يشرح هذا الدليل الطريقين: التسجيل لدى البعثة التركية في كندا أو لدى مديرية النفوس في تركيا وفق المادة 27/A من قانون خدمات السكان، ودعوى الاعتراف أمام محكمة الأسرة التركية وفق المادة 58 من MÖHUK. ويتناول أيضاً أوامر الحضانة والنفقة والزواج من جديد في تركيا واللقب والميراث.
زوجان يعيشان في تورونتو أو مونتريال أو أوتاوا، أحدهما يحمل الجنسية التركية، وقد حكمت محكمة كندية بطلاقهما ومضت مدة الطعن. ثم يحتاج أحد الطرفين إلى معاملة في تركيا: بيع شقة، أو تسجيل ميراث، أو عقد زواج جديد، فيتبين أن سجل النفوس التركي ما زال يُظهر الزواج قائماً. هذه حالة شائعة لدى الأزواج الناطقين بالعربية في كندا حين يكون أحدهما مواطناً تركياً.
والسبب أن سجل العائلة التركي (aile kütüğü) يُثبت الحالة المدنية لكل مواطن والوقائع التي تغيرها، ومنها الزواج والطلاق (قانون خدمات السكان، القانون رقم 5490، المادة 7/1-d وf). ولا يُقيَّد الحكم الكندي في هذا السجل من تلقاء نفسه. ويعرف القانون التركي لذلك طريقين: التسجيل الإداري وفق المادة 27/A من القانون 5490، وغالباً ما يتم لدى البعثة التركية في كندا، ودعوى الاعتراف (tanıma) أمام محكمة الأسرة وفق المادة 58 من قانون القانون الدولي الخاص والإجراءات المدنية الدولية (MÖHUK، القانون رقم 5718). يشرح هذا الدليل الطريقين، ثم أوامر الحضانة والنفقة، والزواج من جديد في تركيا، واللقب والميراث.
لماذا لا يغيّر الطلاق الكندي السجلات التركية من تلقاء نفسه
لا يُنتج الحكم الأجنبي أثره في تركيا إلا عبر إجراء تركي. فوفق المادة 58/1 من MÖHUK لا يُقبل حكم المحكمة الأجنبية دليلاً قاطعاً أو حجيةً للأمر المقضي إلا بعد أن تقرر المحكمة توافر شروط التنفيذ فيه. وتُطبّق المادة 58/3 الإجراء نفسه عندما يُراد بناء إجراء إداري في تركيا على حكم أجنبي، وتعديل قيد الأحوال المدنية إجراء من هذا النوع. وتنص لائحة تطبيق خدمات السكان لسنة 2020 صراحة على وجوب الاعتراف بالحكم الأجنبي أو تنفيذه من المحكمة التركية المختصة حتى يمكن معالجته، مع التسجيل وفق المادة 27/A طريقاً ثانياً (المادة 60/1-2).
وإلى أن يكتمل أحد الطريقين تظهر آثار عملية:
- الزواج من جديد في تركيا. على من يريد الزواج مرة أخرى أن يُثبت انتهاء زواجه السابق (القانون المدني التركي، TMK، القانون رقم 4721، المادة 130).
- الميراث. لا يرث المطلقان أحدهما الآخر إرثاً قانونياً بهذه الصفة، ويفقدان ما مُنح لهما بتصرفات مضافة إلى ما بعد الموت أُجريت قبل الطلاق، ما لم يتبين خلاف ذلك من التصرف (المادة 181/1). وإذا لم يكن الطلاق مقيداً فقد تُبنى التركة في تركيا على صورة عائلية غير صحيحة.
- اللقب. تستعيد المرأة عند الطلاق لقبها السابق على الزواج (المادة 173/1)، ولا يتغير القيد التركي إلا بعد تسجيل الطلاق.
- العقارات والسجل العقاري. المعاملات التي تقوم على الطلاق أو على أمر كندي بقسمة الأموال تخضع للقاعدة نفسها في المادة 58/3.
