تأمينان إلزاميان في تركيا: تأمين المضاعفات ومسؤولية الطبيب المهنية

في غرفة العمليات نفسها تأمينان إلزاميان منفصلان، والملتزم بهما في الحالتين هو الجانب المقدِّم للخدمة: تأمين المضاعفات بموجب المادة 6/1(ج) من لائحة السياحة الصحية الدولية لسنة 2025، وتأمين المسؤولية المالية المهنية للطبيب بموجب المادة 12 المكررة من القانون رقم 1219، بما في ذلك حظر اقتطاع حصة المشغِّل من القسط من راتب الطبيب.

المحامي أونور تشاليشيجينُشر في 9 سبتمبر 2026 · آخر تحديث 9 أكتوبر 2026 · 12 دقائق قراءة
نقش محفور: حقيبة سفر يتجه منها سهم متقطع إلى سرير مريض تحت مظلة حمراء، وبالقرب منها لفافة بوليصة مربوطة بشريط.

النقاط الأساسية

  1. المادة 6/1(ج) من لائحة السياحة الصحية الدولية وصحة السائح (الجريدة الرسمية 26 أبريل 2025، العدد 32882) توجب إبرام تأمين المضاعفات «من قِبَل المنشأة الصحية»؛ فالالتزام ليس على المريض ولا على المؤسسة الوسيطة التي باعته الباقة.
  2. الالتزام محدود بحدود عبارته: العمليات الجراحية والتدخلية التي تُجرى في بيئة غرفة العمليات ضمن نطاق السياحة الصحية الدولية. وقد انقضت في 31 ديسمبر 2025 المهلة الانتقالية التي منحتها المادة المؤقتة 1/2 للوفاء به؛ ووقف التنفيذ الوحيد المؤشَّر على النص الموحّد يخصّ عبارة «komplikasyon ve» في المادة 6/3.
  3. تأمين الطبيب ينشأ عن نصّ آخر تماماً: المادة 12 المكررة من القانون رقم 1219 تنظّم التأمين الإلزامي على المسؤولية المالية المهنية، وتضع في فقرتها الثالثة عبء إبرامه على المؤسسة الصحية الخاصة عن كل طبيب تشغّله.
  4. أكثر بنود عقود العمل مخالفةً للنص هو الفقرة الرابعة: القسط الذي يدفعه المشغِّل لا يجوز اقتطاعه من راتب العامل أو من سائر حقوقه المالية تحت أي مسمّى وبأي صورة، ولا يجوز إبرام عقد يتضمن حكماً بذلك.
  5. التغطية الإلزامية للطبيب سارية على النشاط المهني المؤدّى داخل حدود الجمهورية التركية وحدها (البند A.2 من الشروط العامة) — وهي نقطة تخصّ مباشرةً المتابعة بعد عودة المريض إلى بلده والعيادات التمهيدية خارج تركيا.

في التشريع الصحي التركي تأمينان إلزاميان منفصلان يلتقيان في غرفة العمليات نفسها، والملتزم بهما في الحالتين ليس المريض ولا الطبيب، بل المؤسسة الصحية. فالمادة 6/1(ج) من لائحة السياحة الصحية الدولية وصحة السائح توجب إبرام تأمين المضاعفات من قِبَل المنشأة الصحية، والمادة 12 المكررة من القانون رقم 1219 توجب أن يُبرم تأمينَ المسؤولية المالية المهنية للطبيب المؤسسةُ الصحية الخاصة التي يعمل لديها. أما مبلغ التغطية وصيغة الوثيقة وتقسيم القسط ومُهَل الإخطار، فكلها تأتي بعد تحديد هذين الملتزمَين تحديداً صحيحاً.

وهذا التمييز يُقرأ في السوق مقلوباً على الدوام. فالقارئ العربي يرى «تأمين المضاعفات» سطراً بسعر إضافي في الباقة المعروضة عليه عند الحجز، فينطبع في الذهن أن الالتزام على المريض؛ ويفترض بعض المشغّلين أنه على المؤسسة الوسيطة التي تولّت الترتيب. وعبارة اللائحة لا تسند أياً من الافتراضين. والوثيقة المبيعة للمريض قد تكون منتجاً معقولاً في ذاته، لكنها لا تؤدي الالتزام التنظيمي الذي وضعته اللائحة على المنشأة. يعرض هذا المقال ما يقوله كلّ من النصّين فعلاً، ومن يدفع، وكيف يُراقَب كل التزام. أما كيفية قيام المسؤولية وإثباتها فموضوع آخر، محلّه دليل قوانين الأخطاء الطبية في تركيا؛ وأما المسائل الإجرائية العابرة للحدود التي تخصّ مجيء المريض الأجنبي فمحلّها الدليل القانوني للسياحة العلاجية في تركيا.

سرير مريض تحت مظلة حمراء على اليسار، ونموذج سن متشقق تحت مظلة حمراء ثانية على اليمين.
تُؤمَّن المنشأة الصحية والطبيب كلٌّ بتأمين مستقل.

التزامان، نصّان، وملتزمان مختلفان

يجري الحديث عن التأمينين في الغالب كأنهما اشتراط واحد. وليسا كذلك: ينشآن عن نصّين مختلفين، ويؤمّنان أشخاصاً مختلفين، وتراقبهما جهات مختلفة.

