الإشغال غير المشروع لعقارك في تركيا: دعوتان منفصلتان — منع التعرض وبدل المثل

لا توجد في القانون التركي دعوى واحدة اسمها الإخلاء تُرفع على من يشغل عقارك بلا عقد.

المحامي أونور تشاليشيجينُشر في 9 سبتمبر 2026 · 13 دقائق قراءة
نقش محفور: حقيبة سفر لشخص آخر في حديقة منزل محاط بسياج، وخارج السياج كتاب بغلاف أحمر وأكوام من العملات المعدنية، وإلى جانبها طقم شاي تركي.

النقاط الأساسية

  1. تمنح المادة 683/2 من القانون المدني التركي رقم 4721 المالكَ دعويين متمايزتين: دعوى الاستحقاق على من يضع يده على المال بلا حق، ودعوى منع كل تعرض غير مشروع. وليس في أيٍّ منهما حكم بمال.
  2. بدل المثل (ecrimisil) مطالبة مستقلة سندها المادة 995: الحائز غير حسن النية يدفع تعويضاً عما سبّبه احتباس المال بلا حق من أضرار، وعن الثمار التي جناها أو أهمل جنيها. أما الحائز حسن النية فلا يدفع مقابلاً عن الاستعمال بموجب المادة 993.
  3. يتيح القانون رقم 3091 لقائم المقام أن يقرر منع التعرض وتسليم العقار إلى حائزه في موقعه؛ بشرط تقديم الطلب خلال ستين يوماً من العلم وفي كل الأحوال خلال سنة من وقوع التعدي (المادة 4)؛ ولا تُشترط أي مدة في العقارات الخاضعة لسلطان الدولة وتصرفها أو المخصّصة للنفع العام.
  4. لا يحدد القانون المدني ولا قانون الالتزامات مدة تقادم خاصة ببدل المثل بين الأفراد؛ وأيّاً كانت المدة التي يُحتجّ بها فالتقادم دفعٌ يثيره الشاغل، إذ تنص المادة 161 من قانون الالتزامات رقم 6098 على أن القاضي لا يأخذ التقادم في الاعتبار من تلقاء نفسه ما لم يُتمسَّك به.
  5. الاسترداد بالقوة الذاتية محصور في حدود المادة 981 الضيقة، ويحرم على الحائز تجاوز القدر الذي تبرره الحال؛ أما حكم الإخلاء فيُنفَّذ عبر دائرة التنفيذ وفق المادة 26 من القانون رقم 2004 التي تمنح المدين سبعة أيام قبل الإخراج بالقوة.

فاسترداد العقار شيء، والحصول على مقابل مدة الإشغال شيء آخر؛ مطالبتان تُحسمان بمعيارين مختلفين، ويجري إلى جانبهما مسار إداري ثالث أسرع يُغلق بعد ستين يوماً من علمك بالتعرض.

إذا كان شخص يسكن عقارك في تركيا بلا عقد، فأنت لا تستطيع إخراجه بنفسك، ولا توجد في القانون التركي دعوى واحدة اسمها «الإخلاء» تُرفع في هذه الحال. القانون يقسم المسألة إلى مطالبتين: دعوى تستند إلى المادة 683/2 من القانون المدني التركي رقم 4721 لاستعادة العقار، ومطالبة مالية مستقلة تُعرف في التطبيق التركي باسم ecrimisil — وهي في أصلها عبارة «أجر المثل» ذاتها المنقولة إلى التركية — عن قيمة مدة الإشغال. ويجري إلى جانبهما مسار ثالث أسرع يكتشفه أكثرُ الملاك المقيمين خارج تركيا بعد فواته: طلب إداري يُقدَّم إلى قائم المقام (kaymakam) بموجب القانون رقم 3091، وهذا الباب يُغلق بعد ستين يوماً من تاريخ علمك بالتعرض. وما يلي محرَّر بحسب الوضع في سبتمبر 2026، ويتناول الإشغال الذي لا تقوم فيه بينك وبين الشاغل أي علاقة عقدية؛ فإن وُجد عقد إيجار انتقل التحليل إلى أرض أخرى عرضناها في أنظمة الإيجار في تركيا.

وهذا النمط من الملفات يصيب المالك المقيم في الخليج أو في بلد عربي أكثر من غيره، لسبب بنيوي لا لسوء حظ: الشراء يجري في الغالب عن بُعد وبوكالة، والمفتاح يبقى عند قريب أو وسيط أو شركة إدارة، والزيارة مرة أو مرتين في السنة. فحين ينكشف الإشغال تكون مهلة الستين يوماً قد بدأت تجري — أو انقضت — قبل أن يسمع المالك بوجودها أصلاً.

حقيبة سفر غريبة عند باب منزل ذي سقف من القرميد، وأمامه حاجز مغلق ومفتاح ملقى على الأرض، وبجانب الحاجز أكوام من العملات.
منع الإشغال والمطالبة ببدل استعمال العقار.