ما الذي يجب أن يتضمنه الملف الكندي
ينظم الطلاقَ في كندا قانون الطلاق الكندي، وهو قانون اتحادي. وتختص محكمة المقاطعة إذا كان أحد الزوجين مقيماً إقامة معتادة في تلك المقاطعة مدة سنة على الأقل قبل رفع الدعوى مباشرة (البند 3(1)). والمحكمة المقصودة هي المحكمة العليا في المقاطعة: في أونتاريو المحكمة العليا للعدل، وفي كيبيك المحكمة العليا، مع تسمية المحاكم المقابلة في سائر المقاطعات والأقاليم (البند 2(1)). ويسري القانون في كيبيك كما في غيرها، ويكون للطلاق الساري أثر قانوني في كندا كلها (البند 13). وفي كندا لا يملك الحكم بالطلاق إلا المحكمة، فالطلاق الديني وحده لا يُعد طلاقاً كندياً.
ثلاث قواعد كندية تهم الجانب التركي:
- تاريخ سريان الطلاق. كقاعدة عامة في اليوم الحادي والثلاثين بعد يوم صدور الحكم (البند 12(1)). ويجوز للمحكمة تحديد تاريخ أقرب في ظروف خاصة إذا تعهد الزوجان بعدم الطعن (البند 12(2))، ويؤخر الطعن تاريخ السريان (البنود 12(3) إلى 12(6)).
- شهادة الطلاق. بعد سريان الطلاق يُصدر قاضٍ أو موظف في المحكمة، عند الطلب، شهادة تُثبت أن الطلاق أنهى زواج الشخصين المذكورين اعتباراً من تاريخ محدد (البند 12(7))، وتُعد الشهادة أو نسختها المصدقة دليلاً قاطعاً على ما تُثبته (البند 12(8)). ويطلب القانون التركي الحكم نفسه مع ما يثبت اكتسابه الدرجة القطعية وفق قانون الدولة التي أصدرته (المادة 53/1-a وb من MÖHUK؛ المادة 7/1-b وc من لائحة 7 فبراير 2018)، وشهادة الطلاق الكندية تجيب عن مسألة القطعية مباشرة.
- الأبوستيل والترجمة. اتفاقية الأبوستيل نافذة في حق كندا منذ 11 يناير 2024 وفي حق تركيا منذ 1985. وتصادق ألبرتا وكولومبيا البريطانية وأونتاريو وكيبيك وساسكاتشوان على وثائقها بنفسها، أما وثائق المقاطعات والأقاليم الأخرى فتصادق عليها وزارة الشؤون العالمية الكندية. ويجب أن تكون الترجمة التركية مصدقة من كاتب عدل أو من البعثة التركية، أو مصدقة بالأبوستيل من السلطة المختصة في البلد المعني (المادة 7/1-b من اللائحة).
وللتفاصيل العملية راجع دليلنا عن التوكيل والأبوستيل من كندا إلى تركيا.
الطريق الأول: التسجيل لدى البعثة التركية (المادة 27/A من القانون 5490)
أُضيفت المادة 27/A بمرسوم بقوة القانون رقم 690 سنة 2017، ثم أُقرت دون تعديل بالقانون رقم 7077 سنة 2018. وهي تسمح بتسجيل القرارات الصادرة عن السلطات القضائية أو الإدارية الأجنبية في الطلاق أو بطلان الزواج أو فسخه أو إثبات وجوده أو عدم وجوده في سجل النفوس دون دعوى، بأربعة شروط (المادة 27/A/1):
- أن يتقدم بالطلب من له الحق. يتقدم الزوجان معاً بأنفسهما أو بواسطة وكلائهما. ومنذ تعديل القانون رقم 7226 سنة 2020 يجوز للطرف التركي أن يتقدم وحده إذا كان الطرف الآخر متوفى أو أجنبياً.
- أن يكون القرار صادراً عن سلطة مختصة وفق قانون الدولة التي أصدرته.
- أن يكون قد اكتسب الدرجة القطعية وفق الأصول.
- ألا يخالف النظام العام التركي مخالفة صريحة.