تأمين المضاعفاتتأمين المسؤولية المالية المهنية
الأساس القانونيالمادة 6/1(ج) من لائحة السياحة الصحية الدولية وصحة السائح (الجريدة الرسمية 26 أبريل 2025، العدد 32882)المادة 12 المكررة من القانون رقم 1219 (أُضيفت بالقانون رقم 5947، نافذة منذ 30 يوليو 2010)
من يُبرمهالمنشأة الصحيةالمؤسسة الصحية الخاصة عن كل طبيب تشغّله؛ ومن يمارس المهنة لحسابه يُبرمه بنفسه؛ وكذلك العامل في القطاع العام
ما الذي يُفعِّل النطاقالعمليات الجراحية والتدخلية في بيئة غرفة العمليات ضمن السياحة الصحية الدوليةالنشاط المهني للأطباء وأطباء الأسنان ومن هم أخصائيون وفق تشريعات الاختصاص الطبي
التغطية وصيغة الوثيقةغير منظَّمة في اللائحة — مصدرها العقدمحددة في التعرفة والتعليمات والشروط العامة المنشورة في الجريدة الرسمية
القسطغير منظَّمنصفه على العامل ونصفه على المشغِّل، مع حظر صريح للاقتطاع من الراتب
المهلةحدّدت المادة المؤقتة 1/2 تاريخ 31 ديسمبر 2025، وقد انقضى هذا التاريخنافذ منذ 30 يوليو 2010

المصادر: اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 أبريل 2025 (العدد 32882)؛ القانون رقم 1219؛ التعرفة والتعليمات والشروط العامة المرفقة بالبلاغ رقم 2010/1، الجريدة الرسمية 21 يوليو 2010 (العدد 27648).

ماذا تقول المادة 6/1(ج) بالضبط

النص جملة واحدة: يجب إبرام تأمين المضاعفات من قِبَل المنشأة الصحية للعمليات الجراحية والتدخلية التي ستُجرى في بيئة غرفة العمليات ضمن نطاق السياحة الصحية الدولية. وفاعل الجملة في الأصل التركي — sağlık tesisi tarafından — لا يحتمل نزاعاً: المُبرِم هو المنشأة الصحية.

وفي داخل هذه الجملة ثلاثة قيود، وهي قيود نطاق لا زخرفة. فيجب أن يقع النشاط ضمن السياحة الصحية الدولية بمعناها المعرَّف في المادة 4 — وهي، إجمالاً، الخدمات الصحية وخدمات الوساطة المقدَّمة لمن ليسوا مواطنين أتراكاً، أو للمواطنين الأتراك المقيمين في الخارج، ممن يأتون إلى تركيا مؤقتاً لغرض صحي. ويجب أن يكون العمل جراحياً أو تدخلياً. ويجب أن يجري في بيئة غرفة العمليات. أما البند الذي يلي هذه الجملة في اللائحة فينتقل إلى موضوع مختلف كلياً — قبول المنشأة للسائح الصحي الدولي الذي يتقدّم إليها مباشرةً دون مؤسسة وسيطة — أي إنه لا يقف خلف الحكم استثناء ولا قيد إضافي.

ويؤطّر هذا الالتزامَ نصّان آخران في اللائحة نفسها. فالمادة 6/3 تجعل المنشأة الصحية والمؤسسة الوسيطة مسؤولتين عن الخدمات الصحية وخدمات الوساطة التي يتلقاها السائح الصحي الدولي في أثناء وجوده في تركيا، تبعاً لنوع الخدمة المقدَّمة، وتقول إن الممارسات الطبية الخاطئة التي قد تظهر بعد تقديم الخدمة داخلة في نطاق هذه المسؤولية. أما عبارة «komplikasyon ve» (المضاعفات و) التي تسبق «الممارسات الطبية الخاطئة» في هذه الجملة فمؤشَّر عليها في النص الموحّد بوقف التنفيذ، فشقّ المضاعفات من قاعدة المسؤولية المشتركة معلَّق حالياً. وأما المادة المؤقتة 1/2 فقد منحت المنشآت الصحية مهلة حتى 31 ديسمبر 2025 للوفاء بالتزام المادة 6/1(ج). وقد انقضى هذا التاريخ، ولا يحمل النص الموحّد إشارة وقف تنفيذ على هذه الفقرة ولا على البند (ج) نفسه. أما تاريخ 31 ديسمبر 2026 الوارد في المادة المؤقتة 1/3 فيخصّ شرط الاعتماد في المادة 6/1(ب). ووقف التنفيذ تدبير مؤقت وليس إلغاءً.

