التحول الحضري في تركيا: ما غيّرته تعديلات شباط 2026 بالنسبة للمُلّاك

نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 شباط/فبراير 2026 تعديلٌ أعاد ترتيب الطريق التي يُتخذ بها قرار الأغلبية في العقار المصنَّف خطراً، ومركز المالك الذي لا يوقّع، مع تركيز على المالك المقيم خارج تركيا.

المحامي أونور تشاليشيجينُشر في 9 سبتمبر 2026 · 13 دقائق قراءة
نقش: مسار بسهم من مبنى قديم منخفض إلى مبنى جديد مرتفع، وفي المقدمة منزل بسقف من القرميد ومفتاح.

النقاط الأساسية

  1. منذ تعديل القانون رقم 7471 الصادر في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، يُتخذ قرار إعادة البناء بموجب القانون رقم 6306 بالأغلبية المطلقة للشركاء بنسبة حصصهم، لا بثلثيها ولا بالإجماع، وتقضي الفقرة الأولى من المادة 6 ببيع حصص الأرض العائدة لمن لم ينضموا إلى القرار بالمزاد العلني.
  2. التعديل المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 شباط/فبراير 2026 (العدد 33158) أضاف خطوة اجتماع رسمي في القطع التي عليها مبانٍ مصنَّفة خطراً: يجوز لأي مالك واحد أن يطلب دعوة جميع الملاك، ويُبلَّغ مكان الاجتماع وزمانه بنموذج Ek-12 عبر كاتب العدل أو بإعلان مدته خمسة عشر يوماً، ويُوقَّع القرار ويُثبَّت في محضر.
  3. التعديل ذاته جعل وثائق الدعوة إلى الاجتماع ومحضره من الأوراق الإلزامية في ملف البيع الجبري، واشترط قبل طلب رخصة البناء المستند إلى قرار الأغلبية أن يكون العرض قد بُلِّغ وأن يكون طلب بيع حصص غير الموقّعين قد قُدِّم؛ ثم ترسل مديرية التحول الحضري (Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü) إلى الجهة التي تصدر الرخصة كتاباً يبيّن ما إذا كانت الأغلبية المطلقة قد تحققت وما إذا كانت إجراءات التبليغ قد اكتملت.
  4. يُبلَّغ العرض للمالك الذي لم يوقّع عبر عنوان التبليغ الإلكتروني المسجَّل لدى الطابو، وإلا فعبر كاتب العدل أو الإعلان خمسة عشر يوماً في المختارية؛ ولا توجب اللائحة أن يصل شيء من ذلك إلى عنوان خارج تركيا، والتبليغ الإلكتروني يُعدّ واقعاً في نهاية اليوم الخامس التالي لوصوله بمقتضى المادة 15/2 بصيغتها النافذة منذ 2024.
  5. بعد الهدم يُشطب شرح المبنى المصنَّف خطراً، والمادة 8/9 بصيغتها المعدَّلة توجب الآن أن تُدوَّن في خانة البيانات إشارةٌ إلى أن العقار داخل نطاق القانون رقم 6306؛ وكان النص السابق يُبقي الأعمال في القطعة خاضعة للقانون، لكنه لم يوجب هذه الإشارة في السجل.

المالك الذي لا يوقّع اتفاق إعادة البناء في مشروع تحول حضري تركي لا يوقف المشروع؛ فالشركاء الحائزون للأغلبية المطلقة من الحصص هم من يقرر، وتقضي الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 6306 بشأن تحويل المناطق المعرَّضة لخطر الكوارث بأن حصة الأرض العائدة لمن لم يوقّع تُعرض للبيع بالمزاد العلني. وما تغيّر في 4 شباط/فبراير 2026 ليس هذه النتيجة، بل الطريق المؤدية إليها: التعديل المنشور في الجريدة الرسمية بذلك التاريخ، العدد 33158، أضاف اجتماعاً رسمياً للملاك يُحرَّر له محضر موقَّع، وجعل أوراق ذلك الاجتماع جزءاً إلزامياً من ملف البيع الجبري، وشدّد التبليغ الواجب قبل المزاد المُعاد، وأوجب أن يُدوَّن في السجل، بعد شطب شرح المبنى المصنَّف خطراً إثر الهدم، أن العقار داخل نطاق القانون.

هذه بالنسبة إلى مالك مقيم في تركيا تعديلات إجرائية. أما بالنسبة إلى مالك يقيم خارجها، وهذه حال كثير من المُلّاك العرب والخليجيين الذين اشتروا في إسطنبول أو ورثوا فيها، فهي الفرق بين أن تعلم في الوقت وأن تعلم من قيد جديد في السجل العقاري. فطرق التبليغ التي يستعملها القانون واللائحة هي: عنوان التبليغ الإلكتروني المسجَّل لدى الطابو، وبوابة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet)، وكاتب العدل، والإعلان في مختارية الحي (muhtarlık). وليس فيها ما يوجب وضع ظرف في صندوق بريد في الرياض أو دبي أو لندن.