ماذا يستطيع المالك أن يطلبه فعلاً؟

تحدد الفقرة الأولى من المادة 683 مضمونَ الملكية: لمن يملك شيئاً، ضمن حدود النظام القانوني، صلاحيةُ استعماله والانتفاع به والتصرف فيه كما يشاء. لكن الحكم العامل هو الفقرة الثانية، وفيها دعويان متمايزتان — للمالك أن يرفع دعوى الاستحقاق على من يضع يده على ماله بلا حق، كما له أن يطلب منعَ كل تعرض غير مشروع. وأيّهما ينطبق مسألةُ وقائع: إشغال شقة أو قطعة أرض بتمامها مسألةُ استرداد حيازة؛ أما جدار الجار المتجاوز للحد، أو حاوية موضوعة، أو سياج ممدود على الحدود، فتعرّض. وفي التطبيق تُجمع الدعويان عادةً وتُضاف إليهما المطالبة المالية، ولذلك تحمل الملفات في تركيا عنوان منع التعرض وبدل المثل.

أما ما لا يستطيعه المالك فهو أن يتصرف وحده. تجيز المادة 981 للحائز أن يدفع كل غصب أو اعتداء بالقوة، وأن يحفظ حيازته في العقارات بطرد من وضع يده عليها. والجملة التالية في المادة نفسها تقيّد ذلك: على الحائز أن يمتنع عن استعمال القوة بقدر لا تبرره الحال. فهذا دفاع للحظة الاعتداء، لا رخصةً لإفراغ عقار مشغول منذ أشهر. وإذا كان المالك قد جُرِّد فعلاً من الحيازة، فدعاوى الحيازة في المادتين 982 و983 متاحة كذلك — غير أن المادة 982 تجيز للمدعى عليه الامتناع عن الرد إذا أثبت فوراً حقاً أرجح، وتقضي المادة 984 بسقوط حق الدعوى بمضي شهرين من علم الحائز بالفعل وبفاعله، وسنة على وقوع الفعل في كل حال. وهذه مدة سقوط لا تقادم، أي أن المحكمة تراعيها من تلقاء نفسها، وهي قصيرة.

طلب 3091 دعوى منع التعرض (م. 683/2) بدل المثل (م. 995)
جهة القرار قائم المقام، والوالي في القضاء المركزي محكمة الحقوق الابتدائية في محل العقار المحكمة ذاتها، في الملف ذاته عادةً
السؤال الذي يُجاب عنه من كان الحائز، وهل وقع تعرض لحيازته من له الحق في وضع اليد على العقار كم كان الإشغال يساوي
المهلة 60 يوماً من العلم؛ ولا شيء بعد سنة من الوقوع لا مهلة إدارية مقابلة لا مدة خاصة في القانون؛ ولا تقادم إلا إذا تمسك الشاغل بالدفع
النتيجة تسليم العقار في موقعه؛ والملكية لا تُمسّ حكم بالإخلاء والتسليم تنفّذه دائرة التنفيذ حكم بمال؛ والحيازة لا تتغير
الكلفة القرار غير خاضع لأي ضريبة أو رسم (م. 18) رسم نسبي؛ ومصاريف المحاكمة على من خسر رسم على المبلغ المطلوب؛ ومصاريف الخبرة

المسار الإداري: ستون يوماً

وُضع القانون رقم 3091 لهذه الحال بالذات: فهو يحمي الحيازة بيد الإدارة دون انتظار حكم قضائي. فبموجب المادة 2 يقرر الوالي أو معاون الوالي الذي يكلّفه، في القضاء المركزي، ويقرر قائم المقام في سائر الأقضية، منعَ التعرض، ويُسلَّم العقار في موقعه إلى حائزه. وتمنح المادة 3 حقَّ التقدم بالطلب لحائز العقار. وتوجب المادة 6 استكمال التحقيق والبتّ فيه خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر، وتوجب المادة 9 على موظف التنفيذ تنفيذ مقتضى القرار خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ وصوله إليه. وتقضي المادة الإضافية 1 بوجوب فتح العقارات المقفلة والمغلقة، ولو بالقوة عند اللزوم؛ وتنظّم المادة الإضافية 2 إخراج أمتعة المتعدي وبيعها بالمزاد إن لم تُستلم. وتُخرج المادة 18 هذه القرارات من كل ضريبة ورسم.