وترد التفاصيل في لائحة تسجيل القرارات الصادرة عن السلطات القضائية أو الإدارية الأجنبية في سجل النفوس (Yabancı Ülke Adlî veya İdarî Makamlarınca Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelik)، المنشورة في الجريدة الرسمية في 7 فبراير 2018 والمعدلة في 30 أغسطس 2020. وأهم ما يعني المقيمين في كندا:
- الطرف غير التركي لا يتقدم وحده. حق التقدم المنفرد مقصور على الطرف التركي (المادة 27/A/1؛ المادة 6/2 من اللائحة). فإذا كانت الزوجة السابقة غير تركية، فإما أن يتقدم الزوج التركي وحده أو معها، وإما أن تلجأ هي إلى دعوى الاعتراف.
- مزدوج الجنسية مواطن تركي. يعرّف القانون التركي تعدد الجنسية بأنه حمل المواطن التركي أكثر من جنسية في وقت واحد (القانون رقم 5901، المادة 3/1-b). فإذا كان الزوجان تركيين، ولو كانا كنديين أيضاً، وجب أن يتقدم كلاهما، دون أن يلزم حضورهما معاً: يجوز تقديم الطلبين في وقت واحد أو في وقتين مختلفين، على ألا تزيد المدة بينهما على تسعين يوماً (المادة 6/1).
- مكان التقديم. في الخارج لدى البعثة التركية (dış temsilcilik) في البلد الذي صدر فيه القرار (المادة 27/A/2)، وهي في كندا السفارة في أوتاوا والقنصليات العامة في تورونتو ومونتريال وفانكوفر. وفي تركيا لدى مديرية النفوس والمواطنة في الولاية (il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü) التي يقع فيها موطن أحد الطرفين، فإن لم يكن لأي منهما موطن في تركيا فلدى إحدى ثماني عشرة مديرية محددة منها أنقرة وإسطنبول وإزمير (المادة 5).
- الوثائق. استمارة الطلب، والقرار الأصلي مع ترجمته التركية المصدقة، وما يثبت القطعية إذا لم يتضمنها القرار مع ترجمته، وصور بطاقات الهوية أو جوازات السفر مع ترجمة تركية مصدقة من كاتب العدل للطرف الأجنبي، وأصل التوكيل الخاص المنظم لدى كاتب العدل والمزود بصورة شخصية، أو نسخة مصدقة مطابقة لأصله، إذا قُدّم الطلب بواسطة وكيل (المادة 7/1). ويُرفق بالاستمارة بيان بأي دعوى تتعلق بالقرار رُفعت أمام المحاكم التركية (المادة 7/2).
- النواقص. تُمنح مهلة تسعين يوماً لإكمال الوثائق الناقصة، وإلا رُفض الطلب (المادة 7/4).
- القرار. تفحص الملف لجنة تُشكَّل في البعثة برئاسة رئيس البعثة أو موظف مهني يفوضه، وتقرر بالأغلبية (المادتان 8/3 و9/2)، ويُقيَّد قرار التسجيل في سجل العائلة خلال سبعة أيام (المادة 10/1).
- الرفض. يُرفض الطلب إذا وُجدت في تركيا دعوى قائمة أو مرفوضة بشأن القرار نفسه (المادة 9/6)، ويُرفض القرار المخالف للنظام العام التركي مخالفة صريحة مع بيان الأسباب (المادة 9/7). وعندئذ يمكن رفع دعوى الاعتراف وفق القانون رقم 5718 (المادة 27/A/3؛ المادة 11 من اللائحة).
الطريق الثاني: دعوى الاعتراف أمام محكمة الأسرة التركية (المادة 58 من MÖHUK)
طريق المحكمة مفتوح سواء جُرّب طريق البعثة أولاً أم لا. وهو الطريق الوحيد إذا كان الزوجان تركيين ورفض أحدهما التقدم، أو إذا احتاج الطرف غير التركي وحده إلى الاعتراف، أو إذا رُفض التسجيل.