أمام مبنى قديم كراسٍ حول طاولة مستديرة عليها ورقة قرار خالية من الكتابة، وبجانبها قرص أنصبة تميّزت فيه شريحة كبيرة.
تتوقف قرارات الملّاك على الأغلبية المطلوبة.

ما الذي فعله تعديل 4 شباط/فبراير 2026 فعلاً

التعديل قصير، تسع مواد، كلها نافذة من تاريخ النشر. وخمسٌ منها تعني المالك الفرد.

النص المعدَّلالوضع السابقالوضع من 4 شباط/فبراير 2026
المادة 8/9: شطب شرح المبنى المصنَّف خطراًيُشطب الشرح بعد الهدم بناءً على طلب ذوي الشأن أو إشعار الرئاسة/الإدارة، وتستمر الأعمال في القطعة وفق القانونيُشطب كما كان، ثم تُدوَّن في خانة البيانات إشارة إلى أن العقار داخل نطاق القانون رقم 6306، وتُجرى الأعمال في القطعة وفق القانون
المادة 15/2: كيفية اتخاذ القرارلا إجراء لاجتماع؛ وكان قرار الأغلبية المطلقة يُثبت بمحضر موقَّع أو بنسخ عقود الملاك المتفقين أو وكالاتهمفي القطع التي عليها مبانٍ مصنَّفة خطراً، يُدعى جميع الملاك إلى اجتماع بطلب أحدهم، ويُبلَّغ مكانه وزمانه بنموذج Ek-12 عبر كاتب العدل أو بإعلان خمسة عشر يوماً، ويُعقد بالأغلبية المطلقة على الأقل، ويُوقَّع القرار ويُثبَّت في محضر
المادة 15/4: ما يسبق رخصة البناءلا شرط صريح سابق على طلب الرخصةيجب قبل الطلب أن يكون العرض قد بُلِّغ لغير الموقّعين بالطريقة المقررة، وأن تكون قد قُدّمت المراجعة لبيع حصصهم؛ وترسل مديرية التحول الحضري كتاباً يبيّن تحقق الأغلبية واكتمال التبليغ
المادة 15/8: الإفرازلا حكم خاص بأثر الإفراز على نطاق القانونعند إفراز القطعة، تبقى داخل النطاق القطعة أو القطع المقابلة للمبنى المصنَّف خطراً وحدها، ويُرفع الشرح عن سواها
المادة 15/A: ملف البيع والمزاد المُعادلم تكن وثائق الاجتماع مطلوبة، ولا كان المزاد الثاني يُبلَّغ إلكترونياًوثائق الدعوة إلى الاجتماع ومحضره صارت من مرفقات الملف؛ والمزاد التالي يُحرَّر له نموذج Ek-13 ويُعلَن خمسة عشر يوماً ويُبلَّغ لجميع الملاك عبر بوابة e-Devlet

وأهم هذه الخمسة للمالك الغائب اثنان. الأول هو المادة 8/9: كان النص السابق يقضي أصلاً بأن الأعمال في القطعة تستمر وفق القانون بعد شطب شرح المبنى المصنَّف خطراً إثر الهدم؛ والجديد أن السجل يُدوِّن الآن في خانة البيانات إشارةً إلى أن العقار داخل نطاق القانون رقم 6306، فيُقرأ هذا الوضع من السجل نفسه. والثاني هو المادة 15/A بفقرتها الثانية عشرة: صار المزاد المُعاد يُبلَّغ لكل مالك عبر e-Devlet، وهو ضمان إجرائي لم يكن موجوداً في الصيغة السابقة، ولا ينفع إلا من يفتح حسابه على البوابة أو يوكّل من يفتحه.

وثمة أحكام أخفُّ أثراً وأجدرُ بالانتباه عند التخطيط. نقل التعديل إلى المادة 15/5 القاعدةَ التي كانت في الفقرة الرابعة من المادة 15: الأرض الناتجة عن هدم المبنى، إذا تقرر بيعها، تُعرض أولاً على الرئاسة أو الجهات التابعة للوزارة أو الإدارة أو TOKİ. وتقضي المادة 15/10 بأنه حيث يُنقل حق البناء العائد للقطعة إلى قطعة أخرى بطريق نقل الحق العمراني، لا تُجرى التطبيقات في القطعة الجديدة داخل نطاق القانون رقم 6306 إلا إذا شاع الملاك جميعاً في تلك القطعة ووافق سائر ملاكها. وتبقى في المادة 15/8 قاعدةٌ سابقة على التعديل لم يمسّها: ضمّ قطعة فارغة مجاورة إلى المشروع يستلزم إجماع جميع ملاك تلك القطعة الفارغة، مع بقاء حكم الفقرة الثالثة من المادة 7 من لائحة البناء في المناطق المخططة محفوظاً. أما المادة 16/11 فكانت تجعل الإعفاء من رسوم الطابو عند الدمج مع قطع فارغة نسبياً، ومدّ التعديل هذا الحكم إلى نقل الحق العمراني إلى قطعة أخرى، بمقدار نسبة مساحة القطعة التي عليها المبنى المصنَّف خطراً إلى مساحة القطعة الجديدة.

