحص المستندات والبيانات التجارية بعد الإفراج عن البضاعة وأن تصحّح بيانًا قام على معلومات خاطئة أو ناقصة، وذلك، بنص المادة نفسها، مع بقاء أحكام العقوبات في القانون سارية. وبموجب المادة 197/2 يجب تبليغ الرسوم الناشئة عن ذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشوء الالتزام الجمركي، على أن الجملة التالية مباشرة تضيف أن رفع دعوى بشأن الواقعة المنشئة للالتزام يوقف التقادم. وإذا كان الفعل يستوجب تقادمًا أطول، فالفقرة الرابعة لا تجيز المتابعة ضمن مدد قانون العقوبات التركي إلا بشرط أن تكون الدعوى الجزائية قد رُفعت فعلًا. أما الغرامات المرتبطة بأصل الرسم فتتبع تقادم الرسم نفسه وفق المادة 231/2.

لا نوافق على نتيجة المختبر التي بُني عليها الربط.

المادة 243 تفرد لذلك طريقًا مستقلًا. فنتيجة التحليل الكيميائي التي استُند إليها يجوز الاعتراض عليها كتابةً خلال خمسة عشر يومًا من التبليغ، ويُجرى عندئذ تحليل ثانٍ على يد كيميائيَّين غير الكيميائي الذي أجرى الأول. وبناءً على طلب المكلَّف يُسمح بحضور كيميائي مراقب من خارج جهاز الجمارك. والحدّ منصوص عليه في المادة نفسها: نتيجة التحليل الثاني نهائية من حيث تحديد الخصائص والصفات الفنية للبضاعة. أي أنها تحسم ما هي البضاعة، لا كيف تُصنَّف أو تُقيَّم أو تُعاقَب، وهذه تبقى محلًّا للمنازعة كاملةً.

هذه الصفحة معلومات عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على مشورة بشأن وضعكم الخاص، تحدثوا إلى محامٍ.

المحامي أونور تشاليشيجي

المحامي المسؤول عن ملفكم

المحامي أونور تشاليشيجي

المحامي المؤسس · نقابة محامي إسطنبول · رقم القيد في النقابة 83426

تعني lex lata باللاتينية «القانون كما هو». أسّس المكتبَ المحامي أونور تشاليشيجي، وتتعاملون معه مباشرةً من اللقاء الأول حتى نهاية الملف. نراسل العملاء الأجانب بالإنجليزية ونشرح لهم مضمون كل مستند تركي.

اكتبوا لنا ما حدث والمستندات التي لديكم، وسنقرأ رسالتكم ونعاود التواصل معكم. يمكنكم الكتابة بالإنجليزية أو التركية.

آخر مراجعة: سبتمبر 2026 · LinkedIn: linkedin.com/in/onurcalisici

البريد الإلكترونيinfo@lexlata.com.tr
المكتبKarataş Sk. No:6, SNS Plaza Kat:3، كاغيتهانه، إسطنبول

على الشاشة

Beyaz TV · Beyaz Ana Haber · سبتمبر 2026 · بالتركية

إخلاء المستأجر الذي يُخلّ بسكينة الجيران

لماذا يجب إثبات أن سلوك المستأجر أصبح لا يُطاق بأدلة ملموسة، والحالات الاستثنائية التي قد لا تُشترط فيها مهلة الثلاثين يومًا.

المكتب والفعاليات

Gürsel Mah., Karataş Sk. No:6, SNS Plaza Kat:3, Kağıthane / İstanbul · العنوان والاتجاهات

مكتب Lex Lata في كاغيتهانه بإسطنبول: مكاتب العمل وشاشات على الجدار تعرض شعار Lex Lata
المكتب · كاغيتهانه، إسطنبول
المحامي أونور تشاليشيجي في جلسة قانون البلوكتشين ضمن معرض Blockchain Expo World في إسطنبول، يوليو 2024
جلسة قانون البلوكتشين · Blockchain Expo World، إسطنبول · يوليو 2024
اجتماع حول الطاولة في غرفة الاجتماعات بمكتب Lex Lata
غرفة الاجتماعات · كاغيتهانه، إسطنبول

SNS Plaza، كاغيتهانه، إسطنبولصفحة التواصل