وترجمة توزيع المسؤولية هذا إلى العقد مسألة قائمة بذاتها، وهي تعني المؤسسات الوسيطة العاملة في إسطنبول والمتوجّهة إلى السوق العربية أكثر مما تعني غيرها. فلمّا كانت المادة 6/3 توزّع المسؤولية «تبعاً لنوع الخدمة المقدَّمة»، فإن عقد الوساطة الذي لا يحدد بوضوح أي خدمة هي التزام أي طرف يترك حصّة كل طرف في العلاقة الداخلية محلَّ نزاع عند ظهور مضاعفة بعد الخدمة. واللائحة لا تتولى هذا التوزيع بنفسها؛ هي تكتفي بأن تقول إن المسؤولية تقوم بحسب نوع الخدمة. ومن ثمّ فإن تعريف الخدمات في العقد يعمل عملياً عمل بند لتوزيع المسؤولية، سواء صيغ بهذا القصد أم لم يُصَغ.

أما ما تمتنع اللائحة عنه امتناعاً واضحاً فهو تحديد شروط الوثيقة. فكلمة «تأمين» ترد في النص كله في ثلاثة مواضع فقط، وواحد منها فحسب ينشئ التزاماً. لا مبلغ تغطية مقرَّر، ولا نطاق معرَّف، ولا قائمة استثناءات، ولا شروط عامة منشورة. وكل عنصر يقرّر ما إذا كانت الوثيقة تنفع في شيء — كيف عُرِّفت «المضاعفة»، وهل جراحة المراجعة داخلة، وكيف تُعامَل الأعمال التي يجريها طبيب زائر، وما الحدود الفرعية — مصدره العقد المبرم مع شركة التأمين. وهذا يضع وثيقة المضاعفات في نطاق مراجعة العقود التجارية لا في نطاق استيفاء الشكليات، وهو سبب أن تقول منشأتان معاً «لدينا تأمين مضاعفات» بينما تكون وضعيتاهما مختلفتين اختلافاً جوهرياً. ويُضاف إلى ذلك اعتبار لغوي عملي: الوثيقة تُحرَّر بالتركية وهي النصّ الملزِم، والملخّص العربي المرسَل إلى الإدارة في الخارج ليس هو ما يُحتجّ به عند الاختلاف.

المادة 12 المكررة من القانون رقم 1219: تأمين الطبيب

ظلّت المادة 12 المكررة من القانون رقم 1219 نافذةً دون تعديل منذ 30 يوليو 2010، وهي مبنية على توزيع متدرّج للأعباء.

الفقرة الأولى تُلزم الأطباء وأطباء الأسنان ومن هم أخصائيون وفق تشريعات الاختصاص الطبي، ممن يعملون في المؤسسات الصحية العامة، بإبرام تأمين ضد ما قد يُطلب منهم بسبب الممارسة الطبية الخاطئة وضدّ رجوع مؤسساتهم عليهم؛ ويُدفع نصف القسط منهم ونصفه من الصندوق الدوّار، ومن ميزانية المؤسسة حيث لا يوجد صندوق دوّار. والفقرة الثانية تقرّر الالتزام نفسه لمن يعملون في المؤسسات الصحية الخاصة ولمن يمارسون المهنة لحسابهم. أما الفقرة الثالثة فتجيب عن السؤال الحاسم تجارياً: التأمين الإلزامي يُبرمه مَن يمارس المهنة لحسابه بنفسه، وتُبرمه للعاملين في المؤسسات الصحية الخاصة تلك المؤسساتُ نفسها.

وتضيف التعرفة والتعليمات النافذتان مع القانون تفاصيل تطبيقية يسهل خرقها دون انتباه. فالمؤسسة الخاصة تحمل صفة المؤمِّن له عن كل طبيب على حدة؛ ولا يجوز إبرام التأمين في صورة تأمين جماعي؛ وإذا انتقل الطبيب المؤمَّن عليه إلى مؤسسة خاصة أخرى بينما تغطية وثيقة المؤسسة السابقة ما زالت سارية، سقط عن المؤسسة الجديدة واجب الإبرام إلى نهاية مدة ذلك العقد. والأقساط تُدفَع مقدَّماً، والتعرفة مبنية على أربع مجموعات خطر مع سلّم من سبع درجات للتخفيض والتحميل. أما مبلغ التغطية الأقصى عن الحادثة الواحدة وأرقام الأقساط فتُؤخذ من التعرفة السارية — فالمبالغ المطبوعة في نصّ 2010 أرقام اسمية لم تعد قائمة، ويلزم التثبّت من الرقم الجاري من التعرفة المنشورة من الجهة التنظيمية لا من مصدر ثانوي.

البند الذي تخطئ فيه عقود العمل: اقتطاع القسط

تقسم الفقرة الرابعة من المادة 12 المكررة القسطَ مناصفةً بين العامل والمشغِّل، ثم تسدّ أول مخرج يخطر بالبال بعبارة لا تترك فُرجة:

«قسط التأمين المدفوع من المشغِّلين عن العامل الصحي المعني لا يجوز اقتطاعه من راتب العامل وسائر حقوقه المالية تحت أي مسمّى وبأي صورة، ولا يجوز إبرام عقد يتضمن حكماً بذلك.»

(الأصل التركي: «İstihdam edenlerce ilgili sağlık çalışanı için ödenen sigorta primi, hiçbir isim altında ve hiçbir şekilde çalışanın maaş ve sair malî haklarından kesilemez, buna ilişkin hüküm ihtiva eden sözleşme yapılamaz.»)