عتبة القرار: الأغلبية المطلقة بنسبة الحصص

كانت العتبة حتى أواخر 2023 ثلثي الحصص على الأقل، ثم استبدل القانون رقم 7471 الصادر في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 عبارةَ «ثلثين على الأقل» بكلمة «مطلقة» في الفقرات الأولى والثانية والرابعة عشرة من المادة 6، فصار المعيار العملي هو الأغلبية المطلقة للشركاء بنسبة حصصهم. وتضيف الفقرة الأولى أن القرار يُتخذ «دون النظر إلى كونهم شركاء في المبنى أو عدمه»، وهو قيد يهم القطع التي تحمل أكثر من بلوك.

ويشمل ذلك القرار قائمة واسعة: دمج القطع، والإفراز، والتخلي عن مساحات للبلدية، والتسجيل، وإعادة البناء، وبيع الحصص، وإعادة التقييم مقابل حصص من البناء (kat karşılığı) أو بتقاسم العائد. وبمقتضى صيغة المادة 15/2 النافذة منذ 2024، والجملة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة 15/A، لا يُشترط لشيء من ذلك أن تكون الأبنية قد هُدمت. أي أن الحصة قد تدخل إجراء المزاد والشقة قائمة.

وثمة نقطة كثيراً ما تُقرأ مقلوبة. تحفظ الفقرة الأولى من المادة 15 حقَّ أي شريك في رفع دعوى إزالة الشيوع وفق القانون المدني بعد هدم المبنى. ثم تحدّه الجملة التالية مباشرةً: رفع تلك الدعوى «لا يمنع اتخاذ القرار بالأغلبية المطلقة للشركاء بنسبة حصصهم ولا اتخاذ الإجراءات بمقتضاه». فدعوى إزالة الشيوع لا تجمّد التحول الحضري.

إن لم توقّع: مسار البيع بالمزاد خطوة بخطوة

الطريق من قرار الأغلبية إلى اسم جديد في السجل العقاري مرسومة في الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون وفي المادة 15/A من اللائحة.

ظرف أحمر وساعة رملية، ثم عمارة سكنية أمامها قرص حصة تنفصل عنه شريحة حمراء وأبراج من النقود، تربط بينها مسارات بأسهم.
تسير العملية خطوة بعد خطوة من العرض إلى البيع ثم دفع الثمن.
المرحلةالقاعدةالمصدر
تبليغ العرضعنوان التبليغ الإلكتروني إن كان مسجلاً لدى الطابو؛ وإلا فكاتب العدل أو إعلان 15 يوماً في المختارية (نموذج Ek-8 في المباني المصنَّفة خطراً، وEk-10 في المناطق المصنَّفة خطرة ومناطق البناء الاحتياطي)اللائحة م. 15/2
اعتبار التبليغ واقعاًإلكترونياً: نهاية اليوم الخامس التالي للوصول. إعلاناً: آخر يوم من مدة الخمسة عشر يوماًاللائحة م. 15/2
مهلة الرد15 يوماً للاطلاع على العرض وقبولهالقانون م. 6/1؛ اللائحة م. 15/2
الإشارة على الحصةيُدوَّن أن الحصة خاضعة للبيع بموجب القانون رقم 6306 وأنها لا تقبل النقل أو ما يماثلهاللائحة م. 15/A(2)
الحد الأدنى للثمنقيمة رائجة تحددها لجنة تقدير البدل، مع مراعاة القيمة التي حددتها مؤسسة تقييم مرخصة من SPK وقدّمها الملاك مع طلب البيع؛ ولا يُقبل عطاء دونهااللائحة م. 15/A(1)(c) و(3) و(7)
المزاد الأوللا يشارك فيه غير الشركاء الذين انضموا إلى قرار الأغلبيةاللائحة م. 15/A(6)
المزادات التاليةيجوز للغير (الأشخاص الثالثة) الدخول بشرط قبول قرار الأغلبية كتابةً وإيداع تأمين نقدي بنسبة 10% من القيمة الرائجةاللائحة م. 15/A(13)
الدفعيودع من رسا عليه المزاد الثمن في حساب لأجل ويوقّع الاتفاق دون شرط ولا تحفظ خلال 7 أياماللائحة م. 15/A(8)
الحقوق المقيدةالرهن والحجز الاحتياطي والحجز وحق الانتفاع تنتقل إلى ثمن البيع، ثم تُشطب من السجل تلقائياًالقانون م. 6/1؛ اللائحة م. 15/A(5)

وفي هذا الإجراء موضعان يصيبان المالك الغائب أشد ما يصيبان. الأول هو الفقرة الرابعة من المادة 15/A: يُبلَّغ المالك الذي تُباع حصته بموعد البيع ومكانه ليحضره بصفة مراقب، غير أن الفقرة نفسها تضيف أن تعذّر تبليغه أو عدم حضوره «لا يؤثر في صحة البيع، ويكون البيع الواقع في غيبته صحيحاً». والثاني هو الثمن. فالحد الأدنى قيمةٌ رائجة تحددها لجنة مشكَّلة داخل مديرية التحول الحضري أو الإدارة، تراعي القيمة التي حددتها مؤسسة تقييم مرخصة من هيئة أسواق رأس المال وقدّمها الملاك مع طلب البيع، ولا تتقيد بها. ومن أراد من غير الموقّعين أن يختبر هذا الرقم احتاج إلى تقييم مستقل خاص به.