المحكمة المختصة. تختص محاكم الأسرة بالاعتراف بالأحكام الأجنبية المتعلقة بقانون الأسرة وتنفيذها (المادة 4/2 من القانون رقم 4787، ولا يزال النص يذكر القانون السابق رقم 2675 الذي ألغته المادة 64/1 من MÖHUK)، وتحيل المادة 11 من اللائحة القرارات المرفوض تسجيلها إلى محاكم الأسرة المختصة. وفي المناطق التي لم تُنشأ فيها محكمة أسرة ينتقل الاختصاص إلى محكمة البداية المدنية التي تُحدَّد للنظر في هذه القضايا (المادة 2 من القانون 4787). وتعلّق المادة 58 الاعتراف على تقرير المحكمة توافر شروط التنفيذ، لكنها لا تضع إجراءات خاصة به، وفي التطبيق العملي تُطبَّق القواعد الإجرائية للتنفيذ الواردة في المواد 51 إلى 57 على دعاوى الاعتراف أيضاً. ووفق قاعدة الاختصاص في المادة 51/2 تُرفع الدعوى أمام محكمة موطن الطرف الآخر في تركيا، ثم محل إقامته، فإن لم يوجد أي منهما فأمام إحدى محاكم أنقرة أو إسطنبول أو إزمير؛ فإذا كان الطرف الآخر يعيش في كندا وليس له موطن ولا محل إقامة في تركيا رُفعت الدعوى في إحدى هذه المدن الثلاث.
ما تفحصه المحكمة. الشروط الواردة في الفقرة الأولى من المادة 54 باستثناء البند (a)، إذ تنص المادة 58/1 على أن شرط المعاملة بالمثل لا يُطبَّق في الاعتراف. فتنظر المحكمة في:
- أن يكون الحكم صادراً في مسألة لا تدخل في الاختصاص الحصري للمحاكم التركية، وألا يكون، إذا اعترض المدعى عليه، صادراً عن محكمة منحت نفسها الاختصاص دون صلة حقيقية بموضوع الدعوى أو بأطرافها (المادة 54/1-b)، وقاعدة الإقامة لمدة سنة في البند 3(1) من قانون الطلاق الكندي ذات صلة هنا.
- ألا يخالف الحكم النظام العام مخالفة صريحة (المادة 54/1-c).
- أن يكون من يُحتج عليه بالحكم قد دُعي إلى المحكمة الكندية أو مُثّل فيها وفق القانون الكندي، فإذا لم يُدعَ وفق الأصول أو لم يُمثَّل، أو صدر الحكم في غيابه على خلاف ذلك القانون، واعترض استناداً إلى أحد هذه الأسباب، رُفض الاعتراف (المادة 54/1-ç).
العريضة والمرفقات. تتضمن العريضة أسماء الأطراف وممثليهم القانونيين ووكلائهم وعناوينهم، والمحكمة الأجنبية، وتاريخ الحكم ورقمه وملخصه (المادة 52/1)، ويُرفق بها أصل الحكم المصدق وفق الأصول أو نسخة مصدقة من المحكمة التي أصدرته، وما يثبت اكتسابه الدرجة القطعية، مع ترجمة مصدقة لكل منهما (المادة 53/1). وتمنح المادة 52/1 حق التقدم لكل من له مصلحة قانونية، وهو في دعوى الطلاق أحد المطلقين عادة.
الإجراءات والأثر. تُبلَّغ العريضة إلى الطرف الآخر مع موعد الجلسة، ويُنظر الطلب وفق الإجراءات المبسطة (المادة 55/1). ولا يجوز للطرف الآخر أن يعترض إلا بعدم توافر الشروط أو بأن الحكم نُفّذ كلياً أو جزئياً أو طرأ ما يمنع تنفيذه (المادة 55/2). وتقضي المحكمة بالقبول كلياً أو جزئياً أو بالرفض (المادة 56)، ويخضع الطعن في قرارها للأحكام العامة ويوقف الطعن التنفيذ (المادة 57/2). وبعد الاعتراف يسري أثر الحكم الكندي بوصفه حجية للأمر المقضي أو دليلاً قاطعاً من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية في كندا (المادة 59)، ويُقيَّد هذا التاريخ في السجل تاريخاً للطلاق (المادة 27/1 من لائحة التطبيق).
الحضانة والنفقة وقسمة الأموال: اعتراف أم تنفيذ
كثيراً ما تتضمن ملفات الطلاق الكندية أوامر تبعية وفق قانون الطلاق: نفقة الأولاد (البند 15.1)، ونفقة الزوج (البند 15.2)، وأوامر الوالدية المتعلقة بوقت الوالدين ومسؤولية اتخاذ القرار بشأن الطفل (البند 16.1). أما قسمة الأموال فتخضع لقوانين المقاطعات والأقاليم لا لقانون الطلاق.