والحظر يعمل مرتين: مرة على الاقتطاع ومرة على نصّ العقد. أي إن الممنوع ليس إجراء الاقتطاع فعلاً فحسب، بل وضع مثل هذا البند في العقد أصلاً. والترتيبات التي تسترد نصف المشغِّل عبر خفض أجر الجلسة، أو عبر المقاصّة من نسبة الاستحقاق، أو عبر بند باسم «مساهمة في الوثيقة»، هي هدف هذه الفقرة تحديداً؛ وعبارة «تحت أي مسمّى وبأي صورة» تقطع مقدَّماً طريق التحايل بتغيير التسمية. وللمسألة وجه يخصّ الأطباء القادمين من الدول العربية للعمل في العيادات الخاصة في تركيا: العقد يُحرَّر بالتركية، والبند يُقرأ غالباً في ترجمة مختصرة، فيمرّ اقتطاعٌ محظور بالنص دون اعتراض. أما المقابل في القطاع العام فيُدار بالبلاغ رقم 2010/1: الطبيب العامل في القطاع العام يدفع القسط، ثم يسترد نصفه من الصندوق الدوّار أو من ميزانية المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تقديمه الوثيقة أو المستند المختوم الدال على دفع القسط.

إلى أين يمتدّ التأمين الإلزامي وأين يقف

الشروط العامة المنشورة أدقّ مما توحي به ملخّصات الوثائق المتداولة، وهي تفارق في مواضع عدة النظامَ الافتراضي المقرر في قانون التجارة التركي لتأمينات المسؤولية.

مظلة حمراء تغطي سرير مريض وأكواماً من العملات المعدنية، وخارجها كومة عملات حمراء واحدة.
يغطي التأمين الإلزامي بعض الأضرار، ويبقى بعضها الآخر خارج نطاقه.
المسألةالوضع في الوثيقة الإلزاميةالمصدر
الحد الجغرافيسارٍ على النشاط المهني المؤدّى داخل حدود الجمهورية التركية وحدهاالشروط العامة، البند A.2
واقعة التفعيلالأضرار الناشئة عن حادثة تقع في أثناء مدة العقد ويُطلب أداؤها في أثناء المدة أو بعدها؛ أو، بديلاً، الحادثة الواقعة قبل العقد أو في أثناء سريانه على أن ينشأ الطلب في أثناء مدة العقد وحدهاالبند A.1(أ)-(ب)
مدة الذيلفي الحالة الأولى يُشترط وقوع الضرر في أثناء مدة العقد أو خلال سنتين من انتهائهاالبند B.1
خارج التغطيةالأنشطة خارج النشاط المهني المذكور في الوثيقة؛ والعمد؛ والأفعال تحت تأثير الكحول أو المخدرات؛ وكل أنواع العقوبات والشروط الجزائية بما فيها الغرامات الإدارية والقضائيةالبند A.3
الإخطارخمسة أيام من العلم بتحقق الخطرالبند B.2(أ)
حظر الإقرارلا يجوز الإقرار بالمسؤولية أو قبول الطلب أو التعهد بالأداء دون موافقة كتابية من شركة التأمينالبند B.2(ç)
مهلة الأداءخمسة عشر يوم عمل من وصول المستندات كاملةً إلى شركة التأمينالبند B.3
بدء التغطيةتبدأ مسؤولية شركة التأمين بدفع القسطالبند C.1

ومقارنتان هنا جديرتان بالانتباه. فبموجب المادة 1473/1 من قانون التجارة التركي رقم 6102 يؤدي مؤمِّن المسؤولية، ما لم يُتفق على خلافه، عن المسؤولية الناشئة عن حادثة وقعت في أثناء مدة التأمين ولو ظهر الضرر لاحقاً، وذلك في حدود المبلغ المتفق عليه؛ وهذه واقعة تفعيل قائمة على الحادثة، والبند A.1(أ) من الوثيقة الإلزامية يتبعها في الجملة ويضيف إليها مدة ذيل سنتين. وتُلزم المادة 1475/1 من القانون نفسه المؤمَّنَ عليه بإبلاغ شركة التأمين خلال عشرة أيام بالوقائع المستوجبة لمسؤوليته؛ بينما تنزل الشروط العامة للوثيقة الإلزامية بهذه المهلة إلى خمسة أيام. وفارق من هذا النوع لا يُنتبه إليه عادةً إلا بعد فوات المهلة، والمريض المقيم خارج تركيا يبلّغ عيادته في العادة بعد أسابيع لا أيام — فالمهلة تُحسب من علم المؤمَّن عليه، ونظام استقبال الشكاوى داخل المنشأة هو ما يحدد متى يقع هذا العلم.

والمادة 1473/2 وثيقة الصلة ببرنامج التأمين الخاص بالمنشأة نفسها. فإذا أُبرم التأمين لمسؤولية المؤمَّن عليه المتعلقة بمنشأته، فإنه — ما لم يُتفق على خلافه — يغطي كذلك مسؤولية ممثل المؤمَّن عليه ومسؤولية الأشخاص العاملين في إدارة المنشأة أو جزء منها وفي الرقابة عليها وفي تشغيلها، ويُعدّ التأمين في هذه الحالة مبرَماً لمصلحتهم. وبهذا النص يمكن لوثيقة على مستوى المنشأة أن تمتدّ إلى العاملين — وهو أيضاً سبب وجوب رسم العلاقة بين وثيقة المنشأة والوثائق الإلزامية الفردية للأطباء بدل افتراضها. وحيث أُبرمت وثيقة اختيارية وفق الشروط العامة لتأمين المسؤولية المهنية ولم تُبرم لما يزيد على التغطية الإلزامية، توجّه التعليماتُ إلى تطبيق أحكام قانون التجارة التركي المتعلقة بتعدد التأمين على العلاقة بين الوثيقتين.