وثلاثة حدود هي التي تقرر ما إذا كان هذا المسار مفتوحاً واقعياً. أولها المهلة: تشترط المادة 4 التقدم بالطلب خلال ستين يوماً من العلم بالتعرض، وتمنعه بعد مرور سنة على وقوعه. والاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة نفسها — وهو أنه «لا تُشترط مدة» — مقصور على الأماكن الخاضعة لحكم الدولة وتصرفها وعلى العقارات ذات المنفعة العامة، ولا يمتد إلى الملك الخاص. وثانيها النطاق: تجيز المادة 5 ردَّ الطلب كتابةً ودون تحقيق ميداني إذا تبيّن من اللائحة بوضوح وقطع أنه خارج نطاق القانون. وثالثها، وهو الأكثر إفلاتاً من الانتباه، هو الترتيب: تنص المادة 14 على أن أحكام هذا القانون لا تُطبَّق أصلاً إذا كان النزاع العقاري بين الطرفين قد صدر فيه قرار بتدبير احترازي أو رُفع إلى القضاء — أي أن رفع الدعوى أولاً قد يغلق هذا الباب بيدك أنت. وفي الاتجاه المقابل تقضي الفقرة الثانية من المادة نفسها بأنه متى وُجد قرار منع صادر عن الإدارة بموجب هذا القانون، فلا يجوز للمراجع القضائية أن تصدر تدبيراً احترازياً في النزاع قبل رفع الدعوى. وأخيراً تَعُدّ المادة 7 القرار قطعياً مع بقاء طريق القضاء الإداري مفتوحاً، وتوجب أن يُذكر فيه أن على مدّعي الحق الأرجح اللجوءَ إلى القضاء؛ بينما تحيل المادة 10 من أُزيل تعرضه إلى الأحكام العامة في كل ما أحدثه من زرع أو منشآت أو تغييرات.

الدعوى أمام المحكمة، وكيف يُنفَّذ الحكم

مسألة المرجع واضحة. فبموجب المادة 2 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 6100 تختص محكمة الحقوق الابتدائية بالدعاوى المتعلقة بحقوق الذمة المالية ما لم يوجد نص مخالف؛ وتجعل المادة 12 محكمةَ محل العقار صاحبة اختصاص مكاني قاطع في الدعاوى المتعلقة بالحق العيني على العقار وفي الدعاوى المتعلقة بحيازته. وبدل المثل في ذاته مطالبة مالية، لكنه حين يُضمّ إلى دعوى منع التعرض يُنظر أمام المحكمة نفسها. ويجري الإثبات وفق المادة 190: المالك يقيم ملكيته من قيد السجل العقاري ويثبت أن المدعى عليه واضع يده بلا حق؛ وعبء إثبات الحق الذي يدّعيه المدعى عليه يقع عليه هو.

وإذا وُجد خطر تغيّر الوضع على الأرض، فإن المادة 389 تجيز التدبير الاحترازي حيث يُخشى أن يصير الحصول على الحق أصعب كثيراً أو مستحيلاً بسبب تغيّر في الوضع القائم، أو أن ينشأ عن التأخير محذور أو ضرر جسيم؛ وتوجب المادة 390 طلبَه قبل رفع الدعوى من المحكمة المختصة بالأساس، وبعد رفعها من المحكمة الناظرة فيها. ومن الأمانة أن يُقال ما ليس هو: التدبير الاحترازي أداة حفظ، والحيازة تُستعاد بالحكم لا بالتدبير.

ومرحلة التنفيذ هي التي يستهين بجدولها الزمني الملاك المقيمون في الخارج أكثر من غيرها. فالحكم بإخلاء العقار وتسليمه لا ينفّذ نفسه. فبموجب المادة 26 من قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004 يُودع الحكم لدى دائرة التنفيذ، فيبلّغ مدير التنفيذ المدينَ أمرَ تنفيذ يأمره فيه بتسليم المحكوم به خلال سبعة أيام؛ فإن كان المدين شاغلاً للعقار ولم يمتثل، نُفِّذ الحكم بالقوة. والفقرة الثالثة هي التي تحمي النتيجة: المدين الذي يعود فيدخل العقار المسلَّم إلى الدائن بلا سبب محق يُخرَج بالقوة مرة أخرى دون حاجة إلى حكم جديد. أما الأمتعة الموجودة داخل العقار وغير المشمولة بالحكم فتُسلَّم إلى المدين أو إلى وكيله أو إلى راشد من أهله، وإلا حُفظت، فإن لم تُستلم خلال خمسة أيام أو ثلاثين يوماً بحسب المكان بيعت بقرار من محكمة التنفيذ.

بدل المثل: ماذا يكلّف الإشغالُ شاغلَه؟

بدل المثل ليس أجرةً ولا يُحسب حساب متأخرات الإيجار. وسنده التشريعي المادة 995: الحائز غير حسن النية يدفع تعويضاً عما ألحقه بصاحب الحق من أضرار بسبب احتباس المال بلا حق، وعن الثمار التي جناها أو أهمل جنيها. والحكم المقابل يفسّر لماذا تكون النية هي ميدان الخصومة الحقيقي: تنص المادة 993 على أن الحائز الذي يستعمل الشيء أو ينتفع به بحسن نية وعلى وجه يوافق حقه المفترض لا يلزمه تعويض من هذا الوجه. وللمادة 995 حدودها هي أيضاً: فالحائز غير حسن النية لا يطالب إلا بالنفقات التي كانت لازمة لصاحب الحق كذلك، ولا يُسأل ما دام يجهل من يجب الرد إليه إلا عن الأضرار الناشئة عن تقصيره هو.