وفي القانون تفصيل صغير يكشف منطق النظام كله: إذا بيعت الحصة إلى شخص ثالث من خارج مجموعة الشركاء المتفقين قبل إتمام البيع القانوني، اشترطت الفقرة الأولى من المادة 6 لإتمام التسجيل في الطابو أن يبلّغ المشتري عنوان تبليغ إلكتروني إلى مديرية الطابو. فالمشرّع يفترض أن التواصل في هذه الملفات إلكتروني، ويبني عليه.

الهدم والتكاليف ونزع الملكية العاجل

متى صُنّف المبنى خطراً، منحت المادة 3/1 الملاكَ أو ممثليهم القانونيين خمسة عشر يوماً للاعتراض، وتفصل في الاعتراض هيئات فنية من سبعة: أربعة من أعضاء هيئة التدريس في التخصص المعني وثلاثة من موظفي الوزارة/الرئاسة. والتصنيف يُبلَّغ بطريقة نادراً ما تصل إلى مالك خارج البلاد: فبمقتضى المادة 3/2 يُعلَّق المحضر على المبنى، ويُبلَّغ الملاك عبر e-Devlet، ويُعلَن خمسة عشر يوماً في المختارية، ويُعدّ التصنيف مبلَّغاً في آخر يوم من ذلك الإعلان؛ أي أن مهلة الاعتراض تبدأ من يوم لا يعلمه المالك الغائب غالباً.

وفي الهدم تمنح المادة 5/3 الملاكَ مهلة لا تتجاوز تسعين يوماً؛ فإن لم يفعلوا أُبلغوا بأن الهدم سيجري إدارياً، وتقضي المادة 5/4 بأن مصاريف التصنيف والإخلاء والهدم التي تجريها الرئاسة أو الإدارة تُحصَّل من الملاك بنسبة حصصهم وفق قانون تحصيل الأموال العامة رقم 6183. وحيث يكون المبنى قد هُدم ولم يتحقق اتفاق بالأغلبية المطلقة خلال ثلاثين يوماً من تبليغ ملاك الأرض الناتجة، أجازت المادة 6/2 اللجوء إلى نزع الملكية العاجل. وتَعُدّ الفقرة نفسها هذا النزع نزعاً لأغراض مشاريع الإسكان بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 3 من قانون نزع الملكية رقم 2942، ويكون القسط الأول بمقدار خُمس المبالغ المحددة وفق تلك الفقرة؛ أي أن البدل يُدفع مقسَّطاً لا دفعة واحدة.

وفي الجانب المقابل إعفاءات حقيقية. تعفي المادة 7/9 من القانون رقم 6306 المعاملاتِ التي تعدّدها من رسم كاتب العدل ورسم الطابو ورسوم البلديات وضريبة الميراث والانتقال ورسم الطابع؛ وتقضي المادة 7/10 بألا تتقاضى البلديات، حين يتولى الأعمالَ أشخاص طبيعيون أو أشخاص اعتباريون من القانون الخاص، رسوماً عن مساحة البناء الجديدة إلى حد مثل ونصف مساحة البناء القائمة. وإلى جانب ذلك تمنع المادة 6/10 توقيع الحجز أو التدابير على العقارات المنقولة إلى المقاول، بعقد وعد بالبيع أو بعقد إنشاء مقابل حصة من الأرض، بسبب ديونه للغير إلى أن يُنشأ حق الارتفاق الطابقي باسم الملاك، وذلك فيما خلا مستحقات المواد والأجور العائدة إلى أعمال البناء ذاتها، فهذه مستثناة من الحماية؛ غير أن الفقرة نفسها تعيد إجازة الحجز والتدابير إذا لم يُنشأ حق الارتفاق الطابقي خلال ستة أشهر من بدء أعمال البناء.

المالك المقيم خارج تركيا: التبليغ والوكالة والتركة

هنا يقع ثقل المسألة بالنسبة إلى قارئ هذا الدليل. فالمدد المذكورة أعلاه (خمسة عشر يوماً، وثلاثون يوماً، ونهاية اليوم الخامس) تجري كلها سواء أكان المالك في البلاد أم لم يكن، ولا نص في اللائحة يوجب تبليغاً بريدياً إلى عنوان في الخارج. وطرق التبليغ في اللائحة هي عنوان التبليغ الإلكتروني وe-Devlet وكاتب العدل وإعلان المختارية.

أولاً، عنوان التبليغ الإلكتروني. تسجيله لدى مديرية الطابو (Tapu Müdürlüğü) هو الإجراء الوحيد الذي ينقل التبليغ من لوحة إعلانات في حي بعيد إلى عنوان تقرؤه فعلاً. وهو يعمل في مرحلتين معاً: تبليغ العرض بمقتضى المادة 15/2، وتبليغات مرحلة البيع بمقتضى المادة 6/1.