كيف يُراقَب الالتزامان

تجري الرقابة بآليتين منفصلتين، ولا تتوقف أيّ منهما على رفع أحد دعوى.

وثيقة الطبيب تُرصَد آلياً. فبموجب التعليمات تُنقَل جميع بيانات العقد — إبرامه وانتهاؤه وتغيّر الخطر — إلى مركز معلومات التأمين على أساس كل عقد على حدة في غضون أربع وعشرين ساعة. ويقارن المركز هذه البيانات بقوائم وزارة الصحة ذات الصلة، ويستخرج قائمة بمن لم يُبرَم لهم التأمين، ويحيلها إلى وزارة الصحة وإلى الخزانة. ثم تقضي المادة 12 المكررة بغرامة إدارية يوقّعها الحاكم الإداري عن كل شخص لم يُبرَم له التأمين. والرقم الوارد في القانون هو المبلغ الاسمي لسنة 2010؛ وبما أن المادة 17/7 من قانون المخالفات رقم 5326 تقضي بتطبيق الغرامات الإدارية المقطوعة مزيدةً في مطلع كل سنة ميلادية بنسبة إعادة التقييم المحددة بموجب قانون الإجراءات الضريبية، فإن المبلغ الواجب التطبيق يُستخرج من النسبة المعلنة لتلك السنة.

وإلى جانب ذلك تعمل قاعدة عامة ذات أثر حقيقي. فالمادة 13/3 من قانون التأمين رقم 5684 تُلزم الجهات المختصة بمنح الإذن أو الترخيص لمزاولة نشاط أو لاستعمال شيء، أو بالرقابة عليهما، بأن تبحث ما إذا كانت التأمينات الإلزامية قد أُبرمت ضمن مبالغ التغطية السارية؛ فإذا ثبت أنها لم تُبرم فلا تُجرى المعاملة، ويُوقِف المرجعُ المختص النشاطَ محلّ التأمين الإلزامي إلى حين الحصول على التغطية السارية. وتوضّح المادة 12/1 من القانون نفسه لماذا لوثيقة الطبيب شروط منشورة أصلاً: تعرفات التأمين تحددها الشركات بحرية من حيث الأصل، غير أن مبالغ التغطية والتعرفة والتعليمات في التأمينات الإلزامية المنشأة بقانون يحددها الوزير وتُنشَر في الجريدة الرسمية.

وتكمل المادة 13/1 من القانون نفسه الصورة الخلفية: لرئيس الجمهورية أن يُنشئ تأمينات إلزامية حيث يرى ذلك لازماً للمصلحة العامة، ولا يجوز لشركات التأمين الامتناع عن إجراء التأمينات الإلزامية. فكون التأمين إلزامياً يستتبع إذن أمرين معاً: تعرفة وتعليمات منشورة، والتزام الشركات بالتعاقد. وهذا هو حال وثيقة الطبيب الإلزامية. أما في تأمين المضاعفات فلا يوجد نصّ تعرفة وتعليمات منشور. ومعنى ذلك عملياً أن العثور على الوثيقة والتفاوض على شروطها عمل المنشأة وحدها، ولا يوجد حدّ أدنى جاهز من المضمون تركن إليه.

وعلى جانب السياحة الصحية تكون الرافعة هي شهادة التفويض. فالمادة 15 من اللائحة تُخضع المنشآت الصحية والمؤسسات الوسيطة للرقابة وفق النماذج المرفقة باللائحة؛ والمادة 16 تطبّق الجزاءات الإدارية الواردة في تلك المرفقات؛ والمادة 16/2 تجيز تعليق شهادة التفويض عند ثبوت حالة عاجلة تعرّض صحة المريض أو سلامته للخطر. ومخالفة واجب حفظ السجلات تستتبع تعليقاً ستة أشهر، وإلغاءً عند تكرارها خلال سنة؛ والشهادة الملغاة لا تُستبدل بها شهادة جديدة لمدة سنة. ولمّا كانت اللائحة قد جعلت تأمين المضاعفات معياراً من معايير الخدمة لا مخالفةً قائمة بذاتها، فإن الخطر العملي ليس خطر غرامة بل خطر إذن المزاولة نفسه — وهو النوع الأكثر كلفةً في العادة.

والقراءة المعقولة لمؤسسة صحية تشغّل أطباء وتستقبل مرضى من الخارج هي أن هاتين الوثيقتين لا تحلّ إحداهما محل الأخرى ولا تُغني إحداهما عن الأخرى: الأولى شرط للاحتفاظ بإذن المزاولة، والثانية شرط لتشغيل الطبيب تشغيلاً مطابقاً للقانون. وكلتاهما محلّ المراجعة السنوية نفسها التي تشمل نماذج عقود العمل والمستندات المقدَّمة إلى المريض، وكلتاهما تقعان في النطاق المعتاد للاستشارة في القانون الصحي لا في نطاق وساطة التأمين.