بيت بسقف من القرميد وإلى جانبه ساعة رملية، وعلى طريق بسهم تعلو أكوام النقود شيئاً فشيئاً.
كلما استمر الإشغال زاد بدل المثل الذي يلتزم به الشاغل.

لا يستعمل القانون المدني لفظ «بدل المثل» (ecrimisil) ولا يضع صيغة لحساب مبلغه؛ والمعيار هو ما في المادة 995 نفسها: الأضرار الناشئة عن الاحتباس غير المشروع، والثمار التي جناها الحائز أو أهمل جنيها. ولأن الشاغل لم يلتزم بدفع أي بدل، فالمطالبة ليست أجرة ناشئة عن عقد، ولا بد من بناء المبلغ بالأدلة. ويتفرع عن ذلك أثران عمليان. الأول أن التقدير عمل خبرة: بموجب المادة 266 من القانون رقم 6100 تقرر المحكمة الاستعانة برأي خبير متى احتاج حل المسألة إلى معرفة خاصة أو فنية، وقيمة الانتفاع بشقة أو قطعة أرض من هذا القبيل، والكشف وعقود الإيجار المماثلة لعقارات مشابهة هي المادة المعتادة لذلك التقرير. والثاني أن القاضي بموجب المادة 26 مقيَّد بطلبات الخصوم ولا يحكم بأكثر مما طُلب، فلا تصحح المحكمة من تلقاء نفسها مبلغاً قُدِّر بأقل من حقيقته؛ ولأن المبلغ لا يُعرف إلا بعد ورود التقرير، فإن طريقة صياغة الطلب منذ البداية هي ما يحفظ استيفاء الحق كاملاً.

وهنا يُردّ على دفع يتكرر في هذه الملفات: يقول الشاغل إنه دفع أجرة لشخص ما. والدفع بذاته لا ينشئ إيجاراً ملزماً للمالك متى كان المؤجِّر بلا صفة، لكنه قد يسند دفعَ حسن النية — وهو الدفع الذي تفتح المادة 993 أمامه باباً حقيقياً. ولذلك فإن هوية من قبض المال وسندَ صفته المزعومة يستحقان التوثيق مبكراً، قبل أن يُصاغ الطلب المالي.

المدة موضوعها مصدرها هل تراعيها المحكمة تلقائياً؟
60 يوماً / سنة الطلب الإداري بموجب القانون رقم 3091 المادة 4 من القانون رقم 3091 نعم — شرط لقبول الطلب
شهران / سنة دعاوى الحيازة بعد الغصب أو الاعتداء المادة 984 من القانون المدني نعم — مدة سقوط لا تقادم
لا مدة خاصة بدل المثل بين الأفراد لا نص صريح؛ ويُحتجّ بالمواد 72 و146 و147 من قانون الالتزامات رقم 6098 لا — على الشاغل أن يتمسك بها دفعاً (المادة 161)
سنتان / عشر سنوات التعويض عن الفعل الضار عموماً المادة 72 من قانون الالتزامات التركي رقم 6098 لا — دفع؛ وتطول إن قرر قانون العقوبات مدة أطول
سنتان / عشر سنوات الإثراء بلا سبب، إذا أثير احتياطياً المادة 82 من قانون الالتزامات رقم 6098 لا — دفع

وثمة تعديل إجرائي صدر سنة 2026 يمسّ طريقة المطالبة بالمبلغ مباشرةً. فقد أُلغيت المادة 107 من القانون رقم 6100، وهي المنظِّمة لدعوى الدَّين غير محدد المقدار، اعتباراً من 31 يوليو 2026، وأُضيفت فقرة رابعة إلى المادة 109: حيث لا يُطالَب إلا بجزء من الدَّين، يجوز زيادة موضوع الطلب في الدعوى نفسها مرة واحدة ودون التقيد بحظر توسيع الادعاء، إلى حين انتهاء التحقيق، ويُعدّ التقادم منقطعاً من تاريخ الدعوى بالنسبة إلى الجزء المزاد أيضاً. وبالنسبة إلى دَين يتوقف مقداره على تقرير خبرة — وبدل المثل كذلك دائماً — صارت هذه الفقرة هي الآلية التي تُبقي الباب مفتوحاً.

الجانب الجزائي، وما لا يحققه

يحضر في هذه الملفات وصفان جرميان. تعاقب المادة 154/1 من قانون العقوبات التركي رقم 5237 من يشغل، بلا حق يستند إليه، عقار غيره أو ملحقاته كلياً أو جزئياً كأنه المالك، أو يغيّر حدوده أو يفسدها، أو يمنع صاحب الحق من الانتفاع به ولو جزئياً، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة قضائية تصل إلى ألف يوم — بناءً على شكوى المتضرر من الجريمة. وتعاقب المادة 116 من يدخل مسكن غيره أو ملحقاته خلافاً لرضاه أو لا يخرج منه بعد أن دخله برضاه، بناءً على شكوى المجني عليه كذلك، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وترتفع العقوبة إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا استُعمل الإكراه أو التهديد أو وقع الفعل ليلاً؛ أما في أماكن العمل فالعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنة أو غرامة قضائية. ويضيف القانون رقم 3091 جريمته الخاصة في المادة 15: التعرض للعقار ذاته مرة ثانية دون أن يكون قد سُلِّم بحكم من محكمة يعاقَب عليه في عقارات الأشخاص والأشخاص المعنوية الأخرى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وتُشدَّد العقوبة إذا وقع الفعل من شخص مسلح، أو من أكثر من شخص ولو غير مسلحين، أو ممن اجتمعوا على اقتسام العقار أو استعماله معاً.