ثانياً، الوكالة. بعد تعديل شباط/فبراير 2026 صار القرار يُتخذ في اجتماع بمحضر موقَّع، والحضور، أصالةً أو بوكالة، هو ما يجعل موقف المالك مثبتاً في ورقة بدل أن يُستنتج من غيابه. والوكالة المستعملة في معاملات العقار في تركيا وكالةٌ موثقة؛ ومن حرّرها خارج البلاد فأمامه طريقان معتادان: التوثيق لدى القنصلية التركية، أو التوثيق لدى كاتب عدل محلي مع تصديق الأبوستيل وترجمة محلَّفة. ويُستحسن أن تُصاغ الوكالة بحيث تشمل صراحةً حضور اجتماعات الملاك والتوقيع على المحضر وتسلّم التبليغات ومراجعة مديرية الطابو، لا مجرد «البيع والشراء».

ثالثاً، التركة. كثير من العقارات المملوكة لغير المقيمين انتقلت إلى ورثة متعددين ولم تُسجَّل بأسمائهم بعد. والفقرة الثانية من المادة 6 تعالج ذلك صراحةً: العقارات التي تكون خانة ملكيتها مفتوحة، أو التي لا يُعرف ورثتها، أو التي عُيّن عليها قيّم، أو المتنازع عليها، أو المثقلة بحق عيني محدود، تخضع لأحكام نزع الملكية ذاتها؛ وللرئاسة أو TOKİ أو الإدارة، لنزع الملكية ولسائر المعاملات بموجب القانون، أن تستخرج شهادة الإرث، أو تستصدر تعيين قيّم، أو تُجري المعاملة على أساس آخر مالك مقيد، بل أن تطلب تصحيح القيد إدارياً أو بدعوى. فالتركة غير المقسومة ليست حاجزاً أمام الملف، وإنما هي ثغرة يملؤها غير أصحاب الشأن.

رابعاً، لغة الأوراق. الملف يُدار بالتركية. فالوثائق التي تدخله (الوكالة وشهادة الإرث وتقرير التقييم والمستندات الصادرة خارج تركيا) تُقدَّم بالتركية أو مترجمة ترجمة محلَّفة، ويُصدَّق ما حُرِّر في الخارج على النحو المبيّن أعلاه. وتأخير الترجمة والتصديق هو أكثر ما يُضيّع من المدد القصيرة في هذه الملفات عملياً.

أين يقع هذا من بقية مركز المالك

التحول الحضري واحد من أنظمة عدة قد تمسّ عقار المالك الأجنبي في الوقت نفسه، وهي لا تنسّق فيما بينها. فمن لا يزال في مرحلة الشراء يقرأ هذا الدليل إلى جانب الإطار العام لشراء عقار في تركيا بصفتك أجنبياً، فالمادة 35 من قانون الطابو رقم 2644 تحصر مجموع ما يملكه الأشخاص الطبيعيون الأجانب في حدود عشرة بالمئة من مساحة القضاء المملوكة ملكية خاصة، وما يملكه كل شخص منهم في ثلاثين هكتاراً على مستوى البلاد، وتُجرى معاملات الطابو وفق خرائط المناطق العسكرية والأمنية والاستراتيجية المرسلة إلى السجل. وهذه الحدود تعود إلى الظهور داخل ملف التحول نفسه، لأن الشريك الأجنبي الذي يشتري حصة مالك آخر في مزاد القانون رقم 6306 إنما يُجري تملّكاً جديداً. ومن كان مبناه بلا رخصة إشغال فموقفه أصعب مرتين، إذ تتعطل معاملات روتينية عدة قبل أن يُفتح ملف التحول أصلاً.

والعلاقة بالمقاول هي النصف الآخر من الصورة. فالمادة 6/14 من القانون تفتح للملاك طريقاً ذاتياً حين يتوقف المقاول: إذا لم يُبدأ العمل خلال سنة لأسباب راجعة إليه، أو أُوقف العمل ولم يستمر النشاط الإنشائي منذ ستة أشهر على الأقل بمستوى من الفريق والمعدات يكفي لإنجاز المشروع، جاز للأغلبية المطلقة للملاك بنسبة حصصهم أن تقرر فسخ العقود؛ ثم تتحقق الرئاسة من الحالة وتمهل المقاول ثلاثين يوماً، وبانقضائها تُعدّ عقود الإنشاء مفسوخة تلقائياً دون حاجة إلى إخطار آخر أو موافقة أحد. وحيث يكون النزاع في الجودة لا في التأخير، فالإطار الحاكم هو إطار عيوب البناء ومدد الضمان؛ ولمشتري وحدة في المبنى الجديد مسار مستقل أمام قضاء المستهلك بقواعد مختلفة، معروض في دليلنا عن مقاضاة شركة التطوير أمام محاكم المستهلك.