يُقدَّم العمل القانوني في هذا الملف بالتركية والإنجليزية، مع مراسلة بالعربية والاستعانة بمترجم عند الحاجة. ويعرض هذا المقال حال النصوص المشار إليها في التاريخ المبيّن. وأرقام التعرفة ومبالغ التغطية ومقادير الغرامات الإدارية تتغيّر سنوياً، ويلزم التثبّت منها من التعرفة السارية ومن نسبة إعادة التقييم المعلنة للسنة الجارية.

ويقع الالتزامان كلاهما داخل الإطار الأوسع الموصوف تحت عنوان الامتثال التنظيمي للسياحة الصحية.

أرقام أساسية

2
تأمينان إلزاميان في غرفة العمليات نفسها، ولكل منهما ملتزم مختلف
6/1(ج)
نصّ اللائحة الذي يسمّي المنشأة الصحية طرفاً مُبرِماً للتأمين
31.12.2025
آخر يوم في المهلة الانتقالية المقررة لتأمين المضاعفات
5 أيام
مهلة إخطار شركة التأمين بتحقق الخطر في وثيقة الطبيب الإلزامية

أداة ذات صلة الأخطاء الطبية والمدد القانونية: تقييم أولي

ترتيب الامتثال في منشأة صحية تستقبل مرضى من الخارج

  1. ثبّت وضع شهادة التفويض

    توجب المادة 5/1 من اللائحة شهادة التفويض (yetki belgesi) قبل ممارسة نشاط السياحة الصحية الدولية؛ وتصدر الشهادة عن وزارة الصحة للمنشأة الصحية وعن USHAŞ للمؤسسة الوسيطة، ولا يجوز التنازل عنها بموجب المادة 5/5.

  2. حدّد العمليات الداخلة في المادة 6/1(ج)

    النص يشمل العمليات الجراحية والتدخلية التي تُجرى في بيئة غرفة العمليات ضمن نطاق السياحة الصحية الدولية. اضبط هذه القائمة من سجل غرفة العمليات لديك قبل التوجّه إلى شركة التأمين.

  3. أصدر وثيقة المضاعفات باسم المنشأة نفسها

    اللائحة تسمّي المنشأة الصحية طرفاً مُبرِماً. والوثيقة الصادرة باسم المريض، أو المبيعة له بوصفها منتجاً إضافياً ضمن الباقة، لا تُبرئ ذمة المنشأة من المادة 6/1(ج).

  4. أبرم وثيقة إلزامية مستقلة لكل طبيب

    بموجب التعرفة والتعليمات تحمل المؤسسة الصحية الخاصة صفة المؤمِّن له عن كل طبيب من أطبائها على حدة، ولا يجوز إبرام التأمين في صورة تأمين جماعي.

  5. نظّف بند القسط من عقد العمل

    المادة 12 المكررة/4 من القانون رقم 1219 تحظر اقتطاع القسط الذي يدفعه المشغِّل من الراتب، وتحظر في الوقت نفسه إبرام عقد يتضمن حكماً بذلك — والحظران يعملان معاً.

  6. احفظ الدليل حيث يبحث عنه المفتّش

    المادة 13/3 من القانون رقم 5684 تُلزم الجهات المختصة بمنح الإذن أو الترخيص أو بالرقابة بأن تبحث ما إذا كان التأمين الإلزامي قد أُبرم ضمن مبالغ التغطية السارية؛ وإذا لم يكن قد أُبرم فلا تُجرى المعاملة ويُوقَف النشاط.

الأسئلة الشائعة

من الملتزم قانوناً بإبرام تأمين المضاعفات لمريض السياحة الصحية في تركيا — المريض أم العيادة؟

العيادة. تنص المادة 6/1(ج) من لائحة السياحة الصحية الدولية وصحة السائح (الجريدة الرسمية 26 أبريل 2025، العدد 32882) على أنه «يجب إبرام تأمين المضاعفات من قِبَل المنشأة الصحية للعمليات الجراحية والتدخلية التي ستُجرى في بيئة غرفة العمليات ضمن نطاق السياحة الصحية الدولية». وعبارة النص التركية «sağlık tesisi tarafından» قاطعة في تسمية الملتزم، والبند الذي يليها مباشرةً ينتقل إلى موضوع مختلف كلياً هو قبول المنشأة للمريض الذي يتقدّم إليها مباشرةً دون مؤسسة وسيطة — أي إنه لا يوجد استثناء لاحق ينقل الالتزام إلى المريض أو إلى الوسيط. وقد انتهت المهلة الانتقالية التي منحتها المادة المؤقتة 1/2 لهذا الالتزام في 31 ديسمبر 2025. والنص الموحّد للائحة لا يحمل إشارة وقف التنفيذ إلا على عبارة «komplikasyon ve» في المادة 6/3، ولا يحمل مثل هذه الإشارة على البند (ج). أما ما يراه القارئ العربي في الباقات المعروضة عليه — سطر «تأمين المضاعفات» بسعر إضافي عند الحجز — فهو ترتيب تجاري قد يكون معقولاً في ذاته، لكنه لا يؤدي الالتزام التنظيمي الملقى على المنشأة.