ولا تنتقل هذه الأجزاء بالتسجيل لدى البعثة. فالمادة 9/5 من اللائحة تجعل اللجنة تفحص القرار من جهة الطلاق والبطلان والفسخ ووجود الزواج فقط، ولا يُنتج قرارها أثراً بالنسبة إلى الحضانة (velayet) ونفقة الأولاد (iştirak nafakası) والعلاقة الشخصية مع الطفل ونظام الأموال الزوجية والتعويض، ويجوز رفع دعوى اعتراف أو تنفيذ بشأنها وفق القانون رقم 5718.
والفرق مهم. الاعتراف يمنح الأمر الكندي في تركيا حجية الأمر المقضي أو قوة الدليل القاطع (المادة 58/1). أما التنفيذ (tenfiz) فلازم حين يُراد تنفيذ الأمر جبراً، كتحصيل نفقة غير مدفوعة عن طريق دائرة التنفيذ: فلا يُنفَّذ الحكم الأجنبي في تركيا إلا بقرار تنفيذ تركي (المادة 50/1)، ثم يُنفَّذ كما يُنفَّذ الحكم التركي (المادة 57/1). وفي التنفيذ، خلافاً للاعتراف، يُشترط تحقق المعاملة بالمثل (المادة 54/1-a). وفيما عدا قرارات نفقة الأطفال المبينة أدناه، لا توجد معاهدة بين تركيا وكندا بشأن الأحكام القضائية، فلا بد أن تقوم المعاملة بالمثل على نص قانوني أو ممارسة فعلية في كندا تسمح بتنفيذ الأحكام التركية، ولأن تنفيذ الأحكام الأجنبية في كندا شأن من شؤون المقاطعات فالأرجح أن يتركز الإثبات على المقاطعة التي أصدرت محكمتها الأمر. وللتفصيل راجع دليلينا عن تنفيذ حكم محكمة كندية في تركيا وعن تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية في تركيا.
أما قرارات نفقة الأطفال الصادرة في بعض المقاطعات فتدخل في نطاق اتفاقية دولية. فقانون MÖHUK يحفظ أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية تركيا طرفاً فيها (المادة 1/2). وقد دخلت اتفاقية لاهاي المؤرخة 23 نوفمبر 2007 بشأن تحصيل نفقة الأطفال وغيرها من أشكال نفقة الأسرة دولياً حيز النفاذ في تركيا في 1 فبراير 2017 وفي كندا في 1 فبراير 2024، غير أن كندا لم تمدّ تطبيقها إلا إلى بعض المقاطعات: مانيتوبا وأونتاريو منذ 1 فبراير 2024، وكولومبيا البريطانية منذ 1 مارس 2024، ونوفا سكوشا وساسكاتشوان اعتباراً من 1 ديسمبر 2026. وتسري الاتفاقية على التزامات النفقة الناشئة عن علاقة الأبوة والبنوة تجاه من لم يبلغ 21 عاماً، وعلى الاعتراف بقرار نفقة الزوج وتنفيذه متى قُدِّم الطلب مع مطالبة من هذا النوع (المادة 2/1). ومن أهدافها إقامة التعاون بين سلطات الدول المتعاقدة والاعتراف بقرارات النفقة وتنفيذها (المادة 1)، ويُقدَّم الطلب بموجبها عن طريق السلطة المركزية في الدولة التي يقيم فيها مقدم الطلب إلى السلطة المركزية في الدولة المطلوب منها (المادة 9). ويُعترف بقرار النفقة الصادر في دولة متعاقدة ويُنفَّذ في الدول المتعاقدة الأخرى إذا توافر أحد الأسس الواردة في المادة 20، ويجوز رفض الاعتراف والتنفيذ للأسباب المذكورة في المادة 22، ومنها التعارض الظاهر مع النظام العام. أما قرارات النفقة الصادرة في المقاطعات والأقاليم الأخرى، وأوامر الحضانة وقسمة الأموال، فتبقى خاضعة لقواعد MÖHUK المبينة أعلاه، إذ وقّعت كندا اتفاقية لاهاي لعام 1996 بشأن حماية الأطفال، التي تنظم المسؤولية الأبوية، لكنها ليست نافذة فيها.