ومشكلتان يوميتان تصاحبان ملف التحول عادةً. الشقق المُخلاة تجتذب من يشغلها بلا سند، واسترداد الحيازة والمطالبة ببدل الاستعمال دعويان منفصلتان بأساسين منفصلين. وإدارة المبنى تستمر في عملها أثناء الإجراءات، فيلزم المالك أن يتابع كيف تُحدَّد رسوم الصيانة والميزانية المؤقتة ووحدته خالية. والملفان يقعان في السياق نفسه، ويُعالجان ضمن أعمال قانون العقارات وضمن الامتثال العقاري للمُلّاك المقيمين خارج تركيا، لا بوصفهما مراسلات متفرقة. أما موقع المالك داخل إجراء يجري وفق القانون رقم 6306 (العرض وقرار الأغلبية وبيع الحصة) فمبسوط في صفحة التحول الحضري والمباني المصنَّفة خطراً.

قراءة السجل بدل انتظار البريد

الدرس العملي من تعديل 4 شباط/فبراير 2026 أن نظام التحول الحضري التركي يتواصل عبر السجل العقاري وبوابة e-Devlet، وأن التعديل جعل هاتين القناتين أكثف لا أخف. فالدعوة إلى الاجتماع، والعرض، وموعد المزاد، وموعد المزاد المُعاد، لكلٍّ منها نموذج مقرر ومدة نشر مقررة، وكل مدة من هذه تجري سواء أكان المالك في البلاد أم لم يكن.

وللمالك المقيم خارج تركيا ثلاث حمايات ثابتة. أن يسجّل عنوان تبليغ إلكتروني لدى مديرية الطابو ليصل التبليغ إلى عنوان يقرؤه. وأن يبقي في تركيا وكيلاً بوكالة موثقة، ومصدَّقة بالأبوستيل إذا حُررت خارجها، حتى تكون مهلة الخمسة عشر يوماً مهلةً تُستعمل لا مهلةً تُشاهَد. وأن يطلب فحص السجل العقاري على فترات منتظمة، فالقيود تروي القصة قبل أن يصل أي كتاب: شرح المبنى المصنَّف خطراً، والإشارة إلى أن القطعة داخل نطاق القانون رقم 6306، والإشارة التي تُدوَّن حين تُوضع حصة تحت إجراء البيع.

يعرض هذا المقال الوضع بمقتضى القانون رقم 6306 ولائحته التطبيقية بصيغتها المعدَّلة في 4 شباط/فبراير 2026، وهو محدَّث حتى أيلول/سبتمبر 2026. والنصّان يُعدَّلان كثيراً، فيلزم التحقق من الصيغة النافذة في تاريخ معاملتك.

أرقام أساسية

4 شباط 2026
تاريخ نفاذ تعديل اللائحة (الجريدة الرسمية، العدد 33158)
الأغلبية المطلقة
عتبة قرار إعادة البناء بمقتضى المادة 6/1
15 يوماً
مهلة الاطلاع على العرض وقبوله بعد التبليغ
اليوم الخامس
اليوم الذي يُعدّ التبليغ الإلكتروني واقعاً في نهايته

ما الذي يفعله المالك المقيم خارج تركيا

  1. سجّل عنوان تبليغ إلكتروني لدى الطابو

    أبلغ مديرية الطابو عنوان تبليغ إلكتروني خاصاً بالعقار، ليصلك العرض وموعد المزاد مباشرةً بدل أن يقتصر الأمر على إعلان في المختارية لا تراه.

  2. راقب قيد السجل لا صندوق البريد

    اطلب فحص السجل العقاري دورياً بحثاً عن شرح المبنى المصنَّف خطراً، وعن الإشارة إلى أن القطعة داخل نطاق القانون رقم 6306، وعن الإشارة التي تُدوَّن حين تُعرض حصة للبيع.

  3. احضر الاجتماع أو أنِب عنك فيه

    منذ 4 شباط/فبراير 2026 يُتخذ القرار في اجتماع يُدعى إليه ويُحرَّر له محضر موقَّع؛ ومن لا يستطيع السفر يلزمه وكيل بوكالة موثقة، ومصدَّقة بالأبوستيل إذا حُررت خارج تركيا.

  4. قيّم العرض قبل أن تمضي الأيام الخمسة عشر

    اطلب تقدير قيمة حصة الأرض من مؤسسة تقييم مرخصة من هيئة أسواق رأس المال (SPK) وقارنه بشروط الاتفاق، فحدّ المزاد الأدنى قيمةٌ رائجة تُحدِّدها الرئاسة أو تُكلِّف بتحديدها، لا ثمنٌ تتفاوض عليه.

  5. احسم مسار الطعن في وقته

    خمسة عشر يوماً للاعتراض على تصنيف المبنى خطراً، وخمسة عشر يوماً لقبول العرض، وثلاثون يوماً لرفع الدعوى الإدارية؛ وهذه المدد تجري متوازية ولا تمتد بسبب وجودك خارج تركيا.

الأسئلة الشائعة

ما الذي تغيّر تحديداً في 4 شباط/فبراير 2026؟

عدّلت رئاسة التحول الحضري (Kentsel Dönüşüm Başkanlığı) لائحةَ تطبيق القانون رقم 6306 بتعديل نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 شباط/فبراير 2026، العدد 33158، ونفذ من تاريخ نشره. أُعيدت صياغة المادة 8/9 بحيث تُدوَّن، عند شطب شرح المبنى المصنَّف خطراً بعد الهدم، إشارةٌ جديدة تفيد بأن القطعة لا تزال داخل نطاق القانون. وأُضيف إلى المادة 15 إجراء اجتماع رسمي للملاك، وشرطٌ سابق على رخصة البناء، وحكمٌ في الإفراز، وحكمٌ في نقل حق البناء إلى قطعة أخرى. وصارت المادة 15/A تشترط وجود وثائق الدعوة ومحضر الاجتماع في ملف البيع، وتمنح المزادات المُعادة إعلاناً مدته خمسة عشر يوماً وتبليغاً لكل مالك عبر بوابة e-Devlet.