والشكوى الجزائية أداة حقيقية، وملفّ التحقيق الذي تفتحه هو في الغالب أنظف دليل على تاريخ بدء الإشغال. لكنها ليست طريقاً إلى الحيازة: فالمحكمة الجزائية لا تحكم بإخلاء العقار ولا تقدّر بدل المثل. وإذا كان وراء الإشغال وكالةٌ مزوَّرة، أو بيعٌ لم يقع في الحقيقة، أو شخص أجّر عقاراً لا يملكه، فالملف يتجاوز الإشغال إلى الأنماط التي عرضناها في دليلنا عن الاحتيال العقاري في تركيا، ويجب تأمين المستندات قبل مخاطبة أي طرف.

إدارة الملف من خارج تركيا

لا شيء مما تقدّم يستلزم وجود المالك في البلد، ولهذا فهذه من أيسر النزاعات إدارةً عن بُعد. وثلاث نقاط هي الفاصلة.

الوكالة. توجب المادة 76 من القانون رقم 6100 على المحامي أن يودع في ملف الدعوى أصلَ الوكالة المنظَّمة أو المصدَّقة لدى كاتب العدل (noter)، أو صورةً عنها مصدَّقة من المحامي مطابقةً للأصل. وإذا حُرِّرت خارج تركيا فالمسار المعتاد إما قنصلية تركية، وإما كاتب عدل في بلد الإقامة — وعندئذ تحتاج الورقة إلى الأبوستيل إذا كان البلد طرفاً في اتفاقية لاهاي لسنة 1961، وإلى تصديق قنصلي إن لم يكن، مع ترجمة محلَّفة إلى التركية في الحالين. ثم تأتي المادة 74 لتحدد المدى: ما لم تُمنح الصلاحية صراحةً، لا يصالح الوكيل، ولا يعدّل الدعوى بتمامها، ولا يلجأ إلى طرق الحل البديل للنزاعات، ولا يتنازل عن الدعوى أو عن طرق الطعن، ولا يقبل دعوى الخصم. وقد فصّلنا شكل الوكالة المحرَّرة في الخارج وحدود بنودها في دليل شراء العقار في تركيا بوكالة من الخارج، والملاحظة نفسها تصدق على وكالة التقاضي: هذه البنود تُحسم بقرار واعٍ لا بالنموذج المطبوع.

تثبيت الأدلة مبكراً. تجيز المادة 400 لأي من الطرفين أن يطلب تثبيت واقعة سيحتج بها في دعوى لم تُرفع بعد، بالكشف أو بالخبرة أو بسماع الشهود، متى كان الدليل معرّضاً للضياع أو لأن يصير تقديمه أصعب كثيراً. وتتيح المادة 401 توجيه الطلب إلى المحكمة المختصة بالأساس أو إلى محكمة الصلح في محل الشيء المراد الكشف عليه، وتُبقي محفوظةً أحكامَ تثبيت الوقائع الذي يجريه كتّاب العدل وفق القانون رقم 1512. وهذا تحديداً ما يحوّل جملة «بدا العقار مشغولاً» إلى واقعة مؤرَّخة مسجَّلة، لدى مالك لا يرى عقاره إلا مرة أو مرتين في السنة.

مصاريف المحاكمة. بموجب المادة 326 تُحمَّل مصاريف المحاكمة كقاعدة على الطرف الصادر الحكم ضده، وتُقسَّم بنسبة الأحقية إذا كسب كل طرف شطراً من دعواه. وهذه هي الآلية التي تُستردّ بها الرسوم ومصاريف الخبرة — آلية لا أكثر، لأنها معلَّقة على النتيجة وعلى ملاءة المدعى عليه. أما لغة العمل فالملفات تُدار بالتركية والإنكليزية، وتجري المراسلة بالعربية ويُستعان بمترجم عند الحاجة.