مقارنة بين الطرق الثلاثة
| التسجيل (المادة 27/A من القانون 5490) | دعوى الاعتراف (المادة 58 من MÖHUK) | تنفيذ الأوامر التبعية (المواد 50 إلى 57 من MÖHUK) | |
|---|---|---|---|
| من يتقدم | الزوجان معاً، أو الطرف التركي وحده إذا كان الآخر أجنبياً أو متوفى، وأصحاب المصلحة بعد الوفاة | من له مصلحة قانونية، وهو عادة أحد المطلقين | من له مصلحة قانونية في التنفيذ |
| أين | البعثة التركية في كندا، أو مديرية النفوس والمواطنة في إحدى الولايات التركية | محكمة الأسرة؛ أنقرة أو إسطنبول أو إزمير إذا لم يكن للطرف الآخر موطن أو محل إقامة في تركيا | محكمة الأسرة، بقاعدة الاختصاص نفسها (المادة 51) |
| الوثائق الأساسية | الاستمارة، والقرار وإثبات القطعية مع ترجمة تركية مصدقة، والهويات، والتوكيل عند وجود وكيل | العريضة، والحكم المصدق، ووثيقة القطعية، والترجمات المصدقة | وثائق الاعتراف نفسها للأجزاء المطلوب تنفيذها |
| المعاملة بالمثل | ليست شرطاً | لا تُشترط (المادة 58/1) | تُشترط (المادة 54/1-a)؛ وتسري أحكام اتفاقية لاهاي لعام 2007 على نفقة الأطفال الداخلة في نطاقها (المادة 1/2) |
| النطاق | الطلاق والبطلان والفسخ ووجود الزواج فقط | الطلاق، وسائر أجزاء الحكم عند طلبها | الحضانة والنفقة وقسمة الأموال وغيرها مما يُراد تنفيذه |
| النتيجة | قيد الطلاق في سجل العائلة | يسري الحكم من تاريخ قطعيته في كندا (المادة 59) | يُنفَّذ الحكم كالحكم التركي (المادة 57/1) |
بعد التسجيل: الزواج من جديد واللقب والميراث
الزواج من جديد. متى قُيّد الطلاق في السجل التركي توافر الإثبات الذي تطلبه المادة 130. وتخضع المرأة أيضاً لمدة الانتظار في المادة 132: لا يجوز لها الزواج قبل مضي ثلاثمئة يوم على انتهاء الزواج، وتنتهي المدة بالولادة، وتُلغيها المحكمة إذا ثبت أنها ليست حاملاً من الزواج السابق أو إذا أراد الزوجان السابقان الزواج من بعضهما مجدداً. وتُحسب المدة من تاريخ اكتساب حكم الطلاق الدرجة القطعية (المادة 23/1 من لائحة التطبيق؛ المادة 26 من القانون 5490)، وهو في القرار الأجنبي تاريخ قطعيته في بلده (المادة 27/1 من لائحة التطبيق). لذلك تكون الثلاثمئة يوم قد انقضت في الغالب عند تسجيل طلاق كندي صدر قبل سنوات. ولا تأخذ دوائر عقد الزواج بهذه المدة بالنسبة إلى المرأة الأجنبية إذا لم يعرفها قانونها الوطني (المادة 23/2).
اللقب والقيد. عند تسجيل الطلاق يُغلق قيد المرأة في أسرة الزوج ويُفتح قيدها في الأسرة التي كانت مقيدة فيها قبل الزواج (المادة 28/1 من لائحة التطبيق)، انسجاماً مع المادة 173/1. ولا تحتفظ المرأة بلقب مطلقها إلا بإذن القاضي بناءً على طلبها إذا أثبتت أن لها مصلحة في ذلك وأنه لا يضر الزوج (المادة 173/2). والمرأة التي اكتسبت الجنسية التركية بزواجها من مواطن تركي وقُيّدت بلقب زوجها تُقيَّد، بعد الاعتراف بالطلاق الأجنبي أو تسجيله وفق المادة 27/A، برقم أسرة جديد وبلقبها السابق على الزواج (المادة 28/7).