هل يمكن فعلاً بيع حصتي إذا رفضت التوقيع؟

نعم. تنص الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 6306 على أن حصص الأرض العائدة للملاك الذين لم ينضموا إلى القرار المتخذ بالأغلبية المطلقة للشركاء بنسبة حصصهم تُباع بالمزاد العلني إلى الشركاء المتفقين، بما لا يقل عن قيمة رائجة تُحدَّد أو يُعهد بتحديدها من الرئاسة. وحيث يتعذر البيع للشركاء، تشتري الرئاسة أو الإدارة أو هيئة الإسكان الجماعي (TOKİ) الحصةَ بتلك القيمة في المناطق المصنَّفة خطرة ومناطق البناء الاحتياطي؛ أما في حالة المبنى المصنَّف خطراً فيتكرر البيع إلى أن يتم لشريك متفق أو لشخص ثالث يقبل الالتزام بالاتفاق. ولا يُشترط لإجراء البيع أن تكون الأبنية قد هُدمت: فالفقرة الأولى من المادة 6 من القانون تجيز اتخاذ القرار قبل هدم الأبنية، والجملة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة 15/A من اللائحة تنص على ذلك صراحةً، ومؤدى ذلك أن ملف المزاد قد يُفتح والشقة قائمة ومشغولة.

كيف سأعلم بالاجتماع وبالعرض وأنا مقيم خارج تركيا؟

لا تنص اللائحة على البريد الدولي. فالدعوة إلى الاجتماع تُبلَّغ عبر كاتب العدل أو تُعلَن خمسة عشر يوماً في المختارية، أو على باب المبنى أو لوحة إعلاناته حيث لم تُهدم الأبنية بعد. أما العرض نفسه فيُبلَّغ عبر عنوان التبليغ الإلكتروني إذا كنت قد أبلغته إلى مديرية الطابو، وإلا فعبر كاتب العدل أو بإعلان مدته خمسة عشر يوماً في المختارية. والتبليغ الإلكتروني يُعدّ واقعاً في نهاية اليوم الخامس التالي لتاريخ وصوله إلى العنوان، والإعلان في آخر يوم من مدته. ولهذا يُنصح المالك المقيم خارج تركيا بتسجيل عنوان تبليغ إلكتروني لدى الطابو وبأن يكون له وكيل داخل البلاد.

كم من الوقت أملك بعد تبليغ العرض؟

خمسة عشر يوماً. تشترط الفقرة الأولى من المادة 6 أن يتضمن التبليغ بياناً بأنه إذا لم يُطَّلع على العرض، أو لم يُقبل، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع التبليغ أو اعتباره واقعاً، بيعت حصص الأرض بموجب القانون. وإلى جانب ذلك يجوز الطعن في تصنيف المبنى خطراً من المالك أو ممثله القانوني خلال خمسة عشر يوماً بمقتضى المادة 3/1، ويجوز الطعن في العمل الإداري المتخذ بموجب القانون أمام القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً بمقتضى المادة 6/9.

هل توقف المحكمة الإجراءات ريثما تُنظر دعواي؟

وقف التنفيذ متاح من حيث المبدأ. تمنح المادة 6/9 مهلة ثلاثين يوماً لرفع الدعوى وفق قانون المرافعات الإدارية رقم 2577، والجملة الثانية من تلك الفقرة، وكانت تمنع وقف التنفيذ في هذه الدعاوى، ألغتها المحكمة الدستورية، فعادت القواعد العامة في الحماية المؤقتة إلى السريان. أما هل يُقضى بوقف التنفيذ في ملف بعينه فأمر يقدّره القاضي الناظر فيه.

ورثنا شقة ولم تُقسم التركة بعد: هل يعطّل ذلك الإجراءات؟

لا يعطّلها، والقانون يعالج هذه الحالة صراحةً. فالفقرة الثانية من المادة 6 تُخضع نزعَ ملكية العقارات التي تكون خانة الملكية فيها مفتوحة، أو التي لا يكون ورثتها معلومين، أو التي عُيّن عليها قيّم، أو المتنازع عليها، أو المثقلة بحق عيني محدود، للأحكام ذاتها. وتجيز الفقرة نفسها للرئاسة أو TOKİ أو الإدارة، لإجراءات نزع الملكية ولسائر المعاملات بموجب القانون، استخراجَ شهادة الإرث (mirasçılık belgesi)، أو استصدارَ تعيين قيّم، أو إجراءَ المعاملة على أساس آخر مالك مقيد في السجل؛ بل تجيز لها، حيث يكون المالك المقيد متوفى، طلبَ تصحيح القيد إدارياً أو بدعوى. ومؤدى ذلك أن تأخر الورثة في نقل الملكية لا يشتري وقتاً، وإنما ينقل مفاتيح الملف إلى يد الإدارة.