وحدّان يكملان الصورة. هذا المقال يتناول الإشغال الذي لا تقوم فيه أي علاقة عقدية؛ ولا يعالج العقار المملوك على الشيوع أو الخاضع لتركة لم تُقسَم بعد، وما يجوز لشريك أن يطالب به شريكه ميدانٌ له قواعده المستقلة — وهو تمييز يعني الملاك العرب على وجه الخصوص، لأن كثيراً من العقارات في تركيا تنتقل إلى ورثة متعددين قبل أن يظهر النزاع. ويفترض المقال أيضاً أن سند الملكية سليم؛ فإن لم يكن كذلك بدأت الأسئلة من موضع أسبق، وإطارها معروض في دليلنا عن شراء عقار في تركيا بصفتك أجنبياً. أما تقييم قيد السجل العقاري وتاريخ بدء الإشغال والمسارات المتاحة معاً فيندرج ضمن أعمال قانون العقارات لدينا؛ والخطوة الأنفع في هذه الملفات جميعاً تقريباً هي تثبيت تاريخ بدء الإشغال في وثيقة مؤرَّخة قبل أن تمضي عليه سنة أخرى.

أرقام أساسية

60 يوماً
مهلة التقدم بالطلب إلى قائم المقام وفق القانون رقم 3091 (م. 4)
سنة واحدة
المدة التي يُغلق بعدها المسار الإداري كلياً من تاريخ وقوع التعرض (م. 4)
5 أيام
مهلة موظف التنفيذ لتنفيذ قرار 3091 (م. 9)
7 أيام
المهلة الممنوحة في أمر التنفيذ قبل الإخراج بالقوة (م. 26 من القانون رقم 2004)

كيف يُبنى الملف

  1. ثبّت تاريخ بدء الإشغال

    كل ما يلي معلَّق على هذا التاريخ: مهلة الستين يوماً، والجدل حول تقادم بدل المثل، ومسألة حسن النية. وأفادات الجيران، وسجلات الاشتراكات، ودفاتر إدارة المجمّع، والصور المؤرَّخة هي المادة المعتادة لإثباته.

  2. أمِّن الأدلة قبل مواجهة أحد

    تجيز المادة 400 من القانون رقم 6100 تثبيت الأدلة لدعوى لم تُرفع بعد؛ وتتيح المادة 401 توجيه الطلب إلى محكمة الصلح الحقوقية في محل الشيء المراد الكشف عليه. وتبقى محفوظةً أحكام تثبيت الوقائع الذي يجريه كتّاب العدل وفق القانون رقم 1512.

  3. تحقّق من بقاء النافذة الإدارية مفتوحة

    إذا مضى على علمك بالتعرض أقل من ستين يوماً، وعلى وقوعه أقل من سنة، فطلب 3091 متاح والقرار غير خاضع لأي ضريبة أو رسم؛ فإن انقضت إحدى المدتين لم يبقَ إلا طريق القضاء.

  4. اجمع المطالبتين في لائحة واحدة

    يُطلب منع التعرض استناداً إلى المادة 683/2، وبدل المثل استناداً إلى المادة 995، في اللائحة نفسها أمام محكمة الحقوق الابتدائية في محل العقار، مع صياغة المبلغ على نحو يسمح بزيادته بعد ورود تقرير الخبرة.

  5. نفّذ الحكم عبر دائرة التنفيذ لا بيدك

    الحكم بإخلاء العقار وتسليمه يُنفَّذ عبر دائرة التنفيذ: أمر تنفيذ بمهلة سبعة أيام، ثم التنفيذ بالقوة؛ ومن عاد إلى الدخول بلا سبب محق بعد التسليم يُخرَج بالقوة دون حاجة إلى حكم جديد (م. 26 من القانون رقم 2004).

الأسئلة الشائعة

شخص يسكن عقاري في تركيا. هل أستطيع تغيير الأقفال؟

لا، ليس بعد أن يستقر الإشغال. تجيز المادة 981 من القانون المدني التركي رقم 4721 للحائز أن يدفع كل غصب أو اعتداء بالقوة، وأن يحفظ حيازته في العقارات بطرد من وضع يده عليها. لكن الجملة التالية في المادة نفسها تضع الحد: على الحائز أن يمتنع عن استعمال القوة بقدر لا تبرره الحال. فهو دفاع لحظة الاعتداء، وهو ضيق. أما حين يكون شخص مقيماً في العقار منذ أسابيع أو أشهر، فكسر الباب أو قطع الاشتراكات أو إخراج أمتعته ليس داخلاً فيه، وقد يعرّض المالك نفسه لشكوى وفق المادتين 116 و154 من قانون العقوبات التركي رقم 5237. الإخراج يأتي إما بقرار قائم المقام بموجب القانون رقم 3091، وإما بحكم قضائي تنفّذه دائرة التنفيذ.

ما الفرق بين دعوى منع التعرض والمطالبة ببدل المثل؟

الدعويان تجيبان عن سؤالين مختلفين. فالدعوى المستندة إلى المادة 683/2 من القانون المدني تسأل: من له الحق في وضع اليد على العقار؟ وتنتهي بحكم يقضي بإخراج الشاغل، ولا تتضمن حكماً بمال. أما بدل المثل فيسأل: كم كان الإشغال يساوي؟ وينتهي بحكم مالي لا يغيّر شيئاً في الحيازة. وتُرفعان عادةً معاً في لائحة واحدة أمام محكمة الحقوق الابتدائية (asliye hukuk mahkemesi) في محل العقار، لكن المحكمة قد تقبل إحداهما وترد الأخرى — والصورة الأشيع أن يُقضى بالإخراج بينما يُردّ بدل المثل إلى المدة التي أثبتها المدعي.