الميراث. إذا توفي أحد المطلقين قبل تسجيل الطلاق الكندي، جاز للمطلق الباقي على قيد الحياة أن يتقدم وحده إذا كان تركياً (المادة 6/2 من اللائحة)؛ وإذا كان المطلقان قد توفيا جاز لأصحاب المصلحة القانونية كالورثة التقدم وفق المادة 6/3، باستثناء الطلاق الواقع بإرادة منفردة. ويبقى طلب الاعتراف أمام المحكمة متاحاً في كل الأحوال. وللجانب الخاص بالميراث راجع دليلنا عن ميراث العقارات في تركيا للورثة المقيمين في كندا.
إذا لم يُسجَّل الزواج الكندي في تركيا أصلاً
كثير من الأزواج عقدوا زواجهم في كندا ولم يبلغوا عنه البعثة التركية. والزواج الذي يعقده مواطن تركي في الخارج أمام السلطات الأجنبية صحيح متى وافق أحكام القانون المدني التركي ولم يقم سبب من أسباب البطلان، ويُبلَّغ عنه خلال ثلاثين يوماً بتقديم الوثيقة الصادرة عن السلطة الأجنبية إلى البعثة التركية في ذلك البلد، فإن تعذر ذلك جاز تقديمها إلى مديرية النفوس في تركيا مترجمة إلى التركية ومصدقة وفق الأصول ومصادقاً عليها من وزارة الخارجية التركية (المادة 24/1-2 من القانون 5490). فإذا لم يُبلَّغ عن الزواج قط فلن يظهر في السجل التركي أصلاً، وعندئذ يجب أن تصل الواقعتان إلى السجل: الزواج بالتبليغ وفق المادة 24، وانتهاؤه وفق المادة 27/A أو بدعوى الاعتراف. اطرحوا المسألتين معاً على البعثة منذ البداية.
قائمة مراجعة مختصرة
- احصل على صورة من قيد الأحوال المدنية التركي للطرف التركي وتحقق من الحالة المدنية المثبتة فيه.
- اطلب من المحكمة الكندية شهادة الطلاق ونسخة مصدقة من حكم الطلاق.
- صادق عليهما بالأبوستيل لدى السلطة المختصة في المقاطعة أو لدى وزارة الشؤون العالمية الكندية، ثم أعدّ ترجمة تركية مصدقة وفق القواعد التركية.
- اختر الطريق: التسجيل المشترك أو المنفرد وفق المادة 27/A، أو دعوى الاعتراف أمام محكمة الأسرة وفق المادة 58 من MÖHUK.
- إذا كان يلزم أن تُنتج أوامر الحضانة أو النفقة أو قسمة الأموال أثراً في تركيا، فخطط لدعوى اعتراف أو تنفيذ مستقلة لهذه الأجزاء.
- إذا كان محامٍ في تركيا سيمثلك، فوقّع التوكيل لدى البعثة التركية أو أمام كاتب عدل كندي مع الأبوستيل.
كيف تعمل Lex Lata مع الموكلين في كندا
تتولى Lex Lata تمثيل موكلين مقيمين في كندا في تسجيل أحكام الطلاق الأجنبية والاعتراف بها في تركيا، وفي ما يرتبط بها من تنفيذ وعقارات وميراث. ويجري العمل عن بُعد: نراجع الوثائق الكندية، ونُعد طلب البعثة أو عريضة الدعوى، ونمثل الموكلين أمام محاكم الأسرة التركية بموجب توكيل. وإذا لزم الحصول على الطلاق نفسه في تركيا، أو كانت الحضانة أو النفقة أو الأموال موضع نزاع، فصفحة قانون الأسرة والطلاق تبيّن كيف تُعالج هذه المسائل. وللاطلاع على صورة عامة عن المسائل القانونية التركية للمقيمين في كندا راجع دليلنا للمقيمين في كندا الذين يحتاجون إلى محامٍ في تركيا، أو تواصل معنا مع وثائقك.