إذا أُبطل المزاد لاحقاً، هل تعود حصتي إليّ؟

أحياناً، ولا يكون ذلك دائماً على النحو الذي يتوقعه المالك. تقضي الفقرة الأولى من المادة 6 بأنه حيث يُبطل البيع بحكم قضائي تُسجَّل الحصة باسم المالك السابق تلقائياً بشرطين: ألا تكون قد انتقلت بعد البيع إلى شخص ثالث، وألا تكون قد خضعت لتطبيق يجعل تسجيلها المباشر باسمه مستحيلاً قانوناً أو فعلاً؛ ويُسجَّل رهن قانوني لمصلحة المشتري إلى أن يُردّ إليه الثمن. أما حيث يكون سبب الإبطال هو احتساب الثمن ناقصاً، فالنص يستثني هذه الحالة من الإعادة العينية ويُنفَّذ الحكم بأن يدفع المالك المشتري إلى المالك السابق الفرقَ مع الفائدة القانونية اعتباراً من تاريخ المزاد بمقتضى الفقرة السادسة عشرة من المادة 15/A.

هذا الدليل معلومات عامة وليس استشارة قانونية. للحصول على مشورة بشأن وضعكم الخاص، تحدثوا إلى محامٍ. من إعداد Lex Lata Consulting & Law.

المحامي أونور تشاليشيجي

عن الكاتب

المحامي أونور تشاليشيجي

المحامي المؤسس · نقابة محامي إسطنبول · رقم القيد في النقابة 83426

تعني lex lata باللاتينية «القانون كما هو». أسّس المكتبَ المحامي أونور تشاليشيجي، وتتعاملون معه مباشرةً من اللقاء الأول حتى نهاية الملف. نراسل العملاء الأجانب بالإنجليزية ونشرح لهم مضمون كل مستند تركي.

اكتبوا لنا باختصار ما حدث وسنعاود التواصل معكم. هذا الدليل معلومات عامة وليس رأيًا في ملفكم.

آخر مراجعة: سبتمبر 2026 · LinkedIn: linkedin.com/in/onurcalisici

البريد الإلكترونيinfo@lexlata.com.tr
المكتبKarataş Sk. No:6, SNS Plaza Kat:3، كاغيتهانه، إسطنبول

على الشاشة

Beyaz TV · Beyaz Ana Haber · سبتمبر 2026 · بالتركية

إخلاء المستأجر الذي يُخلّ بسكينة الجيران

لماذا يجب إثبات أن سلوك المستأجر أصبح لا يُطاق بأدلة ملموسة، والحالات الاستثنائية التي قد لا تُشترط فيها مهلة الثلاثين يومًا.

مقالات وأدلة قانونية ذات صلة

  1. رخصة الإيجار قصير الأمد للسياحة في تركيا: شرط إجماع ملاك الطوابق
  2. كيف تقرأ سند الطابو في تركيا وتتحقق منه قبل الشراء؟
  3. ميراث العقارات في تركيا للمالكين الأجانب: القانون الواجب التطبيق وأنصبة الورثة
  4. الوصايا للمالكين الأجانب للعقارات في تركيا: الشكل والأنصبة المحفوظة
  5. شراء شقة في تركيا بدون رخصة إسكان: أي المعاملات تتعطل
  6. قانون التجارة التركي (القانون رقم 6102) مشروحاً: بنيته وأنواع الشركات والأحكام التي تحسم نزاعات الشركاء
  7. عندما ترفض الأغلبية توزيع الأرباح: حق المساهم الأقلي في الأرباح في تركيا (المواد 408، 507-509، 519، 523 من قانون التجارة)
  8. الفحص القانوني قبل شراء عقار في تركيا: قائمة من 12 خطوة
  9. التوكيل والأبوستيل من كندا إلى تركيا: القنصلية التركية أم كاتب العدل الكندي
  10. المشروع المشترك بوصفه شركة عادية في تركيا: الحصص والإدارة والمسؤولية والخروج (المواد 620-645 من قانون الالتزامات التركي)

جميع الأدلة

مجالات الممارسة

المكتب والفعاليات

Gürsel Mah., Karataş Sk. No:6, SNS Plaza Kat:3, Kağıthane / İstanbul · العنوان والاتجاهات

مكتب Lex Lata في كاغيتهانه بإسطنبول: مكاتب العمل وشاشات على الجدار تعرض شعار Lex Lata
المكتب · كاغيتهانه، إسطنبول
المحامي أونور تشاليشيجي في جلسة قانون البلوكتشين ضمن معرض Blockchain Expo World في إسطنبول، يوليو 2024
جلسة قانون البلوكتشين · Blockchain Expo World، إسطنبول · يوليو 2024
اجتماع حول الطاولة في غرفة الاجتماعات بمكتب Lex Lata
غرفة الاجتماعات · كاغيتهانه، إسطنبول

SNS Plaza، كاغيتهانه، إسطنبولصفحة التواصل