هل يشمل تأمين المضاعفات كل علاج يُباع لمريض أجنبي؟

لا؛ والحدود موضوعة داخل عبارة النص نفسها. تتعلق المادة 6/1(ج) بثلاثة عناصر مجتمعة: أن يقع العمل ضمن نطاق السياحة الصحية الدولية بمعناها المعرَّف في المادة 4، وأن يكون عملاً جراحياً أو تدخلياً، وأن يُجرى في بيئة غرفة العمليات. والعمل الذي يجري خارج تلك البيئة لا تشمله هذه الجملة. ولهذا فإن الموقف الصحيح ليس افتراض أن الالتزام «يشمل كل شيء» ولا افتراض أنه «لا يعنينا»، بل استخراج قائمة الأعمال عملاً عملاً بالرجوع إلى ترخيص المنشأة وتصنيف غرفها.

هل لتأمين المضاعفات مبلغ تغطية محدد أو صيغة وثيقة موحّدة؟

ليس في اللائحة. فكلمة «تأمين» ترد في النص كله في ثلاثة مواضع فقط، وواحد منها فحسب هو الذي ينشئ التزاماً. واللائحة لا تحدد مبلغ تغطية ولا نطاقاً ولا قائمة استثناءات ولا شروطاً عامة منشورة. وهذا الصمت هو المسألة العملية: كل ما يقرّر ما إذا كانت الوثيقة تحمي شيئاً فعلاً — تعريف «المضاعفة»، وموقع جراحة المراجعة داخل التغطية أو خارجها، ومعاملة الأعمال التي يجريها طبيب زائر، والحدود الفرعية — مصدره العقد المبرم مع شركة التأمين. ولذلك فإن وثيقة المضاعفات ليست استمارة تُملأ، بل مستند تجاري يُدرس.

من يُبرم التأمين الإلزامي على المسؤولية المهنية لطبيب يعمل في مستشفى خاص؟

المستشفى. تنص الفقرة الثانية من المادة 12 المكررة من القانون رقم 1219 على وجوب أن يُبرم الأطباءُ وأطباء الأسنان ومن هم أخصائيون وفق تشريعات الاختصاص الطبي، ممن يعملون في المؤسسات الصحية الخاصة أو يمارسون المهنة لحسابهم، تأمينَ المسؤولية المالية المهنية. ثم تنظّم الفقرة الثالثة مسألة من يُبرمه: مَن يمارس المهنة لحسابه يُبرمه بنفسه، ومَن يعمل في مؤسسة صحية خاصة تُبرمه له تلك المؤسسة. كما تنص التعرفة والتعليمات المنشورتان في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 يوليو 2010 على أن المؤسسة تحمل صفة المؤمِّن له عن كل واحد من هؤلاء الأطباء على حدة، وعلى أن التأمين لا يجوز إبرامه في صورة تأمين جماعي.

هل يجوز للعيادة أن تقتطع قسط تأمين الطبيب من راتبه؟

النصف الذي يقع على الطبيب بحكم القانون يتحمّله الطبيب؛ أما النصف الذي يدفعه المشغِّل فلا يجوز اقتطاعه. فالفقرة الرابعة من المادة 12 المكررة تقسم القسط مناصفةً بين العامل والمشغِّل ثم تسدّ الباب: «قسط التأمين المدفوع من المشغِّلين عن العامل الصحي المعني لا يجوز اقتطاعه من راتب العامل وسائر حقوقه المالية تحت أي مسمّى وبأي صورة، ولا يجوز إبرام عقد يتضمن حكماً بذلك». وهذا يعني أن البنود التي تسترد نصف المشغِّل عبر خفض أجر الجلسة، أو عبر الخصم من نسبة الاستحقاق، أو عبر بند باسم «مساهمة في الوثيقة»، هي بالضبط ما كُتبت هذه الفقرة لمنعه. والمسألة عملية للطبيب العربي المتعاقد مع عيادة خاصة في إسطنبول، لأن العقد يُحرَّر بالتركية وقد يمرّ البند دون انتباه.

هل تسري وثيقة الطبيب الإلزامية على المتابعة بعد عودة المريض إلى بلده؟

لا. ينص البند A.2 من الشروط العامة للتأمين الإلزامي على المسؤولية المالية عن الممارسة الطبية الخاطئة على أن التأمين ساري المفعول على الأنشطة المهنية التي يؤديها المؤمَّن عليه داخل حدود الجمهورية التركية. والنشاط المهني الذي يجري خارج تركيا يقع خارج هذا الحد الجغرافي. وهذه النقطة تخصّ نموذج العمل المنتشر في السوق الخليجية تحديداً: المعاينة التمهيدية في مكتب أو عيادة تابعة خارج تركيا، والاستشارة عن بُعد قبل السفر، والمراجعة بعد العملية في بلد المريض. هذه الحلقات تقع خارج التغطية الإلزامية، ويلزم تحديدها في أثناء دراسة الوثيقة لا بعد وقوع الأمر.