إلى أي مدى يُطالَب ببدل المثل بأثر رجعي؟

لا يتضمن القانون المدني ولا قانون الالتزامات التركي رقم 6098 نصاً يحدد مدة تقادم خاصة بمطالبات بدل المثل بين الأفراد، فتحديد المدة الواجبة التطبيق أمرٌ تقدّره المحكمة في كل قضية. والنصوص التي يُحتجّ بها هي: البند الأول من المادة 147 الذي يُخضع بدلات الإيجار وسائر الأداءات الدورية لتقادم خمس سنوات؛ والمادة 72 التي تضع مدّتي المسؤولية التقصيرية: سنتان من العلم بالضرر وبالمسؤول عنه، وعشر سنوات من تاريخ الفعل في كل حال، مع تطبيق المدة الأطول إذا كان الفعل يستوجب عقوبة تقرر لها قوانين العقوبات تقادماً أطول؛ والمادة 146 التي تُخضع كل دين لتقادم عشر سنوات ما لم ينص القانون على خلافه. أما الحد الرجعي البالغ خمس سنوات الذي كثيراً ما يُذكر في بدل المثل فمنصوص عليه في المادة 75 من قانون المناقصات الحكومية رقم 2886، وهو خاص بعقارات الدولة والإدارات ذات الموازنة الخاصة والأوقاف التي تديرها المديرية العامة للأوقاف (وبعقارات البلديات أيضاً بموجب المادة 15 من قانون البلديات رقم 5393)، لا بعقارات الملاك الأفراد. أما ما حسمه القانون فهو القيد: بموجب المادة 161 لا يأخذ القاضي التقادم في الاعتبار من تلقاء نفسه ما لم يُتمسَّك به، فالشاغل الذي يغفل عن إثارة الدفع قد يُحكم عليه عن كامل المدة التي يثبتها المالك.

هل يكتسب الشاغل الملكية إذا طالت إقامته؟

ليس إذا كنت المالك المقيَّد في السجل العقاري. فالتملك بالتقادم غير العادي في المادة 713/1 من القانون المدني مقصور على عقار غير مقيَّد في السجل العقاري، حازه شخص عشرين سنة متصلة بلا دعوى وبصفة المالك. وتوسّعه المادة 713/2 ليشمل العقار الذي لا يُعرف مالكه من السجل، أو المقيَّد باسم شخص صدر بحقه حكم بالغياب قبل عشرين سنة. والمالك الحي المعروف المقيَّد اسمه في سند الملكية (Tapu) خارج الحالتين معاً. أما ما يفسده طول الإشغال حقاً فهو الإثبات: عقود الإيجار المماثلة، وتاريخ بدء الإشغال، وحالة العقار يومَها — كلها تصير أصعب منالاً مع مرور السنوات.

ما مسار القانون 3091 ومتى يُجدي؟

القانون رقم 3091 إجراء إداري لا قضائي. يتقدّم الحائز بطلبه إلى قائم المقام (kaymakam)، وإلى الوالي في القضاء المركزي؛ ويُستكمل التحقيق ويُبتّ فيه خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر وفق المادة 6، وعلى موظف التنفيذ أن ينفّذ القرار خلال خمسة أيام على الأكثر من وصوله إليه وفق المادة 9، فيسلّم العقار في موقعه. وتُعفي المادة 18 هذه القرارات من كل ضريبة ورسم؛ وتجيز المادتان الإضافيتان فتح الأماكن المقفلة وإخراج أمتعة المتعدي. لكن حدّي المسار أهم من سرعته: الطلب يجب أن يُقدَّم خلال ستين يوماً من العلم بالتعرض، ولا يُقبل بعد مرور سنة على وقوعه (المادة 4)؛ وتنص المادة 14 على أن أحكام هذا القانون لا تُطبَّق أصلاً إذا كان النزاع قد رُفع إلى القضاء أو صدر فيه قرار بتدبير احترازي.

هل يحسم قرار 3091 مسألة الملكية؟

لا. تنص المادة 7 على أن القرارات الصادرة بموجب هذا القانون قطعية مع بقاء طريق القضاء الإداري مفتوحاً، وتوجب أن يُذكر في القرار نفسه أن على من يدّعي حقاً أرجح على العقار أن يلجأ إلى القضاء. فالإدارة تعيد الحيازة؛ ولا تقرر الملكية، ولا تحكم بتعويض. وتحيل المادة 10 من أُزيل تعرضه إلى القضاء وفق الأحكام العامة في كل ما أحدثه على العقار من زرع أو منشآت أو تغييرات.