ماذا يحدث إذا لم يُبرم التأمين أصلاً؟

تعمل ثلاث آليات مستقلة. الأولى أن المادة 12 المكررة من القانون رقم 1219 تقضي بغرامة إدارية يوقّعها الحاكم الإداري عن كل شخص لم يُبرَم له التأمين؛ والرقم الوارد في القانون هو المبلغ الاسمي لسنة 2010، وبما أن الغرامات الإدارية المقطوعة تُطبَّق مزيدةً في مطلع كل سنة ميلادية بنسبة إعادة التقييم بموجب المادة 17/7 من قانون المخالفات رقم 5326، فإن المبلغ الساري يُستخرج من النسبة المعلنة لتلك السنة لا من نص القانون. والثانية أن المادة 13/3 من القانون رقم 5684 تُلزم الجهات المختصة بمنح الإذن أو الترخيص أو بالرقابة بأن تبحث إبرام التأمين الإلزامي ضمن مبالغ التغطية السارية؛ وإذا لم يكن قد أُبرم فلا تُجرى المعاملة، ويُوقَف النشاط محلّ التأمين إلى حين الحصول على التغطية السارية. والثالثة أن اللائحة تدير على جانب السياحة الصحية نظام رقابتها وجزاءاتها الإدارية في المادتين 15 و16، وصولاً إلى تعليق شهادة التفويض أو إلغائها، ولا تُمنح شهادة جديدة لمدة سنة بعد الإلغاء.

هذا الدليل معلومات عامة وليس استشارة قانونية. للحصول على مشورة بشأن وضعكم الخاص، تحدثوا إلى محامٍ. من إعداد Lex Lata Consulting & Law.

المحامي أونور تشاليشيجي

عن الكاتب

المحامي أونور تشاليشيجي

المحامي المؤسس · نقابة محامي إسطنبول · رقم القيد في النقابة 83426

تعني lex lata باللاتينية «القانون كما هو». أسّس المكتبَ المحامي أونور تشاليشيجي، وتتعاملون معه مباشرةً من اللقاء الأول حتى نهاية الملف. نراسل العملاء الأجانب بالإنجليزية ونشرح لهم مضمون كل مستند تركي.

اكتبوا لنا باختصار ما حدث وسنعاود التواصل معكم. هذا الدليل معلومات عامة وليس رأيًا في ملفكم.

آخر مراجعة: أكتوبر 2026 · LinkedIn: linkedin.com/in/onurcalisici

البريد الإلكترونيinfo@lexlata.com.tr
المكتبKarataş Sk. No:6, SNS Plaza Kat:3، كاغيتهانه، إسطنبول

على الشاشة

Beyaz TV · Beyaz Ana Haber · سبتمبر 2026 · بالتركية

إخلاء المستأجر الذي يُخلّ بسكينة الجيران

لماذا يجب إثبات أن سلوك المستأجر أصبح لا يُطاق بأدلة ملموسة، والحالات الاستثنائية التي قد لا تُشترط فيها مهلة الثلاثين يومًا.

مقالات وأدلة قانونية ذات صلة

  1. شهادة تفويض السياحة الصحية الدولية في تركيا: التقديم والرفض والإلغاء
  2. المركز القانوني لوسيط السياحة الصحية في تركيا: التفويض وتوزيع المسؤولية
  3. مضاعفات زراعة الشعر في تركيا: ما المطالبة المتاحة، وضد من؟
  4. السياحة العلاجية في تركيا: دليل قانوني للمرضى الأجانب
  5. المرضى المقيمون في أمريكا المتضررون من العلاج في تركيا: الأدلة والمسؤولية ومدد التقادم في القانون التركي
  6. طرح الأجهزة الطبية في السوق التركي: التسجيل والممثل المخوّل ومسؤولية المستورد
  7. المرضى المقيمون في كندا المتضررون من العلاج في تركيا: السجلات الطبية والمواعيد والمطالبة من كندا
  8. كيف تقاضي مستشفى أو طبيبًا في تركيا: المسار الإجرائي
  9. فهم قوانين الأخطاء الطبية في تركيا
  10. أنظمة الإيجار في تركيا: دليل للمؤجرين والمستأجرين

جميع الأدلة

مجالات الممارسة

المكتب والفعاليات

Gürsel Mah., Karataş Sk. No:6, SNS Plaza Kat:3, Kağıthane / İstanbul · العنوان والاتجاهات

مكتب Lex Lata في كاغيتهانه بإسطنبول: مكاتب العمل وشاشات على الجدار تعرض شعار Lex Lata
المكتب · كاغيتهانه، إسطنبول
المحامي أونور تشاليشيجي في جلسة قانون البلوكتشين ضمن معرض Blockchain Expo World في إسطنبول، يوليو 2024
جلسة قانون البلوكتشين · Blockchain Expo World، إسطنبول · يوليو 2024
اجتماع حول الطاولة في غرفة الاجتماعات بمكتب Lex Lata
غرفة الاجتماعات · كاغيتهانه، إسطنبول

SNS Plaza، كاغيتهانه، إسطنبولصفحة التواصل