أنا مقيم خارج تركيا. هل يلزم حضوري لرفع الدعوى؟

لا يلزم، وهذا من أكثر النزاعات قابلية للإدارة عن بُعد. توجب المادة 76 من القانون رقم 6100 على المحامي أن يودع أصل الوكالة المنظَّمة أو المصدَّقة لدى كاتب العدل (noter)، أو صورةً عنها مصدَّقة من المحامي. وإذا حُرِّرت الوكالة خارج تركيا فالمسار في العادة إما قنصلية تركية، وإما كاتب عدل في بلد الإقامة — وعندئذ تحتاج الورقة إلى تصديق بالأبوستيل إذا كان ذلك البلد طرفاً في اتفاقية لاهاي لسنة 1961، وإلى التصديق القنصلي إن لم يكن، مع ترجمة محلَّفة إلى التركية في الحالين. ثم تأتي المادة 74 لتحدد المدى: ما لم يُنص على الصلاحية صراحةً، لا يصالح الوكيل، ولا يعدّل الدعوى بتمامها، ولا يلجأ إلى طرق الحل البديل للنزاعات، ولا يتنازل عن الدعوى أو عن طرق الطعن، ولا يقبل دعوى الخصم. وهذه بنود يُستحسن حسمها بقرار واعٍ لا بالنموذج الجاهز.

هذا الدليل معلومات عامة وليس استشارة قانونية. للحصول على مشورة بشأن وضعكم الخاص، تحدثوا إلى محامٍ. من إعداد Lex Lata Consulting & Law.

المحامي أونور تشاليشيجي

عن الكاتب

المحامي أونور تشاليشيجي

المحامي المؤسس · نقابة محامي إسطنبول · رقم القيد في النقابة 83426

تعني lex lata باللاتينية «القانون كما هو». أسّس المكتبَ المحامي أونور تشاليشيجي، وتتعاملون معه مباشرةً من اللقاء الأول حتى نهاية الملف. نراسل العملاء الأجانب بالإنجليزية ونشرح لهم مضمون كل مستند تركي.

اكتبوا لنا باختصار ما حدث وسنعاود التواصل معكم. هذا الدليل معلومات عامة وليس رأيًا في ملفكم.

آخر مراجعة: سبتمبر 2026 · LinkedIn: linkedin.com/in/onurcalisici

البريد الإلكترونيinfo@lexlata.com.tr
المكتبKarataş Sk. No:6, SNS Plaza Kat:3، كاغيتهانه، إسطنبول

على الشاشة

Beyaz TV · Beyaz Ana Haber · سبتمبر 2026 · بالتركية

إخلاء المستأجر الذي يُخلّ بسكينة الجيران

لماذا يجب إثبات أن سلوك المستأجر أصبح لا يُطاق بأدلة ملموسة، والحالات الاستثنائية التي قد لا تُشترط فيها مهلة الثلاثين يومًا.

مقالات وأدلة قانونية ذات صلة

  1. شراء شقة في تركيا بدون رخصة إسكان: أي المعاملات تتعطل
  2. الفحص القانوني قبل شراء عقار في تركيا: قائمة من 12 خطوة
  3. ورثة في بريطانيا وعقار في تركيا: لماذا لا تكفي وثيقة إثبات الوصية، والوصية البريطانية، وشهادة الوراثة التركية
  4. ورثة في ألمانيا وعقار في تركيا: أحكام التركة لعام 1929، وشهادة الإرث الألمانية Erbschein، وشهادة الوراثة التركية
  5. ميراث العقار في تركيا للورثة المقيمين في الولايات المتحدة: وثائق محكمة التركات الأمريكية والوصية وشهادة الوراثة التركية
  6. ميراث العقار في تركيا للورثة المقيمين في كندا: القانون الواجب التطبيق وشهادة الوراثة ونقل الطابو
  7. العقارات والميراث واليخوت في فتحية وغوجيك: دليل للعملاء الأجانب (2026)
  8. حماية الاستثمار العقاري في تركيا: الدليل الشامل لكل مرحلة
  9. كيف تقرأ سند الطابو في تركيا وتتحقق منه قبل الشراء؟
  10. شراء عقار في تركيا بوكالة من الخارج: شكل الوكالة وحدود صلاحياتها

جميع الأدلة

مجالات الممارسة

المكتب والفعاليات

Gürsel Mah., Karataş Sk. No:6, SNS Plaza Kat:3, Kağıthane / İstanbul · العنوان والاتجاهات

مكتب Lex Lata في كاغيتهانه بإسطنبول: مكاتب العمل وشاشات على الجدار تعرض شعار Lex Lata
المكتب · كاغيتهانه، إسطنبول
المحامي أونور تشاليشيجي في جلسة قانون البلوكتشين ضمن معرض Blockchain Expo World في إسطنبول، يوليو 2024
جلسة قانون البلوكتشين · Blockchain Expo World، إسطنبول · يوليو 2024
اجتماع حول الطاولة في غرفة الاجتماعات بمكتب Lex Lata
غرفة الاجتماعات · كاغيتهانه، إسطنبول

SNS Plaza، كاغيتهانه، إسطنبولصفحة التواصل